تعرض خلال السنوات الاخيرة العديد من الفتايات والسيدات لوقائع إبتزاز وتهديد الكترونى سواء بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، أو إجبار الضحية على ممارسة علاقة غير مشروعة ومن بين هذه الوقائع تلك التي حدثت خلال الساعات الماضية روت فتاة من بنى سويف مأساتها في محضر شرطة قالت فيه ،كنت مخطوبة لشاب منذ 3 سنوات ،ووثقت فيه وذات يوم إتصل بى وهو يبكى :الحقينى امى بتموت ،لم اتردد لحظة وتوجهت إلى منزله بسرعة وهناك اغلق الباب واكتشفت انه بمفرده في الشقة ،حاولت الخروج لكنه أشهر في وجهى سلاح ابيض وضعه على رقبتى ،وقام باغتصابى وتصويرى . أضافت المبلغة أنها قطعت علاقتها به لكنها لم تخبر والتها المريضة بما حدث لها حتى لا يحدث لها مكروه ،وبعد فترة فوجئت الفتاة بخطيبها يرسل لها صور وفيديو قام بتصويرها اثناء العلاقة «وهددها بنشر الفيديو على وسائل التواصل الإجتماعى ،وقتها لم تفكر الفتاة ضحية الإغتصاب كثيرا وتوجهت إلية وتم تكرار العلاقة المحرمة . واصلت الفتاة «ضحية الإغتصاب»كلامها قائلة ،توفيت والدتى وبعد فترة حضر خطيبى للمنزل وطلب تكرار العلاقة فتوجهت إلى قسم الشرطة وحررت محضر باغتصابى تحت تهديد الساح وأرفقت بالمحضر رسائل وصور التهديدات التي كان يرسلها لى على الهاتف المحمول . توجهت قوة تمكنت من ضبط اشلاب المتهم وقررت جهات التحقيق حجزه على ذمة التحريات التي اكدت عن طريق مباحث التوثيق والمعلومات صحة الواقعة فأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات باتهامات التهديد والابتزاز والتشهير. ويعاقب القانون جريمة الابتزاز الإلكتروني بالحبس لمدة تصل إلى 15 سنة، في حالة وقوع ضرر كبير على الضحية بسبب استخدام صور خاصة شخصيه تم الاستيلاء عليها من صاحبها، حتي في حالة قيام سيدة بإرسال مواد شخصية مصورة أو مسجلة لشخص ما، واكتشفت بأنه نشرها على مواقع التواصل أو الوسائط المختلفة فإنها يحق لها الإبلاغ قانونيا عنه. وعلى المُبلغ بجريمة الابتزاز ضرورة إحضار ما يثبت صحة ادعائه مثل نص المحادثات على وسائل التواصل الاجتماعي أو تسجيل المكالمات وغيرها من الأشياء المادية. كما أنّ المحكمة بدأت في الفترة الأخيرة تغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الابتزاز الإلكتروني لردع كل من تسوّل له نفسه اختراق خصوصية الآخرين.