تنظر محكمة القضاء الإدارى غدا الثلاثاء، عددا من الدعاوى القضائية التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين لعدم استيفائها الشروط والضوابط القانونية الخاصة بإنشاء الجمعيات الأهلية، كما ستنظر 40 دعوى قضائية، تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية للدستور لضمها عددا من أعضاء مجلسى الشعب والشورى بالمخالفة للإعلان الدستورى الصادر فى 2011. وأكد محمود عامر، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، أن تلك الدعوى من الأساس ليس لها أى سند قانونى، متوقعا أن تقضى المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، مضيفا أن وضع الجماعة قانونى منذ نشأتها كجمعية منشأة طبقا لدستور 23، فمن يملك قرارا لحلها وهى ذات قانونية؟ وأضاف أن محامى الدولة يقاضينا منذ عام 74 ويماطل فى الدعوى كى يطيل من عمر القضية بالمحاكم. فيما أكد المستشار محمد الإمام، الفقيه الدستورى أن التأسيسية لا يمكن حلها وأن هناك دعاوى كثيرة وسابقة طالبت بذلك، ولكنها ماضية فى طريقها وستظل فى طريقها إلى أن يستكمل الدستور المصرى. وأشار الإمام إلى أن الرئيس من حقه أن يعيد تشكيلها مرة أخرى إذا أقر القضاء ببطلانها، لأنه السلطة الوحيدة المنتخبة من قبل الشعب المصرى والذى يحق له إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية مرة أخرى طبقا للدستور، أما توجيهات الأحزاب فليس لها علاقة بالعملية السياسية. فيما أكد المستشار محمد سعيد الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقاً، أن الرئيس من حقه أن يعيد تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى حال حكم القضاء بإلغائها حتى يتسنى لها الانتهاء من إعداد الدستور. وكان عد من المحامين قد أقاموا مجموعة من الدعاوى أكدت أن جماعة الإخوان المسلمين لم تقم بتوفيق أوضاعها عملا بأحكام قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 فى خلال الميعاد المقرر وعدم جواز مباشرتها لأى نشاط قبل اكتسابها للشخصية الاعتبارية. وطالبت الدعاوى بضرورة إصدار قرار بإلزام وزير التضامن الاجتماعى بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد كل أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية .