دبلوماسي إيراني: عمليات معاقبة إسرائيل «متواصلة» حتى اللحظة الأخيرة    إعلام إيراني: الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات إسرائيلية في مناطق شرق طهران    بن رمضان يعيد تقدم الأهلي أمام بورتو بهدف عالمي.. الرباعية تكتمل    بوجبا يقترب من العودة إلى منتخب فرنسا    ضبط المتهمين باشعال النيران داخل سوق في حدائق القبة    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع «المكياج»؟.. الإفتاء تُجيب    مصر للطيران تعلن استئناف تدريجي للرحلات الجوية بعد تحسن الأوضاع الإقليمية    عيار 21 يفاجئ الجميع.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 بالصاغة بعد الارتفاع الجديد    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة ب الأسواق اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025    "طلعت مصطفى" تتصدر قائمة أقوى 100 شركة في مصر.. وتحصد جائزة المطور العقاري الأول لعام 2025    البترول: حقل ظهر لا يزال واعدًا وخطة لإضافة 200 مليون متر مكعب غاز عبر آبار جديدة    البابا تواضروس يعزي بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس في ضحايا الهجوم على كنيسة مار إيلياس    لطلاب الثانوية.. منح 75% للتسجيل المبكر بالبرامج الدولية بهندسة عين شمس    مسئول إسرائيلي: حققنا الهدف من إيران ونعيش لحظات تاريخية.. وتركيزنا الآن على إزالة تهديد غزة    إسرائيل نمر من ورق لا تستطيع الصمود عسكريا بدون أمريكا    متحدثة الحكومة الإيرانية: لم نبدأ الحرب وسندافع عن حياة شعبنا حتى النهاية    بعد الهجوم الإيراني.. قطر تعيد فتح مجالها الجوي    "تعليم الشيوخ" تُطالب بتكاتف الجهود لمواجهة التنمر بالمدارس    أحمد جمال يكتب: قنبلة صيفية    "هنأت المنافس".. تعليق مثير للجدل من سيميوني بعد توديع أتليتكو مدريد لمونديال الأندية    "زيزو لا إنهارده والسوشيال ميديا جابتنا ورا".. انتقادات قوية من نجم الأهلي على أداء كأس العالم للأندية    عراقجي: إذا أوقفت إسرائيل هجماتها عند الرابعة فجرًا سنلتزم ب عدم الرد    استدعاء مالك عقار شبرا المنهار لسماع أقواله    ضبط صاحب محل ملابس ب سوهاج استولى على 3 ملايين جنيه من 8 أشخاص بدعوى توظيفها    سلمى أبو ضيف: «مش مقتنعة بالخطوبة واتجوزت على طول عشان مضيعش وقت»    سلمى أبوضيف: وزني زاد 20 كيلو ب الحمل وتمنيت ولادة صوفيا يوم عيد ميلادي    العدالة المدفوعة في زمن السيسي.. نقابة المحامين تجدد رفضها لفرض الرسوم القضائية    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    تفسير آية | معنى قولة تعالى «وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي 0لۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي 0لۡأَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ»    علي جمعة: اختيار شهر المحرم لبداية العام الهجري كان توفيقًا إلهيًا يعكس عظمة الحج ووحدة الأمة    وكيل صحة الإسكندرية تتفقد القافلة المجانية بمستشفى المعمورة للطب النفسي    تامر عاشور يشعل ليالي "موازين 20" بالرباط.. ومسرح العظماء يستعد لصوته    كأس العالم للأندية.. مفاجآت في تشكيل بورتو أمام الأهلي    ضبط عامل لاعتدائه على زوجته وزوجة شقيقه بسلاح أبيض في أبو النمرس    تشكيل بورتو الرسمى أمام الأهلى فى كأس العالم للأندية 2025    85.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الإثنين    مصر للطيران تعلن عودة استئناف الرحلات تدريجيا إلى دول الخليج بعد فتح المجال الجوي    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    10 صور ترصد عرض "الوهم" ضمن مهرجان الفرق المسرحية    تحرير 8 محاضر منشآت طبية غير مرخصة في سوهاج (صور)    طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة في خطوات بسيطة    علاج الإمساك المزمن، بالأعشاب الطبيعية في أسرع وقت    ترجمات| «هكذا تكلم زرادشت».. صدم به «نيتشه» التيارات الفلسفية المتناقضة في أوروبا    سلمى أبو ضيف: والدى كان صارما وصعبا مما جعلنى متمردة    عرفت من مسلسل.. حكاية معاناة الفنانة سلوى محمد علي مع مرض فرط الحركة    بروتوكول بين «الجمارك» وجامعة الإسكندرية لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية    نجم الأهلي يقترب من الرحيل.. الغندور يكشف وجهته المقبلة    إصابة عامل بطلق خرطوش في دار السلام بسبب خلافات الجيرة وضبط الجاني    استعدوا للهجمات الصيفية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: درجة الحرارة 41 مئوية    المتحدث باسم الداخلية القطرية: الوضع الأمنى فى البلاد مستقر بالكامل    أحمد عبد القادر يعلن قراره بشأن الرحيل عن الأهلي.. مهيب عبدالهادي يكشف    مران خفيف للاعبي الأهلي في فندق الإقامة    روسيا: هجمات واشنطن وتل أبيب على إيران تؤدي إلى تصعيد متزايد في الشرق الأوسط    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025    منها الجزر والباذنجان.. 5 أطعمة تخفض الكوليسترول الضار ب الدم    انعقاد لجنة اختيار المرشحين لمنصب عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس    ليلى الشبح: الدراما العربية تعد من أبرز أدوات الثقافة في المجتمعات    د.حماد عبدالله يكتب: وسائل النقل العام (هى الحل!!)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائي يعيد المذيعات المحجبات إلى الشاشة
نشر في المصريون يوم 05 - 07 - 2005


أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بالإسكندرية برئاسة المستشار حمدي خميس محمود وعضوية المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي والمستشار ماهر نسيم شحاتة وأمانة سر طارق عرفة حكما تاريخيا لصالح عدد من المذيعات المحجبات بالقناة الخامسة ضد وزير الإعلام ورئيس القناة الخامسة ، ورئيس مجلس أمنا اتحاد الإذاعة والتليفزيون بسبب صدور قرار بحرمانهن من الظهور على شاشة التليفزيون بسبب ارتدائهن للحجاب ، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من الثابت في الأوراق أن المذيعات سبق لهم تقديم برامج علي الهواء وكذا الربط بين الفقرات علي الهواء مباشرة وأن منعهن جاء بسبب ارتدائهن الحجاب وهو لا يخالف النظام العام ولا يخرج علي التقاليد والقيم التي خصها الدستور بالرعاية وأوجب علي الكافة مراعاتها والتصون لها ، فإن الإدارة بهذا القدر تكون قد أخطأت التقدير واستبعدتهن بصورة تحكمية علي نحو يخل بمبدأ المساواة بين زميلاتهن كما أن الإدارة بقرار استبعادهن من الظهور علي شاشة التلفزيون تكون قد تغولت علي حريتهم الشخصية وهما من الحقوق الدستورية وعليه يكون القرار المطلوب عليه مخالفاً للدستور والقانون ويتعين القضاء بإلغائه . كانت هالة السيد المالكي ورانيا إبراهيم رضوان وغادة الطويل المذيعات المحجبات بالقناة الخامسة بالإسكندرية قد أقمن الدعوى رقم 1942 قضائية ضد وزير الإعلام ورئيس القناة الخامسة ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون وكذا ضد رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون في 30/11/2003 يطالبن فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن ظهورهن على شاشة التلفزيون. كما طالبت المذيعات في دعواهن بإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة بأن تؤدي لكل منهم تعويضا قدره مليون جنية تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهن من جراء القرار المطعون عليه. حيث أكدت المذيعات في عرائض الدعوى أنهن يعملن كمذيعات ربط ويرتدين الحجاب الزي الإسلامي إلا أن إدارة التلفزيون منعتهن من الظهور على شاشة التلفزيون وحرمتهن من تقديم برامجهن دون أن ينسب لهن أي خطأ كما ذكرت المذيعات أنهن لجأن إلى لجنة التوفيق المختصة دون جدوى. وقالت المذيعات في عرائض الدعاوى أن قرار منع ظهورهن مخالف للدستور والقانون الذي كفل الحرية الشخصية وحرية العقيدة باعتبار أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأن منع ظهورهن على شاشة التلفزيون يعد إعتداء على حقوقهن الدستورية. خاصة أن هناك العديد من الكوادر النسائية يظهرن بالحجاب عند استضافتهن في مختلف البرامج التلفزيونية لفترات تكون أكثر أحيانا من فترات ظهور المذيعة نفسها. وقد أصدرت المحكمة حكما ينص على قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع إلغاء قرار وزير الإعلام السلبي بالامتناع عن ظهورهن على شاشة التلفزيون المصري بالقناة الخامسة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكينهن من تقديم برامجهن ورفض ما عدا ذلك من طلبات التعويض. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن منع التلفزيون المدعيات من الظهور على شاشة التلفزيون بعد ارتدائهن الحجاب والاكتفاء بإعدادهن للبرامج دون تقديمها إنما ينطوي على إنشاء مركز قانوني جديد يرتب أثارا قانونية في مواجهتها ومن ثم نكون بصدد قرار إدارة مما يتعين معه رفض دفع جهة الإدارة بعدم قبول الدعوى شكلا لانتهاء القرار الإداري تأسيسا على أنه من التدابير الخاصة بتنظيم المرفق دون أحداث تغيير في المركز القانوني للمدعية. وقالت المحكمة في حيثياتها أيضا أن القرار المطعون فيه من القرارات السلبية لا يتقيد الطعن فيها بميعاد طالما ظلت حالة الامتناع قائمة ومن حيث الموضوع قالت المحكمة أن الدستور المصري لسنة 1971 في المادة رقم 40 ينص على أن "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". كما أن المادة 41 من ذات الدستور تنص على "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس.." وتنص المادة الثانية من القرار رقم 136 لسنة 2004 الصادر من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون المضافة إلى لائحة نظام شئون العاملين بالاتحاد ببيان الأحكام العامة برقم 101 على أنه : يشترط لاستمرار شاغلي وظائف المذيعين ومقدمي البرامج في وظائفهم الشروط التالية: الظهور اللائق على الشاشة من حيث المظهر في ضوء اجتياز اختبارات شغل الوظيفة .. إلخ وتؤكد حيثيات المحكمة أن المشرع الدستوري ارتقى بالحرية الشخصية وجعلها حقا طبيعيا وهي مصونة لا تمس في إطار مبدأ المساواة أمام القانون وكفل تطبيقه الاجتماعي وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلا في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور أو القانون. وتشير حيثيات الحكم إلى أن القضاء الإداري قد حرص منذ نشأته على الحفاظ على الحرية الشخصية وجعلها ملاك الحياة الإنسانية كلها لا تخلقها الشرائع بل تنظمها ولا توجدها القوانين بل توفق بين شتى مناحيها مختلف توجيهاتها تحققا للخير المشترك للجماعة ورعاية للصالح العام فهي لا تقبل من القيود إلا ما كان هادفا إلى هذه الغاية مستوحيا تلك الأغراض ومن ثم فإن الحرية الشخصية هي حق أصيل للإنسان وجماع ما في العالم من مزايا وصفات نشأت منذ الخلق الأول كما أن الدساتير كلها بما فيها للدستور المصري قررت كل الضمانات للحرية الشخصية رعاية للصالح العام . وقضت حيثيات الحكم مؤكدة أن القضاء الإداري استقر علي أن كل قرار إداري يجب أن يقوم علي سبب يبرر إصداره ويدفع الجهة الإدارية إلي التدخل والعمل وهذا الشرط أكثر لزوقاً للقرارات التي تمس الحريات الشخصية وتمثل ركن السبب فيها أن يكون حقيقياً لا وهمياً ولا صورياً وصحيحاً مستخلصاً استخلاصاً سائغا من أصول ثابتة ، وقانونياً بأن يتحقق في الشرط والصفات الواجب توافرها فيه قانوناً . ومن حيث أن الحريات الشخصية مكونة في القانون والدستور ومن فروعها الأساسية حق الشخص في ارتداء ما يشاء من الملابس دون تحديد شريطة ألا يتضمن ذلك الملبس إخلالاً بالنظام العام أو ينافي تقاليد المجتمع والأعراف المتفق عليها وبما يقبله الذوق العام ولا يشذ عنه . أما عن طلب المدعيات بالمطالبة بتعويض مليون جنيه لكل منهن فإنه قد بات مستقراً علي هدي ما استقرت علية أحكام المحكمة الإدارية العليا أنه في حالة إلغاء القرار المطعون فيه ذلك يعد جبراً للأضرار التي لحقت بالمدعيات وخير تعويض لهن لأنه لا يجوز المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهن من جراء إلغاء القرار المطعون فيه بعد أن قضت المحكمة بإلغائه علي النحو سالف البيان . يذكر أن العشرات من مذيعات القنوات الفضائية المصرية الممنوعات عن الظهور ينتظرن مثل هذا الحكم الذي يعيد الاعتبار لحقوقهن الإنسانية والدستورية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.