حدد المستشار أحمد مكي وزير العدل الخامس من فبراير القادم موعداً لعقد جلسة ثانية للحوار المجتمعي حول مشروع قانون حرية تداول المعلومات والوثائق مع الجهات المختصة والتي يمثلها مندوبون من الإعلاميين والمخابرات ووزارة العدل ورئاسة الجمهورية والمجلس الأعلي للصحافة. حددت وزارة العدل الدعوة لعدد من الإعلاميين حضور جلسة الحوار الثانية وعلي رأسهم: محمد حسنين هيكل وعماد أديب ومعتز الدمرداش والفنانان: محمد صبحي وإسعاد يونس. كانت وزارة العدل قد طرحت المسودة الثانية لمشروع قانون حرية تداول المعلومات علي المواطنين عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للاسترشاد بآرائهم والتواصل معهم مبدية استعدادها لدراسة الآراء والمقترحات الجادة حول القانون. يخضع لأحكام هذا القانون جميع السلطات العامة وأجهزة الدولة الإدارية والأشخاص الاعتبارية العامة ما عدا ما يتثني منها بنص صريح والأشخاص الاعتبارية العامة الخاصة المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها أو تقوم بالإشراف فيها أو تقوم بالإشراف أو بالرقابة عليها. لا يلتزم أي فرد له الحق في الحصول علي المعلومات بإبداء أي مبررات لتقديم طلب للاطلاع عليها كما لا يلتزم بذكر أي بيانات شخصية بخلاف اسمه ووسيلة الاتصال به. يقدم طلب الحصول علي المعلومات كتابة إلي مفوض المعلومات بالجهة علي النموذج الذي يصدر بتحديده قرار من المجلس ويعطي مقدم الطلب ايصالاً بتلقي طلبه.. لا يجوز الكشف عن المعلومات المتعلقة بالسياسات العليا للدولة أو بشئون الدفاع أو بالشئون العسكرية أو الأمن القومي أو العلاقات الدولية إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأمن البلاد أو بمركزها الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي وبشرط صدور القرار اللازم لاعتبارها كذلك من السلطة المختصة. وعلي مفوض المعلومات أن يرفض الطلب المقدم للحصول علي المعلومات في الأحوال الآتية: - إذا كانت المعلومات تمس حرمة الحياة الخاصة. - إذا كانت المعلومة محمية باتفاق مع الغير بعدم الافصاح أو تحتوي علي أسرار تجارية أو مهنية لطرف ثالث من شأن الإفصاح عنها أن يؤدي إلي الإضرار بمصالحه التجارية والمالية وذلك ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها. - إذا كان يمنع من الإفصاح رابطة تفرضها القوانين أو الاتفاقات الدولية ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها. - إذا كان طلب الإفصاح عن سياسة أو قرار في مرحلة الإعداد أو التحضير يضر به أو كان من شأن الإفصاح المبكر عنه أن يؤدي إلي أن تفقد السياسة أو القرار لفعاليته أو الإضرار بفعالية التجارب والاختبارات "العلمية". - إذا كان من شأن الإفصاح الإخلال بسير العدالة أو الإضرار بالتحقيقات الجارية أو إعاقة عملية ملاحقة الجناة أو القبض عليهم. - إذا كان من شأن الإفصاح أن يؤدي إلي الإضرار بالاقتصاد القومي أو بالمصالح التجارية المشروعة للدولة أو أحد أجهزتها أو مشروعاتها. - إذا كان من شأن الإفصاح عن المعلومة المقدمة من أحد الأشخاص أن يؤدي إلي الإحجام عن تزويد الجهة الإدارية بمعلومات مماثلة وكانت المصلحة العامة تقتضي استمرار الحصول علي تلك المعلومة. - إذا كانت المعلومات المطلوب الإفصاح عنها متاحة بالفعل بشكل علني. يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مختص بتطبيق أحكام هذا القانون: - امتنع عن تقديم المعلومات بالمخالفة لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك. - قدم معلومات غير صحيحة لصاحب الحق فيها مع علمه بذلك. - امتنع عن تنفيذ قرارات المجلس الصادرة في التظلمات.