وصفت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام في مصر بأنها "سلاح لإقصاء المنافسين السياسيين" ، وليست أحكاما قضائية ، فيما شكك فقهاء قانون في صحة هذه الأحكام قانونا وشككوا في التهم الموجهة للمتهمين خصوصا أن المحكمة أحالت أوراق 496 من أصل ال 683 للمفتي ما يعني تيقنها من إدانتهم ، ثم إصدارها اليوم حكما ببراءتهم ، ووصفت اللاذعة البريطانية قاضي المنيا بأنه "جزار". وطالبت منظمة العفو الدولية في بيان اليوم السبت السلطات المصرية، بإلغاء أحكام الإعدام بحق 183 شخصا من مناصري الرئيس محمد مرسي، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق محمد بديع الذي يعد هذا ثالث حكم يصدر عليه بالإعدام من أصل 25 قضية متهم فيها . وقالت نائبة مديرة برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي انه "على السلطات المصرية إبطال هذا الحكم وأن تأمر بإجراء محاكمة جديدة لكافة المتهمين من دون اللجوء إلى حكم الإعدام". وأضافت نائبة مديرة العفو الدولية ان "حكم الإعدام يصدر من دون رحمة كسلاح لإقصاء المنافسين السياسيين"، مشيرة إلى أن "النظام القضائي المصري فقد أي مظهر من مظاهر النزاهة والمصداقية بعد إطلاق سراح مسئولين أمنيين متهمين بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" فيما آلاف المعارضين محتجزين . ووصفت المسئولة في منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام "بخطوة كبيرة إلى الوراء في ما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر". من جهته ، قال المؤرخ والفقيه القانوني، طارق البشري، إن حكم إعدام 183 من أنصار الرئيس محمد مرسي، في قضية اقتحام مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، هو «الأكبر من نوعه في تاريخ مصر الحديث» ، وأضاف في تصريحات لوكالة «الأناضول»: «لم يُعرف في التاريخ المصري الحديث، حكما بلغ عدد المحكومين عليهم بالإعدام هذا العدد»، متسائلا: في سخرية «كيف تيقنت المحكمة من شمول التهمة لهذا العدد كله من المتهمين، بالشكل الذي يجعلها مطمئنة إلى هذا الحكم بإجماع الآراء؟». ووصفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، القاضي "سعيد يوسف صبري"، الذي أصدر الحكم،بأن لديه سمعة وحشية، ومعروف في مصر ب"الجزار" . وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، أن عدم إحضار د.بديع للمحاكمة هو خطأ إجرائي في المحاكمة، يستوجب إعادة محاكمته مرة أخرى في نفس يوم صدور الحكم، لأن المتهم يعد مقبوضا عليه، وأن القاعدة هي ضرورة محاكمة المتهمين الغائبين حضورياً فور القبض عليهم. . وقال أنه لا يجوز طبقا لقانون الإجراءات الجنائية محاكمة المتهم المحبوس غيابياً، بل يتعين أن تؤجل المحاكمة لحضوره شريطة أن يكون لدى المحكمة علم رسمي أن المتهم محبوس وتحت سيطرة النيابة العامة وإدارة مصلحة السجون .