قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي ضد رئيس مجلس النواب لإلغاء مناقشة مشروعي قانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاة لجلسة 13 يونيو المقبل للاطلاع . وقال صبري فى دعواه رقم 39530 لسنة 71 قضائية ، يتمسك أحد نواب المجلس الساعي للشهرة والشو الإعلامي أن يتقدم بمشروعات قوانين أبعد ما تكون عن التطبيق السليم للقواعد الدستورية المستقرة ويسعى جاهدا إلى التدخل واستفزاز السلطة القضائية وإثارة غضب القضاة نكرر دون مبرر قانوني يبيح له ذلك . وأشارت الدعوى ، إلى أن ما قدم حول تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية التي وافق عليها البرلمان من حيث المبدأ فإنه فضلا عن عدم دستورية وعوار النص الذي تضمنه التعديل فإن مناقشة البرلمان له بهذه الطريقة المتعجلة الهزلية وبدون عرض على مجلس القضاء الأعلى تتضمن إساءة بالغة استهانة بالقضاء وإهانة له . وأضافت الدعوى أنه من الثابت أن استقلال القضاة ليس منحه ولكن ضمانة أساسية لحقوق المواطنين التي تسعى القيادة السياسية الحالية لدعمها واستقلال القاضي الذي وكلت إليه حقوق الناس وأصبحت أموالهم وحقوقهم وديعة بين يديه يجلس في محراب العدالة إحقاقا للحق وإنصافا للمظلوم وأن استقلال القضاء لا يتحقق باستقلال ميزانيته فقط لكنه يجب ان يستقل استقالا كاملا بإدارة شئونه الإدارية أيضا وينبغي أن تكون صلاحيات الإدارة دون تدخل من أي سلطة أخرى وذلك وفقا للمادة 188 من الدستور بأن يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم ويدير شؤونه مجلس أعلى كما نصت المادة 185 من الدستور على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها والأخذ برأيها في جميع ما يتعلق بها . وتابعت الدعوى أن المادة 139 والتي تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به وعندما يتم منح رئيس الجمهورية حق اختيار رئيس محكمة النقض ورئيس السلطة القضائية فهو في حد ذاته عدوان على السلطة القضائية وإهدار لمبدأ الفصل بين السلطات التي نص عليها الدستور في مادته الخامسة وأن مبدأ الفصل بين السلطات لا يتحقق إلا بأن يختار القضاة أنفسهم من يقودهم وليس سلطة أخرى وأن المشروع يعد إهدارا لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائي والذي يضمن أن يكون رئيس الهيئة ليس له ولاء وإنما أقدميته هي التي أتت به كما أن النائب الأول في جميع الهيئات القضائية هو في الأساس عضو بالمجالس العليا لهذه الهيئات وأن نص المشروع الجديد على كيفية اختيار رؤساء الهيئات القضائية من شأنه أن يحدث انقسامات داخل هذه الهيئات اعتراضا على من الأولى بتولي المنصب . هذا من جانب ومن جانب آخر فإن مشروع القانون الذي قدمه النائب المذكور لخفض سن تقاعد القضاة إلى 65 عاما فورا ثم إلى 60 عاماً بعد خمس سنوات فإنه أعاد إلى الذاكرة المصرية إلى المشروع الذي تقدم به حزب الوسط مدعوما من جماعة الإخوان الإرهابية في إبريل 2013 لخفض سن التقاعد بهدف التخلص من عدد من القضاة بعينهم في الهيئات القضائية المختلفة كما يتزامن هذا المشروع الآن مع مشروع تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الذي يمنح رئيس الجمهورية لأول مرة سلطة اختيارهم جميعاً . وكان مشروع خفض السن في عهد الجماعة الإخوان يتزامن مع الإعداد لمشروع آخر لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا ويغير نظام التعيين فيها ويفتح الباب لترشيح أعضاءها من قبل الهيئات القضائية والجامعات ونقابة المحامين والبرلمان ، وأن هذا المشروع يصطدم مع مبدأ تضمنه حكم للمحكمة الدستورية العليا صدر في 7 يوليو 2002 بعدم دستورية تعديل قانون الجامعات لعام 2000 ، ويتطابق هذا تماما مع نص مشروع النائب المذكور لان الأخير ينهي وبشكل فوري خدمة القضاة الذين تجاوزوا 60 عاما ويحدد هذا العمر كسن تقاعد جديد للقضاة الأصغر من 65 عاماً.