قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، بدستورية المادتين 74 و74 مكرر من القانون رقم 66 لسنه 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 بشأن قانون المرور. ويترتب على الحكم تأييد عقوبات مخالفة قانون المرور الواردة بالمادتين. وتنص المادة 74 على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه .