قالت مؤسسة "الكرامة لحقوق الإنسان"، إن داخلية الانقلاب ترفض تنفيذ أحكام القضاء بالإفراج عن المعتقلين، مشيرة إلى أنها تعود لإحالتهم للنيابة العامة بذات التهم. وأضاف في بيان: "إن وزارة الداخلية تعمل خلال الشهور القليلة الماضية على استخدام الاعتقال المتجدد في تعاملها مع ملف الاعتقال التعسفي في مصر والذي تقوم فيه برفض تنفيذ الأحكام القضائية بالبراءة الصادرة من المحاكم أو قرارات إخلاء السبيل التي تصدرها النيابة العامة بحق الأشخاص". وأوضحت "أن الداخلية تعيد اعتقالهم مرة أخري وتقدمهم إلي النيابة بنفس التهم ومواد الاتهام ذاتها في انتهاك صارخ للقانون و الدستور المصري، وهو ما يعد نمطًا جديدًا من أنماط الاعتقال الإداري والذي طالما استعملته وزارة الداخلية بحق المعارضين في عهد مبارك، ليدخل المعتقل وأسرته وهيئة دفاعه في حالة اعتقال ليس لها نهاية". ورصد التقرير، العديد من القضايا التي تم استعمال فيها هذا النمط المتجدد من الاعتقال التعسفي، قائلة إن الداخلية متمثلة في جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا) تتجاهل أحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة بالإفراج عن المعتقلين والصادر لهم أحكام بالبراءة أو أوامر بإخلاء السبيل، الأمر الذي جرمه القانون باعتباره جريمة جنائية الذي معه تتحول وزارة الداخلية إلى ميليشيات مسلحة لا تعمل وفق الأطر القانونية المرسومة لها". وأشارت إلى أن "وزارة الداخلية تعمل على تزوير الأوراق الرسمية الخاصة بالدولة، حيث تقوم بإصدار أوراق مزورة لتعمل من خلالها علي إثبات أنها قامت بتنفيذ أحكام المحاكم بالإفراج عن المعتقلين فيما يسمى (لإفراج علي الورق) بالرغم من أنها تعمل على إخفاء المعتقلين وحبسهم بمعزل عن العالم الخارجي". وتابعت: "النيابة العامة تشارك في جريمة الاعتقال المتجدد وحرمان المعتقلين من الحرية عن طريق عدم قيامها بالتحقيق في وقائع الإخفاء القسري التي تتم للمعتقلين بعد أن تعلم بها، كما أنها لاتقوم بواجبها المناط بها في التفتيش على أماكن الاحتجاز التي يوضع فيها المعتقلون ما يسمى بالثلاجة، إلى أن يتم تزوير أوراقهم من جانب وزارة الداخلية ليعاد اعتقالهم مرة أخرى". وأردفت: "النيابة العامة ووزارة الداخلية تقوم بارتكاب جريمة قانونية ودستورية بنقضها مبدأ عدم معاقبة المتهم مرتين علي ذات الفعل الذي أكدته المحكمة الدستورية العليا حيث إنه من الحقوق التي تعد وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التي كفلها الدستور واعتبرها من الحقوق الطبيعية، ألا تكون العقوبة الجنائية التي توقعها الدولة بتشريعاتها متضمنة معاقبة الشخص مرتين عن فعل واحد، وهذا المبدأ يعد ضمانة دستورية مهمة في مجال حماية الحقوق الأساسية للأفراد وهو ما يعرف باسم حجبة الحكم الجنائي أمام القضاء الجنائي، وقد اهتمت العديد من نصوص الاتفاقيات الدولية بإيراده وأصبح من المبادئ المسلم بها في القوانين الجنائية الداخلية والقانون الجنائي الدولي". وأورجت المنظمة الحقوقية عدة أسماء لحالات الاعتقال التعسفي المتجدد من بينهم "عبد الله محمد خميس، طالب، قاصر، مقيم بعزبة طاحون منشية طنطاوي – مركز سنورس - الفيوم ، وعمر كمال عبد الصادق ،عامل ، مقيم منشية طنطاوي – مركز سنورس – الفيوم، محمد محمود محمد النجار ، مدرس، مقيم بقرية سرسة – مركز سنورس – الفيوم" وغيرهم. وختمت المنظمة بذكر "المادة 454 من قانون الإجراءات تنص على أنه تنقض الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة وفقاً للقانون". تأتي هذه الاتهامات تزامنًا مع مصرع أربع حالات الأسبوع الماضي نتيجة التعذيب في أقسام الشرطة والتي انتهت ثلاثة منها بموت المواطن الضحية، أحدهم في الأقصر والثاني في الإسماعيلية والثالث في شبين الكوم، ورابعة في قسم عين شمس ، ما جعل المواطنين يستشيطون غضبا في تلك المواقع، كما شهدت الأقصر مظاهرات غاضبة قطعت الطرق وحرقت الإطارات وهاجمت مديرية الأمن وتوعدت الشرطة بالعقاب.