حسن المنياوى كشفت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عن أحكام الوضوء لشخص مصاب بشلل جزئى فى اليدين فهل يجوز له ترك غسل اليدين على الرغم من إنها ركن من أركان الوضوء. وقالت الدار:"اعلم بأنه إن ساعدك شخص على الاغتسال أو الوضوء فقد تحقق المقصود، وهو يكفيك لبقية يومك ما لم تأت بحدثٍ أكبر أو أصغر فتفسد طهارتك، وإذا تيممت بنفسك أو عاونك أحد من الناس فيكفيك أن تمرر يدك على التراب، وتمسح ما تستطيعه من وجهك. كما يحل لك، أن تجمع بين الصلاتين إن لم يتيسر لك الطهارة للوقت الثاني، فإن لم يتيسر لك الوضوء ولا التيمم حتى ضاق عليك وقت الصلاة فوجب عليك أن تصلي ولو من غير طهارة سواء بالماء أوالتراب. واستدل المجمع بالحديث النبوى عن عائشة قالت: " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير وأناسًا معه في طلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ذلك فنزلت آية التيمم زاد النفيلي فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا " أخرجه الطبرانى.