حدد قانون التحالف الوطني للعمل الاهلي، كيفية تشكيل الجمعية العامة لها ومواعيد انعقادها، وكيفية انتخاب الأعضاء واختصاصاتها. و نصت المادة 7 على أن يتكون التحالف من: الجمعية العامة، ومجلس الأمناء .و مكتب تنفيذي. والأمانة الفنية. ونصت المادة 8 على أن «يكون للتحالف جمعية عامة، تتكون من ممثل عن كل من الجهات المنضمة للتحالف، يختاره الممثل القانوني للجهة. وحددت المادة 9 مواعيد انقعاد الجمعية العامة للتحالف ونصت على أن «تنعقد الجمعية العامة مرتان على الأقل سنويا، بدعوة من رئيس مجلس الأمناء، ويكون انعقادها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها . ويرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الأمناء أو نائبه، بحسب الأحوال، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. و نصت المادة 10 على اختصاصات الجمعية بان « تختص الجمعية العامة للتحالف، بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون، بما يأتي: 1. إصدار لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشؤون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف. 2. اقرار الميثاق الأخلاقي لأعضاء التحالف. 3. انتخاب مجلس الأمناء، وشغل المراكز الشاغرة . 4. اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل التحالف، والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافه. 5. اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للتحالف. 6. المصادقة على القوائم المالية. 7. النظر في تقرير مجلس الأمناء عن أعماله في السنة المالية المنتهية. 8. متابعة وتقييم أداء مجلس الأمناء . 9. النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أهمية عرضه على الجمعية العامة من موضوعات تتعلق بنشاط التحالف. و نصت المادة 11 على أن تنتخب الجمعية العامة، كل أربعة سنوات، من بين أعضائها مجلس أمناء مكونا من خمسة وعشرين عضوًا، على النحو الآتي: - رئيس مجلس الأمناء . - نائب رئيس مجلس الأمناء - أمين الصندوق. - ثمانية عشرة عضوًا. - أربعة من ذوى الخبرة في مجال العمل الأهلي يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. وتجرى الانتخابات بطريق الاقتراع السري في جلسة علنية وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي