ورد سؤال إلى الشيخ عمرو الورداني، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته: «خطيبة ابني وأهلها ناس فقراء.. هل ممكن أعطيهم زكاة المال الخاصة بي؟». وقال الورداني، خلال برنامج «ولا تعسروا»، عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إن خطيبة الابن هي وأسرتها ليسوا من أصول أو فروع السائلة، ولذلك يجوز إعطائهم الزكاة، وبين أن الزكاة لا تجوز على من تجب نفقتهم علينا. وأضاف أنه يجوز إعطاء خطيبة الابن الزكاة، ولكن بشرطين؛ الأول هو أن يكونوا ضمن الأصناف الثمانية،مشيرًا إلى الآية الكريمة: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّهِ وَابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكيمٌ). وأوضح أمين الفتوى أن الشرط الثاني هو أن تصل الزكاة إلى أيديهم، لا أن تكون على سبيل الهدايا عن طريق على الابن سبيل المثال، موضحًا أنه لا يشترط إبلاغهم بأن هذه الأموال خاصة بالزكاة.