أكد مصدر مطلع بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه سيتم صرف رواتب شهر مارس، وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 المرفوض من قبل مجلس النواب بسبب عدم تعديل قانون ربط الموازنة العامة للعام المالى 2015 / 2016 الصادر برقم 32 لسنة 2015، والذى ينص على الشق المالى الخاص بقانون الخدمة المدنية بالموازنة. وقال المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه ل«الشروق» إن المادة 15 من قانون ربط الموازنة تنص على أن: «تلتزم جميع الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية، بخلاف المزايا التأمينية، التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى فى 30 /6 / 2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة فى ذات التاريخ ويلغى كل نص يخالف ذلك». وكان طارق الحصرى مستشار وزير التخطيط، أعلن فى تصريحات صحفية، أن صرف رواتب شهر مارس سيتم وفقا لقانون الخدمة المدنية المرفوض، وذلك بعدما استقرت الحكومة المصرية بشكل نهائى على تطبيق عملية صرف الرواتب لشهر مارس مثلما حدث فى رواتب شهر يناير الماضى، بسب ما يحتاج إليه جدول أجور الموظفين من تعديلات قد تطلب المزيد من الوقت، معتبرا أن تلك التعقيدات هى سبب استمرار الاعتماد على قانون الخدمة المدنية فى الشق المادى. وأضاف الحصرى: «قانون الخدمة المدنية سقط تماما ولن يتم الاحتكام إليه إلا فى عملية صرف الرواتب، وبخصوص طريقة تطبيق التسويات والترقيات وحساب الإجازات، فسوف يتم الرجوع للنصوص المشتركة بالقانون رقم 18 لسنة 2015، وكذلك نصوص القانون رقم 47 لسنة 1978، والخاصة بالإجازات والترقيات». وقال أشرف الليثى، رئيس الاتحاد النوعى لنقابات التنظيم والإدارة، إن تعليمات صدرت من وزارتى التخطيط والمالية، لجميع الوحدات الادارية بالاستمرار فى حساب رواتب الموظفين طبقا لقانون الخدمة المدنية المرفوض. وأوضح الليثى فى تصريحات ل«الشروق»، أن قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/ 2 /2016، والذى تضمن عدم إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والذى ترتب عليه وقف العمل بالقانون اعتبارا من 20 / 1 / 2016 وتقتصر آثاره على الفترة من 12 /3 / 2015، وحتى 20 / 1 / 2016 فقط. واتهم الليثى وزارة التخطيط بأنها تضرب بقرارات الرئيس والبرلمان عرض الحائط، وتصر على العمل بالقانون المرفوض رسميا واحتساب الرواتب لموظفى الدولة عن شهر مارس 2016 فى ضوء قواعد الصرف التى تتفق مع قانون الخدمة المدنية، فى حين أن هناك قرارا جمهوريا يحمل رقم 76 لسنة 2016 قد صدر بتفويض رئيس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية فى التعيين فى الوظائف القيادية، وذلك طبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وهو ما يؤكد على عودة العمل مرة أخرى بالقانون رقم 47 لسنة 1978. من جانبها، قالت فاطمة فؤاد رئيس النقابة المستقلة للضرائب على المبيعات ل«الشروق»: إن النقابة خاطبت رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وعددا من أعضاء البرلمان، للشكوى من إعادة قانون الخدمة المدنية إلى المجلس، واصفة ذلك التوجه بأنه «غير دستورى». وأكدت فاطمة، أنه سيتم التواصل مع جميع النقابات الفرعية فى المحافظات لحشد المتضررين من القانون، لتظاهرة يوم 20 مارس الحالى على سلالم نقابة الصحفيين، ضد محاولة إعادة تمرير «الخدمة المدنية» مرة أخرى فى البرلمان.