انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان بالشرقية    بمناسبة أعياد تحرير سيناء.. نقل صلاة الجمعة على الهواء مباشرة من مدينة العريش    هشام عبدالعزيز خطيبًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد النصر بالعريش    حصول 4 معاهد أزهرية على الاعتماد والجودة رسمياً بالإسكندرية    ضمان حياة كريمة تليق بالمواطن.. 7 أهداف ضمن الحوار الوطني    خبير: أمطار غزيرة على منابع النيل فى المنطقة الإستوائية    تعرف على سعر الذهب مع بداية تعاملات الجمعة    بمناسبة عيد تحرير سيناء.. التخطيط تستعرض خطة المواطن الاستثمارية لشمال وجنوب سيناء لعام 2023-2024    خزنوا الميه.. إعلان ب قطع المياه ل12 ساعة عن هذه المناطق    الحوثيون: استهدفنا سفينة إسرائيلية في خليج عدن وأطلقنا صواريخ باليستية ومجنحة على أهداف في إيلات    جامعة جنوب كاليفورنيا تلغي حفل التخرج الرئيسي بعد احتجاجات مناهضة للعدوان على غزة    حزب الله ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي يوم الخميس    إسرائيل تضع شرطًا للتراجع عن اجتياح رفح    نائب وزير الخارجية اليوناني يعتزم زيارة تركيا اليوم الجمعة    تؤجج باستمرار التوترات الإقليمية.. هجوم قاس من الصين على الولايات المتحدة    رمضان صبحي: أشعر بالراحة في بيراميدز.. وما يقال عن انتقالي للأهلي أو الزمالك ليس حقيقيا    رمضان صبحي: نفتقد عبد الله السعيد في بيراميدز..وأتمنى له التوفيق مع الزمالك    الليلة.. نهائي مصري خالص في بطولة الجونة للإسكواش للرجال والسيدات    فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد في التشكيل المتوقع أمام سوسييداد    كارثة كبيرة.. نجم الزمالك السابق يعلق على قضية خالد بو طيب    طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أمطار تصل ل"سيول" بهذه المناطق    الشركة المالكة ل«تيك توك» ترغب في إغلاق التطبيق بأمريكا.. ما القصة؟    بدون إصابات.. إنهيار أجزاء من عقار بحي الخليفة    القناة الأولى تبرز انطلاق مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة    فضل قراءة سورة الكهف ووقت تلاوتها وسر «اللاءات العشر»    منها «عدم الإفراط في الكافيين».. 3 نصائح لتقليل تأثير التوقيت الصيفي على صحتك    الصحة: إجراء الفحص الطبي ل1.688 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور في 20% من عينات الألبان في الولايات المتحدة    أماكن الاحتفال بعيد شم النسيم 2024    ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس اليوم الجمعة في كفر الشيخ    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 26 أبريل 2024.. «الحوت» يحصل علي مكافأة وأخبار جيدة ل«الجدي»    رسالة من كريم فهمي ل هشام ماجد في عيد ميلاده    موقف مصطفى محمد.. تشكيل نانت المتوقع في مباراة مونبيلييه بالدوري الفرنسي    واعظ بالأزهر: الإسلام دعا إلى صلة الأرحام والتواصل مع الآخرين بالحسنى    اعرف الآن".. التوقيت الصيفي وعدد ساعات اليوم    «إكسترا نيوز» ترصد جهود جهاز تنمية المشروعات بمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء    استقرار أسعار الدولار اليوم الجمعة 26 أبريل 2024    فضل أدعية الرزق: رحلة الاعتماد على الله وتحقيق السعادة المادية والروحية    حكاية الإنتربول مع القضية 1820.. مأساة طفل شبرا وجريمة سرقة الأعضاء بتخطيط من مراهق    التوقيت الصيفي في مصر.. اعرف مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024    أدعية السفر: مفتاح الراحة والسلامة في رحلتك    أبناء أشرف عبدالغفور الثلاثة يوجهون رسالة لوالدهم في تكريمه    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    قوات الاحتلال تعتقل شقيقين فلسطينيين بعد اقتحام منزلهما في المنطقة الجنوبية بالخليل    الزمالك يزف بشرى سارة لجمهوره بشأن المبارة القادمة    مسؤول أمريكي: واشنطن تستعد لإعلان عقود أسلحة بقيمة 6 مليارات دولار لأوكرانيا    «الإفتاء» تعلن موعد صلاة الفجر بعد تغيير التوقيت الصيفي    جدعنة أهالي «المنيا» تنقذ «محمود» من خسارة شقى عمره: 8 سنين تعب    الإنترنت المظلم، قصة ال"دارك ويب" في جريمة طفل شبرا وسر رصد ملايين الجنيهات لقتله    هيئة الغذاء والدواء بالمملكة: إلزام منتجات سعودية بهذا الاسم    أحمد كشك: اشتغلت 12 سنة في المسرح قبل شهرتي دراميًّا    تشرفت بالمشاركة .. كريم فهمي يروج لفيلم السرب    سيد معوض يكشف عن مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام مازيمبي    سلمى أبوضيف: «أعلى نسبة مشاهدة» نقطة تحول بالنسبة لي (فيديو)    عاجل - تطورات جديدة في بلاغ اتهام بيكا وشاكوش بالتحريض على الفسق والفجور (فيديو)    عاجل - محمد موسى يهاجم "الموسيقيين" بسبب بيكا وشاكوش (فيديو)    تامر حسني باحتفالية مجلس القبائل: شرف عظيم لي إحياء حفل عيد تحرير سيناء    مسجل خطر يطلق النار على 4 أشخاص في جلسة صلح على قطعة أرض ب أسيوط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يقر رقابة البنك المركزي على أموال الجمعيات الأهلية
نشر في الوفد يوم 14 - 07 - 2019

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي خضوع الجمعيات الأهلية لرقابة البنك المركزي كون أموالها في إطار الأموال العامة.
جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث مادة (24)، مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (11) من هذا القانون تلتزم الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز أن يكون لهذه الجمعية عدة حسابات لأنشطتها في ذات البنك. كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقي أية أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها.
فإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية السنوية أو مصروفاتها على خمسة ملايين جنيه كان لها الحق في فتح حسابات أخري ببنوك أخري بعد موافقة الجهة الإدارية.
وتعتبر أموال الجمعيات في حكم الأموال العامة وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
مادة (25)
مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، يكون للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقاً لأحكام هذا القانون، علي أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي و التأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما وردت من أجله مع تقديم كشوف حساب دورية وتقرير فني يستوفي أوجه الإنفاق والنشاط.
ويجب إخطار الجهة الإدارية بتلقي الأموال في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تبين هذه اللائحة ضوابط و إجراءات تلقي الأموال العينية والحد الأقصى لقيمة تلقي الأموال النقدية.
مادة (26)
يجوز للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يصدر الترخيص بجمع المال قبل الجمع وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لكل
وسيلة جمع على حدى.
مادة (27)
على كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر قبل تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض من تلك الدعوة، ولا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية وموافاتها ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة.
مادة (28)
مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال، وبمراعاة ما ورد بالمادة (25)، يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد.
على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك وإخطار الجهة الادارية خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال الستين يوم عمل التالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقى الأموال.
وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوم عمل، وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال المدة المشار اليها اعتبر ذلك موافقة منها. وللجمعية أن ترسل أو تحول أموالاً أياً كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات في الخارج بعد موافقة الوزير المختص دون غيره بناءً على طلب يقدم بذلك، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات في النشرات وفى المؤتمرات العلمية والمستحقات المرتبطة بالتعاقدات الخارجية التي تخص أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة
نظامها الاساسي.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تلقى تلك الأموال والآثار المترتبة على عدم الموافقة، وإجراءات الإخطار وما يتضمنه من بيانات ومستندات وكذا البيانات والمستندات الواجب تقديمها بعد الموافقة.
مادة (29)
تلتزم الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح، وبإعلان مصادر تمويلها، وأسماء اعضائها، وميزانيتها السنوية، وأنشطتها، وتلتزم بنشر ذلك داخل مقرات الجمعية وعلى موقعها الإلكتروني وغيره من وسائل النشر والعلانية الأخرى.
وعلى الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وكذا الاشعارات والخطابات البنكية. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات، وكيفية إمساكها واستعمالها وختمها، والبيانات التي تحتوي عليها.
كما تلتزم الجمعية بإتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وأن يكون لدى الجمعية لائحة داخلية تتضمن أبواب لكل من المشتريات والشئون المالية والموارد البشرية والجزاءات وأن يكون لديها مدونة سلوك وظيفي وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة التي يتعين على الجمعية الالتزام بها.
كما يتعين على الجمعية أن تشكل مجلس إدارة أو لجنة لإدارة أنشطة المستشفيات والمدارس وغيرها ويكون لكل نشاط لائحة مالية وموارد بشرية ومشتريات وجزاءات على حدي أو كجزء من اللائحة الداخلية للجمعية.
كما تلتزم الجمعية باطلاع أي عضو من أعضائها على سجلات الجمعية ووثائقها ومستنداتها متى طلب العضو ذلك رسمياً من الجمعية.
ويجب على الجمعية القيام بتحديث بياناتها دورياً على قاعدة البيانات ويشمل ذلك تفاصيل مشروعاتها، وصيغ التعاون التي تبرمها، وجهات تمويلها. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون مواعيد التحديث الدوري للبيانات.
مادة (30)
يحق للجهة الإدارية التأكد من مطابقة أعمال مؤسسات المجتمع الأهلي دون إعاقة لعملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق في الأوجه والمصارف المحددة لها، ولها فى سبيل ذلك اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون لتصحيح أي إجراء أو عمل يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
ويجوز للوزير المختص دون غيره في أحوال مخالفة أحكام المواد (25، 26، 28)، وبعد توجيه الإنذار اللازم بإزالة المخالفة أن يقوم بوقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وللجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتنفيذ قرار وقف النشاط وفقاً لكل حالة على حدى، وأن تطلب حل الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو عزل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال من المحكمة المختصة، ويجوز للجهة الإدارية أن تطلب من النيابة العامة استصدار قرار بغل يد مجلس الإدارة لحين صدور الحكم القضائي بالحل أو العزل للحفاظ على الأموال المتبرع بها ولضمان استمرارية الأنشطة التابعة للجمعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.