تقرر اعتبار أيام التاسع والعاشر والحادي عشر منشهر ذي الحجة لسنة 1432 هجرية (الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى) أجازةبأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.وأوضح أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة أنه يحق لصاحب العمل تشغيلالعامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالةبالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.وشار إلى أن ذلك يأتي إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانونرقم 12 لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2003 والمعدَّل بالقرار الوزاريرقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعاملينالمخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.