نستكمل اليوم بإذن الله مناقشة التعديلات التي إقترحتها (لجنة العشرة) لتكون التعديلات الدستورية على دستور 2012. المادة (138) إشتراطات المرشح للوزارة: لم يذكر في دستور 2012 شيئ بخصوص جنسية والدي المرشح للوزارة، فزادت في مسودة دستور 2013 (وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى) !!، وهي إمتداد لنفس الإشتراط في الرئاسة الذي اسميناه (مادة الشيخ حازم) !!، سبحان الله، وفي هذا تكلف عجيب جدًا يحرم مصر من كثير من الكفاءات دون مبرر !!.
المادة (140) المعاملة المالية: كان هناك فقرة نصها (ويتعين على رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم، وتركهم مناصبهم، وفي نهاية كل عام؛ ويعرض على مجلس النواب)، فإستبدل العرض على المجلس التشريعي، بالنشر في الجريدة الرسمية، وهذا أضعف.
المادة (147) محاسبة الوزراء: إشتمل النص على تغيرين، كان النص السابق (لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها، وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب)، فحذف (النائب العام)، وتحول إلى (طلب موقع من خُمس أعضائه على الأقل) بدلًا من الثلث، و(قرار الإتهام يكون بالأغلبية) بدلًا من أغلبية الثلثين !!، فتم تسهيل توجيه الإتهام للوزراء.....أرجو ألا يؤدي هذا إلى أيادي مرتعشة في الوزارات !!.
المادة (148) مادة الإستقالة: إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، فتغيرت إستقالة الوزير ليصبح تقديمها لرئيس الوزراء بدلًا من رئيس الجمهورية، وهذا أكثر منطقية، إلا أنه إنتقاص جديد من صلاحيات الرئيس.
المادة (151) موارد المحليات: زاد في النص (ولا يجوز فرض رسوم على إنتقال السلع أو ألفراد بين المحافظات)، وهي زيادة جيدة.
المادة (173) مجلس الدفاع الوطني: كان من أعضاءه رئيسا مجلسي النواب والشوري، فألغي مجلس الشوري، فقل عدد الأعضاء المدنيين !!، ثم أصبحت ميزانية القوات المسلحة (تدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة) !!، وهي زيادة مؤسفة وغير منطقية، وكان الأفضل متابعة الدول المختلفة في هذا الأمر، فتدرس حالة الولاياتالمتحدة وفرنسا وإسرائيل والهند مثلًا، ولسنا أحرص منهم على السرية !!.
المادة (174) مادة القضاء العسكري: كان تحتوي نصًا (لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم)؛ فتغير النص إلى (لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداء مباشرًا على القوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم)، وهو تعديل جيد، أزال شبهة عريضة لحقت بدستور 2012.
م/يحيى حسن عمر عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.