رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    عاجل- وزارة البترول تكشف الحقيقة الكاملة حول جودة البنزين في الأسواق المصرية    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات الأخرى الثلاثاء 6 مايو 2025 (قبل بداية تعاملات)    عيار 21 الآن وسعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 (بداية التعاملات)    "المالية" تعلن عن نظام ضريبى مبسط ومتكامل لأى أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا    أورنچ تعلن تعيين ياسر شاكر رئيسًا تنفيذيًا لإفريقيا والشرق الأوسط    النائب أحمد مقلد: لن نصل للفسخ التلقائي لعقود الإيجار القديم بين المالك والمستأجر    8 مليارات دولار في الطريق.. تفاصيل الدفعة الجديدة من الاتحاد الأوروبي لمصر    رئيس وزراء هنغاريا يعلنها حربا مفتوحة مع زيلينسكي    إكسيوس: إسرائيل تحدد زيارة ترامب كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة    طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على الحدود الشرقية اللبنانية - السورية    رئيس وزراء رومانيا يعلن استقالته وسط تصاعد الاضطراب السياسي    وزير السياحة والآثار يقيم مأدبة عشاء على شرف المشاركين في الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة للدول الأعضاء بمنظمة ال D-8 بالمتحف المصري الكبير    حالة واحدة لإلغاء عقوبة إيقاف قيد الزمالك.. خبير يوضح    جيرونا يهزم مايوركا في الدوري الإسباني    المصري 2007 يختتم مشواره بدوري المحترفين بالفوز على بلدية المحلة بهدف    الأهلي يحدد سعر وسام أبو علي بعد تلقيه عروض مغرية    وكيله: عقد عطية الله مع الأهلي ينتهي بنهاية المونديال.. ولدينا عروض عربية    طارق مصطفى: أنتظر تدريب منتخب مصر.. والزمالك فريق كبير    تعرف على.. جدول الشهادة الاعدادية التيرم الثاني بمحافظة القاهرة    عودة الموجة الحارة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025    "عيون ساهرة لا تنام".. الداخلية المصرية تواجه الجريمة على السوشيال ميديا    انقلاب سيارة يودي بحياة مسن في الوادي الجديد.. ونيابة الداخلة تباشر التحقيقات    الطب الشرعي يعيد فحص الطالبة كارما لتحديد مدى خطورة إصاباتها    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    رغم هطول الأمطار.. خبير يكشف مفاجأة بشأن تأخير فتح بوابات سد النهضة    بالصور.. انطلاق فعاليات المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية    الحكومة الفلسطينية: نرفض الآلية الإسرائيلية المقترحة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة    إعلام عبري: الحكومة بدأت حساب تكاليف توسيع الحرب    ضبط طفل تحرش بكلب في الشارع بالهرم    تطور جديد في أزمة ابن حسام عاشور.. المدرس يقلب الموازين    جداول امتحانات نهاية العام للصف الأول والثاني الإعدادي بمدارس الجيزة 2025 - (مستند)    لماذا رفضت "العدل الدولية"دعوى الإبادة الجماعية التي رفعها السودان على دويلة الإمارات    موعد مباريات يوم الثلاثاء والقنوات الناقلة    رياضة ½ الليل| مصائب تغزو الزمالك.. انقلاب على بيسرو.. موقف محرج للأهلي.. وبطولة قتالية لمصر    عمرو أديب: قانون الإيجار القديم يحتاج "نواب الرحمة"- تفاصيل    25 صورة من عزاء المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة    بالفيديو.. رنا رئيس ترقص مع زوجها في حفل زفافها على أغنية "بالراحة يا شيخة"    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    ليلى علوي تقدم واجب العزاء في المنتج الراحل وليد مصطفى    جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 في القاهرة لطلاب الابتدائية    هل ارتداء القفازات كفاية؟.. في يومها العالمي 5 خرافات عن غسل اليدين    «حتى أفراد عائلته».. 5 أشياء لا يجب على الشخص أن يخبر بها الآخرين عن شريكه    محافظ سوهاج: مستشفى المراغة المركزي الجديد الأكبر على مستوى المحافظة بتكلفة 1.2 مليار جنيه    خوفا من الإلحاد.. ندوة حول «البناء الفكري وتصحيح المفاهيم» بحضور قيادات القليوبية    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني| صور    ما حكم نسيان البسملة في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    وصلت لحد تضليل الناخبين الأمريكيين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي.. «التصدي للشائعات» تناقش مراجعة وتنفيذ خطط الرصد    "قومي حقوق الإنسان" ينظّم دورتين تدريبيتين للجهاز الإداري في كفر الشيخ    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائي يعيد المذيعات المحجبات إلى الشاشة
نشر في المصريون يوم 05 - 07 - 2005


أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بالإسكندرية برئاسة المستشار حمدي خميس محمود وعضوية المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي والمستشار ماهر نسيم شحاتة وأمانة سر طارق عرفة حكما تاريخيا لصالح عدد من المذيعات المحجبات بالقناة الخامسة ضد وزير الإعلام ورئيس القناة الخامسة ، ورئيس مجلس أمنا اتحاد الإذاعة والتليفزيون بسبب صدور قرار بحرمانهن من الظهور على شاشة التليفزيون بسبب ارتدائهن للحجاب ، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من الثابت في الأوراق أن المذيعات سبق لهم تقديم برامج علي الهواء وكذا الربط بين الفقرات علي الهواء مباشرة وأن منعهن جاء بسبب ارتدائهن الحجاب وهو لا يخالف النظام العام ولا يخرج علي التقاليد والقيم التي خصها الدستور بالرعاية وأوجب علي الكافة مراعاتها والتصون لها ، فإن الإدارة بهذا القدر تكون قد أخطأت التقدير واستبعدتهن بصورة تحكمية علي نحو يخل بمبدأ المساواة بين زميلاتهن كما أن الإدارة بقرار استبعادهن من الظهور علي شاشة التلفزيون تكون قد تغولت علي حريتهم الشخصية وهما من الحقوق الدستورية وعليه يكون القرار المطلوب عليه مخالفاً للدستور والقانون ويتعين القضاء بإلغائه . كانت هالة السيد المالكي ورانيا إبراهيم رضوان وغادة الطويل المذيعات المحجبات بالقناة الخامسة بالإسكندرية قد أقمن الدعوى رقم 1942 قضائية ضد وزير الإعلام ورئيس القناة الخامسة ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون وكذا ضد رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون في 30/11/2003 يطالبن فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن ظهورهن على شاشة التلفزيون. كما طالبت المذيعات في دعواهن بإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة بأن تؤدي لكل منهم تعويضا قدره مليون جنية تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهن من جراء القرار المطعون عليه. حيث أكدت المذيعات في عرائض الدعوى أنهن يعملن كمذيعات ربط ويرتدين الحجاب الزي الإسلامي إلا أن إدارة التلفزيون منعتهن من الظهور على شاشة التلفزيون وحرمتهن من تقديم برامجهن دون أن ينسب لهن أي خطأ كما ذكرت المذيعات أنهن لجأن إلى لجنة التوفيق المختصة دون جدوى. وقالت المذيعات في عرائض الدعاوى أن قرار منع ظهورهن مخالف للدستور والقانون الذي كفل الحرية الشخصية وحرية العقيدة باعتبار أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأن منع ظهورهن على شاشة التلفزيون يعد إعتداء على حقوقهن الدستورية. خاصة أن هناك العديد من الكوادر النسائية يظهرن بالحجاب عند استضافتهن في مختلف البرامج التلفزيونية لفترات تكون أكثر أحيانا من فترات ظهور المذيعة نفسها. وقد أصدرت المحكمة حكما ينص على قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع إلغاء قرار وزير الإعلام السلبي بالامتناع عن ظهورهن على شاشة التلفزيون المصري بالقناة الخامسة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكينهن من تقديم برامجهن ورفض ما عدا ذلك من طلبات التعويض. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن منع التلفزيون المدعيات من الظهور على شاشة التلفزيون بعد ارتدائهن الحجاب والاكتفاء بإعدادهن للبرامج دون تقديمها إنما ينطوي على إنشاء مركز قانوني جديد يرتب أثارا قانونية في مواجهتها ومن ثم نكون بصدد قرار إدارة مما يتعين معه رفض دفع جهة الإدارة بعدم قبول الدعوى شكلا لانتهاء القرار الإداري تأسيسا على أنه من التدابير الخاصة بتنظيم المرفق دون أحداث تغيير في المركز القانوني للمدعية. وقالت المحكمة في حيثياتها أيضا أن القرار المطعون فيه من القرارات السلبية لا يتقيد الطعن فيها بميعاد طالما ظلت حالة الامتناع قائمة ومن حيث الموضوع قالت المحكمة أن الدستور المصري لسنة 1971 في المادة رقم 40 ينص على أن "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". كما أن المادة 41 من ذات الدستور تنص على "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس.." وتنص المادة الثانية من القرار رقم 136 لسنة 2004 الصادر من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون المضافة إلى لائحة نظام شئون العاملين بالاتحاد ببيان الأحكام العامة برقم 101 على أنه : يشترط لاستمرار شاغلي وظائف المذيعين ومقدمي البرامج في وظائفهم الشروط التالية: الظهور اللائق على الشاشة من حيث المظهر في ضوء اجتياز اختبارات شغل الوظيفة .. إلخ وتؤكد حيثيات المحكمة أن المشرع الدستوري ارتقى بالحرية الشخصية وجعلها حقا طبيعيا وهي مصونة لا تمس في إطار مبدأ المساواة أمام القانون وكفل تطبيقه الاجتماعي وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلا في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور أو القانون. وتشير حيثيات الحكم إلى أن القضاء الإداري قد حرص منذ نشأته على الحفاظ على الحرية الشخصية وجعلها ملاك الحياة الإنسانية كلها لا تخلقها الشرائع بل تنظمها ولا توجدها القوانين بل توفق بين شتى مناحيها مختلف توجيهاتها تحققا للخير المشترك للجماعة ورعاية للصالح العام فهي لا تقبل من القيود إلا ما كان هادفا إلى هذه الغاية مستوحيا تلك الأغراض ومن ثم فإن الحرية الشخصية هي حق أصيل للإنسان وجماع ما في العالم من مزايا وصفات نشأت منذ الخلق الأول كما أن الدساتير كلها بما فيها للدستور المصري قررت كل الضمانات للحرية الشخصية رعاية للصالح العام . وقضت حيثيات الحكم مؤكدة أن القضاء الإداري استقر علي أن كل قرار إداري يجب أن يقوم علي سبب يبرر إصداره ويدفع الجهة الإدارية إلي التدخل والعمل وهذا الشرط أكثر لزوقاً للقرارات التي تمس الحريات الشخصية وتمثل ركن السبب فيها أن يكون حقيقياً لا وهمياً ولا صورياً وصحيحاً مستخلصاً استخلاصاً سائغا من أصول ثابتة ، وقانونياً بأن يتحقق في الشرط والصفات الواجب توافرها فيه قانوناً . ومن حيث أن الحريات الشخصية مكونة في القانون والدستور ومن فروعها الأساسية حق الشخص في ارتداء ما يشاء من الملابس دون تحديد شريطة ألا يتضمن ذلك الملبس إخلالاً بالنظام العام أو ينافي تقاليد المجتمع والأعراف المتفق عليها وبما يقبله الذوق العام ولا يشذ عنه . أما عن طلب المدعيات بالمطالبة بتعويض مليون جنيه لكل منهن فإنه قد بات مستقراً علي هدي ما استقرت علية أحكام المحكمة الإدارية العليا أنه في حالة إلغاء القرار المطعون فيه ذلك يعد جبراً للأضرار التي لحقت بالمدعيات وخير تعويض لهن لأنه لا يجوز المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهن من جراء إلغاء القرار المطعون فيه بعد أن قضت المحكمة بإلغائه علي النحو سالف البيان . يذكر أن العشرات من مذيعات القنوات الفضائية المصرية الممنوعات عن الظهور ينتظرن مثل هذا الحكم الذي يعيد الاعتبار لحقوقهن الإنسانية والدستورية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.