وزير التعليم: إجراءات لضمان تأمين وسرية أوراق امتحانات الشهادة الاعدادية باستخدام «الباركود»    بالتعاون مع فرقة مشروع ميم.. جسور يعرض مسرحية ارتجالية بعنوان "نُص نَص"    خطة لحوكمة منظومة التصالح على مخالفات البناء لمنع التلاعب    فوز أحمد فاضل بمقعد نقيب أطباء الأسنان بكفر الشيخ    «صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن مشروعات الإسكان في سيناء.. فيديو    رئيس جامعة جنوب الوادي: لا خسائر بالجامعة جراء سوء الأحوال الجوية    «عز يسجل انخفاضًا جديدًا».. أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق (آخر تحديث)    تمهيد وتسوية طرق قرية برخيل بسوهاج    خبير بترول دولي: الغاز ليس أهم مصادر الوقود والنفط ما زال يتربع على العرش    الشرطة الأمريكية تفض اعتصام للطلاب وتعتقل أكثر من 100 بجامعة «نورث إيسترن»    برقم العداد.. كيفية الاستعلام عن فاتورة استهلاك كهرباء أبريل 2024    محلل سياسي: الاحتجاجات الطلابية بالجامعات أدت إلى تغير السياسات الأمريكية (فيديو)    وسائل إعلام: شهداء ومصابون في غارة للاحتلال على مدينة رفح الفلسطينية    محلل سياسي يوضح تأثير الاحتجاجات الطلابية المنددة بالعدوان على غزة    بايدن: لن أرتاح حتى تعيد حماس الرهائن لعائلاتهم    التحالف الوطني للعمل الأهلي.. جهود كبيرة لن ينساها التاريخ من أجل تدفق المساعدات إلى غزة    الإمارات تستقبل دفعة جديدة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان.. صور    «كلوب السبب».. ميدو يُعلق عبر «المصري اليوم» على مشادة محمد صلاح ومدرب ليفربول    وزير الرياضة يشهد مراسم قرعة نهائيات دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة    بيريرا ينفي رفع قضية ضد محمود عاشور في المحكمة الرياضية    الرئيس التنفيذي للجونة: قدمنا بطولة عالمية تليق بمكانة مصر.. وحريصون على الاستمرار    «الداخلية» توضح حقيقة قصة الطفل يوسف العائد من الموت: مشاجرة لخلافات المصاهرة    "اكسترا نيوز" تعرض نصائح للأسرة حول استخدام ابنائهم للانترنت    أمن أسيوط يفرض كرودا أمنيا بقرية منشأة خشبة بالقوصية لضبط متهم قتل 4 أشخاص    بعد تصدرها التريند.. رسالة مها الصغير التي تسببت في طلقها    "اعرف الآن".. لماذا يكون شم النسيم يوم الإثنين؟    «تربيعة» سلوى محمد على ب«ماستر كلاس» في مهرجان الإسكندرية تُثير الجدل (تفاصيل)    تطوان ال29 لسينما البحر المتوسط يفتتح دورته بحضور إيليا سليمان    أصالة تحيي حفلا غنائيًا في أبو ظبي.. الليلة    "بيت الزكاة والصدقات" يستقبل تبرعات أردنية ب 12 شاحنة عملاقة ل "أغيثوا غزة"    الكشف على 1670 حالة ضمن قافلة طبية لجامعة الزقازيق بقرية نبتيت    بالأرقام.. طفرات وإنجازات غير مسبوقة بالقطاع الصحي في عهد الرئيس السيسي    انطلاق معرض وتريكس للبنية التحتية ومعالجة المياه بمشاركة 400 شركة غدًا    «تملي معاك» أفضل أغنية عربية في القرن ال21 بعد 24 عامًا من طرحها (تفاصيل)    الزمالك يفاوض ثنائي جنوب أفريقيا رغم إيقاف القيد    حكم واجبية الحج للمسلمين القادرين ومسألة الحج للمتوفين    بالصور| "خليه يعفن".. غلق سوق أسماك بورفؤاد ببورسعيد بنسبة 100%    النقض: إعدام شخصين والمؤبد ل4 آخرين بقضية «اللجان النوعية في المنوفية»    أهمية وفضل حسن الخلق في الإسلام: تعاليم وأنواع    قائمة باريس سان جيرمان لمباراة لوهافر بالدوري الفرنسي    علي الطيب يكشف تفاصيل دوره في مسلسل «مليحة»| فيديو    الصحة: فرق الحوكمة نفذت 346 مرور على مراكز الرعاية الأولية لمتابعة صرف الألبان وتفعيل الملف العائلي    الدلتا للسكر تناشد المزارعين بعدم حصاد البنجر دون إخطارها    سياحة أسوان: استقرار الملاحة النيلية وبرامج الزيارات بعد العاصفة الحمراء | خاص    استمرار حبس عاطلين وسيدة لحيازتهم 6 كيلو من مخدر البودر في بولاق الدكرور    خبيرة: يوم رائع لمواليد الأبراج النارية    حصيلة تجارة أثار وعُملة.. إحباط محاولة غسل 35 مليون جنيه    8 معلومات عن مجلدات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة 2024    «السياحة»: زيادة رحلات الطيران الوافدة ومد برنامج التحفيز حتى 29 أكتوبر    متصلة تشكو من زوجها بسبب الكتب الخارجية.. وداعية يرد    أبو الغيط: الإبادة في غزة ألقت عبئًا ثقيلًا على أوضاع العمال هناك    السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية ويجري حوارًا مع الطلبة (صور)    مستشار الرئيس الفلسطيني: عواقب اجتياح رفح الفلسطينية ستكون كارثية    هل يوجد تعارض بين تناول التطعيم وارتفاع حرارة الجسم للأطفال؟ هيئة الدواء تجيب    أفضل دعاء تبدأ وتختم به يومك.. واظب عليه    وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي    إشادة دولية بتجربة مصر في مجال التغطية الصحية الشاملة    "كنت ببعتله تحياتي".. كولر يكشف سر الورقة التي أعطاها ل رامي ربيعة أثناء مباراة مازيمبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للمرة الأولى.. القضاء الإدارى يمنح أعضاء فروع الأندية الرياضية حق الترشح والانتخاب
نشر في النهار يوم 05 - 07 - 2016

محكمة القضاء الإدارى، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد الشاذلى، اليوم، بمنح أعضاء النوادى الرياضية الفرعية الحق فى الترشح والانتخاب وحضور الجمعيات العمومية للنوادى الرئيسية للمرة الأولى.
وأبطلت المحكمة بموجب ذلك الحكم قرار المجلس القومى للرياضة رقم 929 لسنة 2013، بشأن لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية، فيما تضمنته الفقرة الأولى من المادة 21 من حرمان عضو النادى الفرعى، من حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الترشح لمجلس إدارة النادى الأصلى.
كان عضوا نادى الزهور الرياضى فى فرع التجمع الخامس، عادل محمد حسين وماجد محمد سيد، قد أقاما دعوى قضائية أمام المحكمة، أكدا فيها أنهما وما يقرب من 12 ألف عضو من الأعضاء العاملين فى فرع النادى بالتجمع الخامس، فوجئوا بإصدار مجلس إدارة نادى الزهور الأصلى قرارا بدعوة الجمعية العمومية للنادى للانعقاد، دون دعوتهم لحضور تلك الجمعية على الرغم من أنهم من الأعضاء العاملين بالنادى.
وأضاف المدعيان أن وزارة الرياضة أفادت بأن القرار المطعون فيه، يمنع عضو النادى الفرعى من حضور الجمعية العمومية أو التوقيع لمجلس إدارة النادى الأصلى أو ممارسة حقهم فى الانتخاب، مؤكدين أن ذلك القرار مخالف للدستور والقانون.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه لما كانت المادة 21 من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية، عرفت عضو فرع النادى بأنه هو العضو الذى تقتصر عضويته على فرع النادى، ويعامل معاملة العضو العامل فى حدود الفرع المشترك فيه، ولا يكون له حق حضور الجمعية أو الترشح لمجلس إدارة النادى الأصلى.
وأضافت المحكمة أنه ولما كانت العضوية فى النادى سواء بالنسبة للعضو العامل أو عضو الفرع، يتعين أن يتساوى فيها كلاهما فيما يتمتعان به من الحقوق الدستورية الأساسية سواء حق الترشح أو الانتخاب أو حضور الجمعية العمومية للنادى، خاصة أن عضو الفرع ليس بمعزل عما يتم اتخاذه من قرارات فى اجتماعات الجمعية العمومية للنادى، والتى قد تكون متصلة بحقوق عضو الفرع، فينبغى أن يمثل داخل الجمعية العمومية للنادى؛ لمناقشة الأمور الخاصة بالنادى فى حدود الفرع الذى يمثله».
وأشارت المحكمة إلى أن مناقشة أى أمور فى غيبة فروع النادى يمثل انتقاصا دستوريا لحقوقهم، دون مبرر قانونى.
وشددت المحكمة على أن المادة المشار إليها تفرغ الحق الدستورى لعضو الفرع من محتواه، إذ أنها تحمله الالتزام بما يتخذ من قرارات فى الجمعية العمومية للنادى دون أن تمنحه حق المشاركة فى مناقشة هذه الأمور داخل تلك الجمعية، خاصة أن فرع النادى ليست له شخصية اعتبارية مستقلة عن النادى الرئيسى، الذى يتمتع وحده بها فى التعامل مع الأعضاء وفى مواجهة الغير.
وأشارت المحكمة إلى أن قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة لم يتضمن أى تقييد لعضو الفرع فيما يتعلق بأى حق دستورى أساسى له، سواء حق الانتخاب أو الترشح أو حضور الجمعية العمومية للنادى؛ وبالتالى لا ينبغى للائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية أن تتضمن حكما يقيد حق من حقوق الأعضاء لم يفوضها فيه القانون، وانتهت إلى أن ما تضمنته اللائحة من التفرقة بين عضو الفرع والعضو العامل بالنادى، يناقض الأصل العام فى المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.