صرح المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، أن المجلس سيعقد جلسة عامة عاجلة في الساعة الثانية عشرة من صباح يوم السبت المقبل 4/5/2019. ومن المقرر أن يلقى رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى بيانا طارئا أمام البرلمان وفقا لاحكام القانون ولائحة البرلمان عن الاسباب التى دعت الى إعلان حالة الطوارئ مجدداً على أن تتم إحالة القرار الجمهورى وبيان مدبولى الى اللجنة العامه للبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشته ثم يتم عرض التقرير على الجلسة العامه لمناقشته والتصويت عليه وسط توقعات بأن يتم نداء بالاسم. وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: "يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من اخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع". كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اصدر قرارًا جمهوريًا، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد مدة 3 أشهر اعتبارًا من الواحدة صباح الخميس 25 ابريل الماضى، وجاء النص ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر قرارًا جمهوريًا رقم 208 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر؛ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الخميس الموافق 25 أبريل. كما شمل القرار في مادته الثانية، "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة إتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله؛ وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين". كما جاء في المادة الثالثة من القرار، "أن يفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ". وتتضمن المادة الرابعة من القرار "أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه"، وأفادت المادة الخامسة من القرار "بأن ينشر ذلك بالجريدة الرسمية".