نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إجراءات وآليات لتسوية المنازعات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات، ونص على أن تنشأ بالهيئة القومية للتأمينات لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها ومكافآت أعضائها قراراً من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة. ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء، تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية. ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 118 من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه. جدير بالذكر، أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، نصت في المادة 18 منها، صاحب العمل بالقطاع الخاص بأن يلتزم بأن يوافى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم فى يناير من كل عام وفقا للنموذج رقم 2 المرافق . ونصت المادة، على أنه فى جميع الأحوال يتعين على صاحب العمل موافاة الهيئة بكافة بيانات المؤمن عليهم والتعديلات التى تطرأ على تلك البيانات وعلى الأخص بيانات الأجور والاشتراكات المقتطعة شهريا على ملف إلكترونى، وذلك وفقا للقرار الذى يصدر من رئيس الهيئة وفقا لأحكام المادة 13 من هذه اللائحة.