كتبت سامية فاروق أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى نقيب الصيادلة، لوقف قرار تراخيص الصيدليات، للدائرة ال17 للاختصاص. أقام الدعوى التي حملت رقم 26940 لسنة 71 ق، نقيب الصيادلة، وإختصمت وزير الصحة، وطالبت بوقف القرار رقم 4 لسنة 2017 الخاص بشروط تراخيص الصيدليات. وقالت الدعوى أن القرار رقم 4 لسنة 2017 يسمح فقط بمنح الصيدلى شهادة إثبات قيدة فى النقابة على عكس القرارات السابقة التى كانت تلزم الصيدلى بموافقة النقابة على الاسم التجارى والتحرى من خلال اللجان المختصة على هوية الصيدلى، وعما إذا كان هو المالك الحقيقى أم لا، وذلك لمنع الدخلاء على المهنة. جاء بنص القرار أنه يجوز فقط لنقابة الصيادلة منح الصيدلى عن ترخيص الصيدلة شهادة قيد فقط، وتخطر إدارة الصيدلة بالوزارة فى حالة توقيع النقابة أى جزاء تأديبى على الصيدلي.