أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهورياً بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. ونص علي ان يستبدل بعبارة "الحادية والعشرين" الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار اليه. وبعبارة واحدا وعشرين عاما الواردة بالمادة رقم 141 من ذات القانون عبارة ثمانية عشر عاما. كان نص المادة 110 قبل التعديل ينهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه "الحادية والعشرين" ومع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء علي طلب النيابة العامة وبعد اخذ رأي المراقب الاجتماعي للحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي. وذلك لمدة لا تزيد علي سنتين واذا كانت حالة المحكوم عليه بايداعه احد المستشفيات المتخصصة تستدعي استمرار علاجه نقل الي أحد المستشفيات التي تناسب حالته. وكان نص المادة 141 قبل التعديل: "يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها علي الاطفال في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية فإذا بلغ سن الطفل "واحدا وعشرين عاما" تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية اذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر.