أصدر أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، كتابا دوريا بشأن الفحص الضريبى، نبه فيه على ضرورة الالتزام بتوحيد أسس فحص المنشآت الصغيرة (أ) أشخاص، وفقا لأحكام القرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 والكتاب الدورى رقم (2) والكتاب رقم (2) لسنة 2009. أكد رفعت، فى بيان أصدرته المصلحة «أمس»، أنه بالنسبة للممولين الذين لم يقدموا الإقرارات الضريبية (أشخاص طبيعيين) فئة (أ) عن سنة 2005 تتم محاسبتهم وفقا لأحكام المادة (90) مع ضرورة إجراء المعاينة للمنشأة للتحقق من وجودها واستمرار مزاولة النشاط. وأضاف رئيس المصلحة أنه بالنسبة للممولين الذين يتبين من خلال المعاينة والمناقشة أنهم ليسوا منشآت صغيرة (فئة أ) أشخاص طبيعيين تتم محاسبتهم وفقا لحكم المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005. ونبه رفعت فى الكتاب الدورى إلى أهمية تبسيط إجراءات تبسيط إجراءات المعاينة والفحص.