انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من مناقشة تعديلات قوانين الضريبة على الدمغة والقيمة المضافة ورسم تنمية الموارد، خلال اجتماعها، أمس الأول، بحضور وزير المالية. وتضاربت تصريحات أعضاء اللجنة حول الموافقة على التعديلات من عدمها، ففى الوقت الذى أكد فيه النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، أن «خطة النواب» وافقت على المشروع وانتهت منه، ومن المتوقع مناقشته خلال الجلسة العامة، اليوم، أكد النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، أن التعديلات لم تحصل على موافقة نهائية. بينما قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس «الخطة والموازنة»، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها، مساء الأحد الماضى، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى. وأضاف الفقى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن اللجنة لم تصوت على القانون وإنما اكتفت باستعراضه، ومن المتوقع أن يتم عرضه على الجلسة العامة اليوم. وينص البند (5) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984: «عند مغادرة أراضى الجمهورية يُفرض رسم قيمته 100 جنيه، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط ولمحافظات (البحر الأحمر، جنوبسيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهًا. ويُستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية». وفى البند (12) من نفس المادة: «عند الشراء من الأسواق الحرة يُفرض رسم قيمته 3% من قيمة كل سلعة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، وتحصيل 10٪ من قيمة كل لتر إضافى من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصى، وبحد أدنى 12 دولارًا. فى سياق متصل، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تأتى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى، مشيرًا فى بيان، أمس، إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة.