شهد اجماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، الاثنين، جدلا حول المادة 5 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بسبب وجود ممثل وزارة المالية في تشكيل لجنة الفحص والمراجعة لطلبات التصالح، حيث تم التوافق على حذفه من التشكيل، بعد أن اكد ممثلو الوزارة في الاجتماع عدم إمكانية توفير ممثل في كل اللجان المزمع تشكيلها.. كما اعترض الاعضاء على وجود ممثل للحماية المدنية في تشكيل اللجنة، وطالبوا بحذفه من تشكيل اللجنة. وأكد النائب محمد عطية الفيومي، أن من بين أسباب صعوبة تطبيق قانون التصالح القديم، هو الحماية المدنية، مضيفا أن الكثير من المبان لا ينطبق عليها هذا الشرط، وطالب بأن يتم تشكيل لجنة من السلطة المختصة مراعاة كود الحماية المدنية حتى لا يعيق تطبيق القانون الجديد. وقال النائب إيهاب منصور متسائلا: «من سيراجع اشتراطات أكواد الحماية المدنية في حاة الغاء ممثلها في اللجنة. وأشار النائب علاء قريطم، أن اشتراطات الحماية المدنية يصعب تطبيقها في بعض المدن. من جانبه أكد رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء، أن كود الحماية المدنية استثنى المبانى أقل من 600 متر مسطح من الحصول على كود للحماية حال طلب التصالح، كما تم زيادة الارتفاع في كود الحريق الخاص بالتصالح إلى 22 مترا، قائلا: هذا يعني إعفاءه من السلم الإضافي، وكان هناك توجيهات بمزيد من التيسيرات للتسهيل على المواطنين، ومن الممكن أن يكون هناك خطأ في التطبيق. وقال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان: أين المواطن غير القادر الذي يقوم ببناء منزل أكثر من 12 طابقا، وعلى مساحة أكبر من 600 متر، وكود الحماية الهدف منه حماية المواطنين. وتابع: «هل مش هيفرق معانا اشتعال النيران في العقارات وتشكيل خطورة على المواطنين، ووضعنا ممثل الحماية المدنية في اللجنة للتيسير على المواطنين، مش المواطن يروح بنفسه للحماية المدنية». وأصبح نص المادة (5) بعد تعديلها «تُشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية، أو أكثر، من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلًا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها، والالتزام بكود الحماية المدنية للتصالح. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة