روسيا تستضيف منتدى دولي للصحافة والإعلام بمدينة كالينينجراد    محافظ الإسماعيلية يستقبل الأمين العام المساعد للبحوث الإسلامية    شعرت بالوحدة لغياب زوجها في حرب غزة، معلمة تهز الاحتلال بعلاقات إباحية مع الطلاب    كسر مفاجئ بخط طرد محطة الطالبية يتسبب في انقطاع المياه عن كفر طهرمس 6 ساعات    السعودية تنهي زمن وكلاء التأشيرات لزيارة بيت الله، تعرف على خدمة «نسك عمرة» الجديدة    الجنائية الدولية: نرفض بشدة عقوبات أمريكا ضد القضاة ونواب المدعى العام    تمرد إيزاك يشعل أزمة في نيوكاسل وليفربول يترقب    ريتشارلسون يحصد جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي    موجة حارة جديدة.. تحذير من طقس الأيام المقبلة    وفاة سيدة بأوسيم بعد سقوطها من الطابق الثاني بسبب خلافات أسرية    إيمان العاصي تواصل تحضيرات مسلسلها الجديد "قسمة العدل"    لميس الحديدي تنضم لقناة النهار لتقديم برنامج توك شو رئيسي    ماذا أفعل مع الاكتئاب والفتور والكسل فى العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    اعمليها بطريقة الجدات، طريقة عمل البامية بمذاق لا يقاوم    غدر الذكاء الاصطناعى    وسام أبو علي: مقتنع بخطوة اللعب في كولومبوس.. والأمر كان صعبًا بسبب الأهلي    عانى من كسرين في القدم.. تفاصيل جراحة مروان حمدي وموعد عودته للمباريات    تعرف على آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام    وفاة ابن شقيقة المطرب السعودي رابح صقر    بالأرقام.. الخارجية تكشف جهود مصر في دعم غزة    ما ثواب صلاة الجنازة على أكثر من متوفى مرة واحدة؟.. الإفتاء توضح    حدث في 8 ساعات| السيسي يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين وتعديلات مرتقبة في قانون الخدمة المدنية    في يومه العالمي- متى تسبب لدغات البعوض الوفاة؟    افتتاح ملتقى "بوابة استثمار البحر المتوسط MIG" بالعلمين 22 أغسطس    النائب محمد أبو النصر: رفض إسرائيل مبادرة وقف إطلاق النار يكشف نواياها الخبيثة    وزير الصحة يتفقد مستشفى الشروق ويوجه بدعم الكوادر الطبية وتطوير الخدمات    الأوقاف تعقد 681 ندوة بعنوان "حفظ الجوارح عن المعاصى والمخالفات"    خالد الجندى يوضح الفرق بين التبديل والتزوير فى القرآن الكريم.. فيديو    صلاح: التتويج بالبطولات الأهم.. وسنقاتل لتكراره هذا الموسم    بيع مؤسسي يضغط سوق المال.. والصفقات تنقذ السيولة    وكيل تعليم الغربية: خطة لنشر الوعي بنظام البكالوريا المصرية ومقارنته بالثانوية العامة    مدحت العدل ينعى يحيى عزمي: "واحد من حراس الفن الحقيقي"    البرديسي: السياسة الإسرائيلية تتعمد المماطلة في الرد على مقترح هدنة غزة    مدبولي لقادة الدول: حان الوقت لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لردع العدوان الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية    كنوز| 101 شمعة لفيلسوف الأدب الأشهر فى شارع صاحبة الجلالة    النائب علاء عابد: المقترح «المصري–القطري» يتضمن بنود إنسانية    حملة موسعة على منشآت الرعاية الأولية في المنوفية    إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا    تحرير 7 محاضر لمحلات جزارة ودواجن بمدينة مرسى مطروح    تعرف على مواجهات الزمالك في دوري الكرة النسائية للموسم الجديد    رئيس جامعة القاهرة: تطوير وصيانة المدن الجامعية أولوية قصوى للطلاب    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    بيع 11 محلًا تجاريًا ومخبز بلدي في مزاد علني بمدينة بدر    حالة الطقس في الإمارات.. تقلبات جوية وسحب ركامية وأمطار رعدية    ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالخليفة    الليلة.. إيهاب توفيق يلتقي جمهوره في حفل غنائي بمهرجان القلعة    وزير الشئون النيابية يزور مستشفى الناس: شاهدت صرح طبى نفخر به فى مصر    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الأربعاء 20 اغسطس 2025 بمحافظة بورسعيد    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين اقتصادية قناة السويس وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    أحمد ياسر: كهربا يمر بظروف صعبة في ليبيا... ولا يصلح للعب في الأهلي والزمالك    صباحك أوروبي.. صلاح يتوج بجائزة لاعب العام.. استبعاد فينيسيوس.. ورغبة إيزاك    انطلاق القطار السادس للعودة الطوعية للسودانيين من محطة مصر (صور)    ترامب: رئيس البنك المركزي يضر بقطاع الإسكان وعليه خفض أسعار الفائدة    مصطفى قمر يهنئ عمرو دياب بألبومه الجديد: هعملك أغنية مخصوص    إيزاك: النادي يعرف موقفي منذ فترة.. وعندما تكسر الوعود لا يمكن للعلاقة أن تستمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للمرة الأولى.. القضاء الإدارى يمنح أعضاء فروع الأندية الرياضية حق الترشح والانتخاب
نشر في النهار يوم 05 - 07 - 2016

محكمة القضاء الإدارى، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد الشاذلى، اليوم، بمنح أعضاء النوادى الرياضية الفرعية الحق فى الترشح والانتخاب وحضور الجمعيات العمومية للنوادى الرئيسية للمرة الأولى.
وأبطلت المحكمة بموجب ذلك الحكم قرار المجلس القومى للرياضة رقم 929 لسنة 2013، بشأن لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية، فيما تضمنته الفقرة الأولى من المادة 21 من حرمان عضو النادى الفرعى، من حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الترشح لمجلس إدارة النادى الأصلى.
كان عضوا نادى الزهور الرياضى فى فرع التجمع الخامس، عادل محمد حسين وماجد محمد سيد، قد أقاما دعوى قضائية أمام المحكمة، أكدا فيها أنهما وما يقرب من 12 ألف عضو من الأعضاء العاملين فى فرع النادى بالتجمع الخامس، فوجئوا بإصدار مجلس إدارة نادى الزهور الأصلى قرارا بدعوة الجمعية العمومية للنادى للانعقاد، دون دعوتهم لحضور تلك الجمعية على الرغم من أنهم من الأعضاء العاملين بالنادى.
وأضاف المدعيان أن وزارة الرياضة أفادت بأن القرار المطعون فيه، يمنع عضو النادى الفرعى من حضور الجمعية العمومية أو التوقيع لمجلس إدارة النادى الأصلى أو ممارسة حقهم فى الانتخاب، مؤكدين أن ذلك القرار مخالف للدستور والقانون.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه لما كانت المادة 21 من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية، عرفت عضو فرع النادى بأنه هو العضو الذى تقتصر عضويته على فرع النادى، ويعامل معاملة العضو العامل فى حدود الفرع المشترك فيه، ولا يكون له حق حضور الجمعية أو الترشح لمجلس إدارة النادى الأصلى.
وأضافت المحكمة أنه ولما كانت العضوية فى النادى سواء بالنسبة للعضو العامل أو عضو الفرع، يتعين أن يتساوى فيها كلاهما فيما يتمتعان به من الحقوق الدستورية الأساسية سواء حق الترشح أو الانتخاب أو حضور الجمعية العمومية للنادى، خاصة أن عضو الفرع ليس بمعزل عما يتم اتخاذه من قرارات فى اجتماعات الجمعية العمومية للنادى، والتى قد تكون متصلة بحقوق عضو الفرع، فينبغى أن يمثل داخل الجمعية العمومية للنادى؛ لمناقشة الأمور الخاصة بالنادى فى حدود الفرع الذى يمثله».
وأشارت المحكمة إلى أن مناقشة أى أمور فى غيبة فروع النادى يمثل انتقاصا دستوريا لحقوقهم، دون مبرر قانونى.
وشددت المحكمة على أن المادة المشار إليها تفرغ الحق الدستورى لعضو الفرع من محتواه، إذ أنها تحمله الالتزام بما يتخذ من قرارات فى الجمعية العمومية للنادى دون أن تمنحه حق المشاركة فى مناقشة هذه الأمور داخل تلك الجمعية، خاصة أن فرع النادى ليست له شخصية اعتبارية مستقلة عن النادى الرئيسى، الذى يتمتع وحده بها فى التعامل مع الأعضاء وفى مواجهة الغير.
وأشارت المحكمة إلى أن قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة لم يتضمن أى تقييد لعضو الفرع فيما يتعلق بأى حق دستورى أساسى له، سواء حق الانتخاب أو الترشح أو حضور الجمعية العمومية للنادى؛ وبالتالى لا ينبغى للائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية أن تتضمن حكما يقيد حق من حقوق الأعضاء لم يفوضها فيه القانون، وانتهت إلى أن ما تضمنته اللائحة من التفرقة بين عضو الفرع والعضو العامل بالنادى، يناقض الأصل العام فى المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.