وزيرة التخطيط تشارك بمنتدى دول البريكس الاقتصادي الدولي في نسخته ال 27    السعودية وإثيوبيا تعلنان إنشاء مجلس أعمال مشترك    الرئاسة الفلسطينية: حرب الإبادة ومسيرة الأعلام بالقدس المحتلة تتجاوز الخطوط الحمراء    حسام حسن عن قائمة ال60 لاعبا: ليس لدي حسابات شخصية    الأرصاد: الخميس والجمعة ذروة الموجة الحارة.. وانخفاض تدريجي من السبت    مصطفى قمر: أحلم بتقديم فيلم استعراضي غنائي.. وتأثرت بمحمد فوزي ومايكل جاكسون    رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024    مبابي يقود تشكيل فرنسا ضد لوكسمبرج استعدادا ليورو 2024    الرئيس البوليفي يتجول في مدينة بطرسبورغ الروسية    الحكومة الألمانية تعتزم تخفيف الأعباء الضريبية بمقدار 23 مليار يورو خلال السنوات المقبلة    صالح جمعة يعود إلى العراق للانتظام فى تدريبات فريق الكرخ    وزير العمل في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال فلسطين    أمريكا تتهم حماس بعرقلة تنفيذ مقترح وقف إطلاق النار في غزة    تيسير مطر: الجميع متضامن مع القضية الفلسطينية وندعم قرارات الدولة المصرية    خبير اقتصادى: الحكومة المستقيلة حققت تنمية غير مسبوقة فى الصعيد وسيناء    منى زكى تقبل اعتذار "اليوتيوبر" المتهم بالإساءة إليها وتتنازل عن الدعاوى    السعودية ومصر تعلنان موعد غرة ذي الحجة وعيد الأضحى 2024 غدًا    «درَّة التاج»| العاصمة الإدارية.. أيقونة الجمهورية الجديدة    رئيس جامعة المنوفية يستعرض الخطة الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية    رئيس «أسيوط» يشهد احتفال «الدول العربية» بتوزيع جائزة محمد بن فهد    الخشت: تطوير الرياضة الجامعية ودعمها بكافة الإمكانات وتوفير بيئة مناسبة لممارستها    خطاب التنصيب من الاتحادية للعاصمة الإدارية.. سنوات من البناء    رؤية مصر 2023.. "الأزهر" يدشن وحدة للاستدامة البيئية - تفاصيل    أستاذ قانون دولي: أمريكا تعاقب 124 دولة أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية    مدحت صالح يطرح ديو "شهم ابن شهم" مع الشاعر خالد تاج الدين (فيديو)    طرح البوستر الرسمي لفيلم "اللعب مع العيال".. ومحمد إمام يعلق    رئيس وزراء فلسطين: مستعدون لتشغيل جانبنا من معبر رفح شرط انسحاب الاحتلال    أمين الفتوى بدار الإفتاء: الدعاء مستجاب في روضة رسول الله    «الصحة».. صمام الأمان    رئيس الجمعية الوطنية بكوت ديفوار يستقبل وفد برلماني مصري برئاسة شريف الجبلي    وزير الطاقة ونائب أمير مكة يتفقدان استعدادات موسم حج 1445    هل يجوز ادخار الأضحية دون إعطاء الفقراء شيئًا منها؟ الإفتاء ترد    نور تحكي تجربتها في «السفيرة عزيزة» الملهمة من مريضة إلى رائدة لدعم المصابين بالسرطان    إنقاذ حياة كهربائي ابتلع مسمار واستقر بالقصبة الهوائية ببنها الجامعي    خالد الجندي: الفتوى تتغير باختلاف الزمان.. يجب الأخذ بما ينفعنا وترك ما لا يصلح لنا    أمين الفتوى يوضح طريقة صلاة التسابيح.. مٌكفرة للذنوب ومفرجة للكروب    فوز الدكتورة هبة علي بجائزة الدولة التشجيعية 2024 عن بحث حول علوم الإدارة    بعد صدور قرار النيابة بشأن التحاليل.. أول تعليق للفنانة هلا السعيد على واقعة التحرش بها من سائق «أوبر»    السبت أم الأحد؟.. موعد الوقفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2024    «الأطباء» تعلن موعد القرعة العلنية ل«قرض الطبيب» (الشروط والتفاصيل)    بفرمان كولر.. الأهلي يستقر على ضم 3 لاعبين في الصيف الجاري    تعليق مثير من مدرب إشبيلية بشأن ضم أنسو فاتي    رحلة البحث عن الوقت المناسب: استعدادات وتوقعات لموعد عيد الأضحى 2024 في العراق    القومي لحقوق الإنسان والأعلى للثقافة يناقشان تعزيز قيم المواطنة    الامارات تلاقي نيبال في تصفيات آسيا المشتركة    الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة باعتماد المخطط التفصيلى لقرية القصر    "معلومات الوزراء": التقارير المزيفة تنتشر بسرعة 10 مرات عن الحقيقية بمواقع التواصل الاجتماعي    وزير الري يبحث مشروعات التعاون مع جنوب السودان    محافظ القليوبية: تطوير ورفع كفاءة 15 مجزرًا ونقطة ذبيح    برلماني: توجيهات الرئيس بشأن الحكومة الجديدة رسالة طمأنة للمواطن    حزمة أرقام قياسية تنتظر رونالدو في اليورو    تكريم الطلاب الفائزين فى مسابقتى"التصوير والتصميم الفنى والأشغال الفنية"    النشرة المرورية.. خريطة الكثافات والطرق البديلة في القاهرة والجيزة    محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع إنشاء مستشفى مطوبس المركزي    بتقرير الصحة العالمية.. 5 عناصر أنجحت تجربة مصر للقضاء على فيروس سي    رئيس إنبي: اتحاد الكرة حول كرة القدم إلى أزمة نزاعات    صحة الوادى الجديد: تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرى الفرافرة ضمن مبادرة حياة كريمة    عبدالله السعيد: تجربة الأهلي الأفضل في مسيرتي لهذا السبب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط تشكيل عصابى سرق خطوط أنابيب نقل المواد البترولية بأبو صوير
نشر في النهار يوم 09 - 03 - 2020

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط عنصرين بتشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة خطوط أنابيب نقل المواد البترولية بأبو صوير، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، وخاصةً فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم سرقة خطوط أنابيب المواد البترولية .
أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (مالك شركة نقل مواد بترولية "له معلومات جنائية"- 4 عاطلين لهم معلومات جنائية") .. بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة خطوط أنابيب نقل المواد البترولية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة أمكن ضبط إثنين من المتهمين بمنطقة السلام بالقاهرة ، وبمواجهتهما قررا بإشتراكهما مع باقى المتهمين الهاربين فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب الممتدة بالمناطق الجبلية بدائرة مركز شرطة أبو صوير مستغلين الطبيعة الجبلية للمكان ونقل المنتجات البترولية المستولى عليها بإستخدام السيارات الخاصة بشركة المتهم الأول "مالك الشركة المذكور" وتصريف متحصلات السرقة بالبيع ، وإعترفا بإرتكابه واقعتين شروع فى سرقة خط أنابيب بدائرة مركز شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط باقى المتهمين.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.