* يسأل حسن عطية راشد - رجل أعمال: ماذا لو أحرمت بالحج من الميناء الجوي.. هل يلزمني شيء بهذا الإحرام؟! ** يجيب الشيخ كمال خضيري عبدالغفار - إمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز بالإسكندرية: وقت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ميقاتا مكانيا لبلاد المسلمين بحيث يحرم أهل كل بلد من ميقات بلدهم ويحرم منه المارن من غير أهل ذلك البلد فقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال - صلي الله عليه وسلم - هن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتي أهل مكة في مكة ومن ثم فإن يهل أهل كل بلد من ميقاتها ويهل الذي يأتي من أماكن بعيدة عن الميقات من الميقات الذي يمر عليه كما روي في الحديث فإن أحرم أحد بحج أو عمرة قبل ميقات بلده أو غيره فإنه يعد محرما بذلك ولا يلزمه شيء وتثبت في حقه أحكام الإحرام. وقد حكي ابن الندر اجماع العلماء علي انعقاد الإحرام قبل الميقات ومما يدل علي إجزائه حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول "من أهل حجة أو عمرة من المسجد الأقصي إلي المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة كما ثبت أن كثيرا من أصحاب رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أحرموا قبل المواقيت وهم لا يفعلونه إلا عن توقيف. * يسأل جميل محمد أحمد عمران - مدير مدرسة المهندسين الإعدادية: الإحرام بالحج أو العمرة أنواع كثيرة.. فما هي أنواع الإحرام؟! ** يجيب: الإحرام هو نية الدخول في النسك من حج أو عمرة وللإحرام بالتسكين من حج أو عمرة وللإحرام بالتسكين أنواع ثلاثة.. النوع الأول: الإفراد وهو أن يحرم المرء بالحج وحده فإذا فرغ من أداء مناسكه أحرم بالعمرة ولا يلزم المفرد شيء من دم أو نحوه. النوع الثاني: القران وهو أن يحرم المرء فيجمع بين الحج والعمرة في احرامه ويؤديهما معا بإحرام واحد فتندرج أفعال العمرة في أفعال الحج وقد ذهب الجمهور إلي أن القارن يجب عليه دم لما روي عنه النبي - صلي الله عليه وسلم - أنه قال "من قرن بين حجه وعمرته فليهرق دما". النوع الثالث: التمتع وهو أن يحرم المرء بالعمرة من ميقات بلده في أشهر الحج ثم يدخل مكة فيأتي بمناسكها فإذا فرغ منها تحلل وبقي حلالا في مكة حتي يحرم بالحج منها في عامه هذا والمتمتع يلزمه هدي باتفاق العلماء لقول الله تعالي "فمن تمتع بالعمرة إلي الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم" "البقرة 196" وقد اشترط الفقهاء لوجوب الهدي أو بدله شروطا هي: أن يكون الإحرام بالعمرة في أشهر الحج - وأن يهل المرء العمرة من ميقات بلده.. وألا يفصل بين العمرة والحج بقطع مسافة أن يحل من إحرامه بالعمرة قبل إحرامه بالحج.. وأن يحج المرء في العام نفسه الذي أدي فيه العمرة.. وألا يكون المحرم من حاضري المسجد الحرام.