حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة 14 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات دعوى إلزام مجلس النواب بإصدار قانون يحظر ارتداء النقاب نهائيًا. أقام الدعوى التى حملت رقم 36931 لسنة 71 قضائية، الدكتور سمير صبرى المحامى، وقالت للنقاب قدسيته فى أذهان العديد من المصريين، ولكن فى الآونة الأخيرة استغله البعض، ومن بينهم رجال للتخفى به، وارتكاب العديد من جرائم كخطف الأطفال والقتل، بل امتد الأمر لاستخدامه فى جرائم إرهابية. وأضافت الدعوى أن إصدر القضاء الإدارى حكمًا يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وجاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب أثناء العمل بالجامعات، مؤكدة أن القرار لا يشوبه إساءة استعمال السلطة. وأشارت الدعوى إليّ أن المحكمة ردت على الدفع بأن قرار جامعة القاهرة جاء مخالفا للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، مؤكدة أن هذا غير صحيح، لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت فى قضائها إلى أن زى المرأة يخرج على الأمور التعبدية، وأن لولى الأمر السلطة الكاملة فى تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزى لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل فى دائرة التنظيم المباح والجرائم المتكررة التى تم ارتكابها من وراء نقاب، وتم استخدامه كساتر لتنفيذ مخططات إجرامية كثيرة.