تقرر اعتبار أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1431 هجرية التي توافق أيام الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك أجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، ومن يشملهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2003. وقالت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي -في تصريح لها اليوم- إنه "إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2003 بشأن، تحديد أيام الأعياد التى تعتبر أجازة بأجر كامل، فإن أيام الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1431هجرية/ 2010 ميلادية تعتبر أجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه". وأضافت: أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت الظروف ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلي الأجر.