نصت المادة 4 القانون رقم رقم 145 لسنة 2019، فى شأن المحال العامة، على أن تنشأ لجنة عليا للتراخيص ، تتبع رئيس مجلس الوزراء ، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين ، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لأداء مهامها . ويصدربتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة . وحددت المادة 5 من القانون اختصاصات اللجنة العليا لإصدار التراخيص المحال العامة، كالتالي: 1 - وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقًا لأحكام هذا القانون بما فى ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية . 2 - تصنيف المحال العامة طبقًا للنشاط الذى يتم مزاولته بها ، وإدراجها فى جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء . 3 - وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقًا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات التى تراها اللجنة . 4 - تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون وفقًا للمعايير التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته . 5 وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى مدير ى بعض أنشطة المحال العامة التى تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات التى تقدرها اللجنة . 6 وضع الضوابط التى يجب الالتزام بها ، والدفاتر والسجلات التى يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذى يحافظ على النظام العام والآداب العامة. 7 الترخيص لمكاتب الاعتماد ، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولتها لعملها . وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك