وزير الكهرباء يتابع تصنيع مهمات وتوربينات مفاعلات محطة الضبعة النووية بفرنسا    رئيس جامعة القاهرة: تقديم خدمات الكشف الطبي على أبطال مصر في ألعاب القوى    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الثلاثاء 3-6-2025 في محافظة قنا    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الثلاثاء 3-6-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    تفاصيل تعديلات قانون المحميات الطبيعية.. إحالتها إلى رئيس الجمهورية.. عدد المحميات الطبيعية فى مصر.. أهداف دراسة الأثر التشريعي    تركيا: مصرع فتاة وإصابة 69 جراء زلزال اليوم    مقترح ويتكوف كلمة السر، إسرائيل تقرر استخدام أسلوب جديد للتفاوض مع حماس    سفيان رحيمي نجم الشباك في العين الإماراتي قبل مونديال الأندية    عضو الاتحاد السكندري: محمد مصيلحي لا غبار عليه.. ويتعرض للهجوم لهذا السبب    تداول امتحان العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة والتعليم ترد    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3-6-2025 في محافظة قنا    قبل بدء عرضه، تعرف على أبطال مسلسل فات الميعاد    إضافة أسرّة رعاية مركزة وحضّانات وأجهزة غسيل كلوي بمستشفى الكرنك بالأقصر    محافظ أسيوط يتفقد المركز الصحي الحضري لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة    لموسم حج صحي، 8 نصائح مهمة من القومي للبحوث لمقاومة نقص المياه والأملاح بالجسم    حبس المتهمين بخطف شخص بسبب خلافات مالية بالمقطم    كوريا الجنوبية تبدأ التصويت لاختيار رئيس جديد    منها «سيد الظلام» ما هي أكثر الأبراج شرًا.. اكتشف الجانب المظلم لكل برج    إيذاء للناس ومخالفة لأخلاق الإسلام.. دار الإفتاء توضح حكم ذبح الأضاحي في الشوارع    وزير الخارجية الإيرانى مغردا: الدبلوماسية بين إيران ومصر دخلت مرحلة جديدة    رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 3-6-2025 في البنوك    رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي بشمال سيناء تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى 2025    سعر الدولار الثلاثاء 3 يونيو 2025 في البنوك    ماذا قدم الزمالك وبيراميدز مع بسيوني قبل نهائي الكأس؟    جامعة بنها تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة (الشروط وطريقة التقديم)    تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية    قرار مفاجئ من ياسين السقا بعد خبر زواج والدته مها الصغير من طارق صبري    البيت الأبيض: اتصال محتمل بين ترامب وشي الأسبوع الجاري    تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر.. وموقف زيزو    الحج 2025.. هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه    «كل حاجة هتبان».. هاني سعيد يرد على رحيل إدارة بيراميدز والدمج مع مانشستر سيتي    لماذا فشل مقترح عقد امتحانات الثانوية العامة ب الجامعات؟.. التعليم تجيب    محافظ سوهاج يتفقد شارع «أسيوط- سوهاج» بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل    أوربان: بروكسل قررت أن على أوكرانيا مواصلة النزاع    موعد مباراة الترجي وفلامنجو في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة    مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد تطرح لحومًا بلدية ب280 جنيها للكيلو    منح شهادات امتحانات النقل مجانًا لطلاب الوادي الجديد    رئيس قسم الزلازل ب"القومي للبحوث الفلكية": قوة الهزة 5.8 وضرب عدة دول منها مصر    زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب الحدود التركية.. والمصريون يشعرون به للمرة الثالثة في شهر    مروان عطية: لم نعرف بقرار الإدارة قبل مباراة الزمالك بساعة ونصف.. وألعب مصابا    أحفاد نوال الدجوي يبدأون مفاوضات الصلح وتسوية خلافات الميراث والدعاوى القضائية    وسط تحذيرات صهيونية من دخولها . اعتقالات تطال مهجّري شمال سيناء المقيمين بالإسماعيلية بعد توقيف 4 من العريش    محامي نوال الدجوي يكشف وصية سرية من نجلتها الراحلة منى    رحمة محسن: اشتغلت على عربية شاي وقهوة وأنا وأحمد العوضي وشنا حلو على بعض    "أوقاف سوهاج" تطلق حملة توعوية لتقويم السلوكيات السلبية المصاحبة للأعياد    مستقبل وطن بالأقصر يُنظم معرض «أنتِ عظيمة» لدعم الحرف اليدوية والصناعة المحلية    سقوط «نملة» بحوزته سلاح آلي وكمية من المخدرات بأسوان    بمشاركة 500 صيدلي.. محافظ قنا يشهد افتتاح مؤتمر صيادلة جنوب الصعيد الأول    1400 طالب يوميًا يستفيدون من دروس التقوية في مساجد الوادي الجديد    عاشور يهنئ فلوريان أشرف لفوزها بجائزة أفضل دكتوراه في الصيدلة من جامعات باريس    بسبب لحن أغنية.. بلاغ من ملحن شهير ضد حسين الجسمي    قرار من رئيس جامعة القاهرة بشأن الحالة الإنشائية للأبنية التعليمية    طريقة عمل شاورما اللحم، أكلة لذيذة وسريعة التحضير    أسطورة ميلان: صلاح خارق وبطل هذا العام    الكشف عن تمثال أسمهان بدار الأوبرا بحضور سلاف فواخرجي    تزوج فنانة شهيرة ويخشى الإنجاب.. 18 معلومة عن طارق صبري بعد ارتباط اسمه ب مها الصغير    حين يتعطر البيت.. شاهد تطيب الكعبة في مشاهد روحانية    سعد الهلالي: كل الأضحية حق للمضحي.. ولا يوجد مذهب ينص على توزيعها 3 أثلاث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القبض على عصابة تقودها سيدة لسرقة رواد البنوك بالبساتين
نشر في النهار يوم 20 - 05 - 2020

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من ضبط ضبطتشكيل عصابى تتزعمة سيدة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب التتبع من أمام البنوك بالبساتين.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم احمد فرج رئيس مباحث قسم شرطة البساتين مفادة تلقية بلاغا من محاسب بإحدى المدارس كائنة بدائرة القسم) بأنه عقب صرف مبلغ (280 ألف جنيه) خاصة بالمدرسة عمله من أحد البنوك قام شخصان يستقلان سيارة ملاكى بتتبعه حتى وصوله أمام المدرسة مستقلاً سيارة، وأثناء توقفه قام المتهمان بسرقة الحقيبة وبها المبلغ المالى من داخل السيارة بأسلوب المغافلة.
ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص (سيدة، صاحب مكتب تمويل عقارى، سائقين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول العربية، عاطل "لأربعة منهم معلومات مسجلة") وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "التتبع" من أمام البنوك، وأقروا بإقتسامهم المبلغ المالى المستولى عليه فيما بينهم، وتم بإرشادهم بمسكنهم ضبط (مشغولات ذهبية – مبالغ مالية - 3 شاشة - 3 هاتف محمول - 3سيارات "مستأجرة") وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وأتهمهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.