انتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور , اليوم الاثنين ، من مناقشة صلاحيات رئيس الجمهورية. واتفق أعضاء اللجنة أنه في حال خلو منصب رئيس الجمهورية بالاستقالة أو العجز الدائم يعلن مجلس الشعب خلو المنصب ويخطر المفوضية العليا للانتخابات, وهي الهيئة التي استحدثتها لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية، على أن يباشر مؤقتا مهام الرئيس نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس مجلس الشعب ثم رئيس مجلس الشيوخ "الشورى". واشترطت اللجنة بحسب م. صلاح عبد المعبود عضو اللجنة عن حزب "النور"،ألا يقوم القائم بالأعمال بالترشح للرئاسة او طلب تعديل الدستور أو حل البرلمان، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية الجديدة في مدة لا تتجاوز التسعين يوما والتي تختلف عن دستور 1971 والذي كان يقضي بإجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز الستين يوما. وأضاف أن اللجنة استحدثت مادة تتعلق باستقالة رئيس الجمهورية مفادها أن يتقدم الرئيس باستقالته كتابة لمجلس الشعب على أن يخطر رئيس مجلس الشعب المفوضية العليا بخلو المنصب. وقال عبد المعبود إن اللجنة أكدت على ضرورة أن يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويرأس مجلس الأمن القومي ويحدد التوجهات العامة للسياسة الخارجية وهو الذي يعلن حالة الحرب بعد موافقة مجلس الشعب ويحذر عليه إرسال قوات مسلحة لخارج البلاد إلا بعد موافقة الشعب. وأوضح عبد المعبود أن اللجنة اتجهت إلى عدم جواز حل مجلس الشعب إلا باستفتاء شعبي, لافتا أن رئيس الجمهورية وحده هو الذي يستطيع عرض حل المجلس للاستفتاء وفي حال رفض الشعب لحل المجلس يستقيل الرئيس وجوبا تأكيدا على مبدأ الفصل بين السلطات. وأضاف أن اللجنة استحدثت مادة تمنع أيا من السلطات من حل مجلس الشيوخ منعا لوجود حالة من الفراغ التشريعية وهو ما يعتبر تحصينا لمجلس الشيوخ في حال حل مجلس الشعب. وقال عضو اللجنة عن حزب "النور"، إن اللجنة اتفقت على إعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم عرضه على مجلس الشعب خلال 7 أيام ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض على مجلس الشيوخ وفي جميع الأحوال يكون إعلان الطوارئ خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها لمدة أخرى إلا بعد استفتاء الشعب عليها، كما استحدثت اللجنة مادة تمنح بها رئيس الجمهورية سلطة تعيين وزيري الدفاع والخارجية.