وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب بأغلبية الأعضاء المتطلبة قانوناً علي مبدأ تعديل الدستور وفقاً للطلب المقدم من أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب. جاء ذلك بعد أن اجتمعت اللجنة العامة ظهر الثلاثاء برئاسة د. على عبد العال رئيس المجلس، وفقاً لحكم المادتين (134، و 142) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ لتلاوة نص مشروع تقرير اللجنة العامة الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية لصياغة مشروع التقرير بشأن رأي اللجنة في مبدأ تعديل الدستور وفقاً للطلب المقدم من أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب. وافتتح د.عبد العال رئيس المجلس الاجتماع.. مذكراً بما انتهت إليه اللجنة من مناقشات وآراء في اجتماعها السابق وأنه قد تم تضمينها في مشروع التقرير الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العامة، منوها في بداية الاجتماع أن مشروع التقرير هذا غير نهائي وسيتم تضمينه الملاحظات التي قد يبديها الأعضاء أثناء المناقشة بعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير. وتلا عبد العال نص مشروع التقرير، والذي تضمن خمسة أقسام رئيسية هي: القسم الأول: المرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، والقسم الثاني: مضمون طلب التعديل، والقسم الثالث: مدى إستيفاء الطلب للإشتراطات الدستورية واللائحية، والقسم الرابع: المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة، القسم الخامس: رأي اللجنة. وتم رصد المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على النحو التالي: أولاً: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع من خلال دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها، واستمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً، واستمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً. ثانياً في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي من خلال إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، وتعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية. ثالثاً: في مجال السلطة القضائية، تضمنت تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء. رابعاً: في مجال مهمة القوات المسلحة، ومن خلال إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة، وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة. خامساً: في مجال إصلاح نظام الانتخابات:حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاماً بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن. سادساً: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ: حيث استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ. سابعاً: في مجال إدارة الصحافة والإعلام: حذف المادتين 212 ، 213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة. وبعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير ... دارت مناقشات بشأنه وأكد أعضاء اللجنة العامة على كل ما ورد بمشروع التقرير، وتم طرح مشروع التقرير للتصويت عليه وفقاً لحكم المادة (142) من اللائحة الداخلية للمجلس، وتمت الموافقة عليه بالأغلبية المتطلبة قانوناً من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.