ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 200 جنيهًا خلال أسبوع    الإمارات تدعو إلى تحرك دولي لوقف الاعتداءات على سوريا    رئيس شرطة دبي يعلق على قرار ترامب تصنيف الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب    يورتشيتش: بيراميدز لم يضمن التأهل رغم الفوز على ديناموز    حجز محاكمة صاحبة حساب مروة بنت مبارك بتهمة التشهير بمنتجة عبر الإنترنت ل31 يناير للحكم    إعلان جوائز مسابقة الأفلام الطويلة بختام مهرجان الفيوم الدولي    هايدي عبدالخالق عن مسلسل "كارثة طبيعية": بكيت لما اتفرجت على الحلقة الأخيرة    الصحة تكشف ارتفاع معدل الإنفلونزا وتؤكد دور المبادرات الرئاسية في فحص أكثر من 20 مليون مواطن    الطقس اليوم.. تغيرات سريعة في درجات الحرارة ومناطق تقترب من الصفر    اعتداء طالبة علي مدرسة بالضرب داخل مدرسة بالبحيرة    روسيا وأرمينيا تبحثان آفاق تطوير التعاون البرلماني المشترك    مصدر بالتعليم يوضح أسباب فصل طلاب الإسكندرية وإمكانية تطبيق العقوبة في وقائع مشابهة    تداول 42 ألف طن و862 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    وزارة الصحة توجه 5 رسائل للحماية من نزلات البرد المنتشرة.. اعرف التفاصيل    تقرير: طلب إيرباص فحص طائرات أيه 320 لن يؤثر كثيرا على تشغيل الرحلات الجوية    نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدي    جامعة قناة السويس تعلن إعادة تشكيل منسقي برنامج "ابن الهيثم" لتعزيز التحول الرقمي    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    ماهر فرغلي: الغرب جنّد الإخوان كمخبرين.. والتنظيم يسرق أموال تبرعات غزة    أحمد السقا بعد تكريمه في ملتقى التميز والإبداع: رأس مالنا هو الناس العادية الطيبين    زوجة شهيد الشهامة بالمنوفية بعد إنقاذة 13 فتاة: كان نفسه يشوف ولاده في كليات عليا    مصر تتصدر المشهد العالمي للرماية.. القاهرة تستضيف كأس العالم للناشئين 2026    رمضان 2026 .. أحمد العوضي يشارك جمهوره صورة من كواليس «علي كلاي»    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية    رمضان 2026 .. يوسف الشريف يبدأ تصوير «فن الحرب»    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    هيئة السكة الحديد......مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    وزيرة التنمية المحلية: تنمية الصعيد يعد من المشروعات الناجحة للغاية    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    التصريح بدفن جثة شاب والاستعلام عن حالة صديقه ضحايا حادث الهرم    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تاريخ مواجهات برشلونة وألافيس.. فارق كبير    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: ما حدث من جماهير الجيش الملكي أفسد متعة المباراة    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية يُصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة
نشر في المصري اليوم يوم 08 - 03 - 2017

أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تضمنت (79) مادة، وذلك بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها.
وقال وزير المالية، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن اللائحة التنفيذية تشمل عددًا من التيسيرات للمجتمع الضريبي، من أهمها رد الضريبة السابق سدادها على السلع والخدمات في حالة التصدير للخارج، سواء صدرت بحالتها الأولية أو تم إدخالها في سلع وخدمات أخرى، وكذلك رد الضريبة السابق سدادها بالخطأ، بالإضافة إلى الرصيد الدائن للمسجل الذي مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية.
وأوضح «الجارحي» أنه بالنسبة للضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، فيتم ردها عند تقديم المُسجل أول إقرار ضريبي، بشرط استخدام هذه الآلات والمعدات في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، وتقديم ما يفيد سبق سداد الضريبة، وعلى ألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة.
وأشار وزير المالية إلى أنه تيسيرًا على الممولين فقد نصت اللائحة على حد أقصى لفترة الرد الضريبي، وهي 45 يوما من تاريخ تقديم المسجل لطلب رد الضريبة مؤيداً بالمستندات.
وأضاف «الوزير» أن اللائحة تضمنت عددًا من المواد التي تهدف إلى إيضاح المعالجة الضريبية لعدد من الخدمات التي كانت معاملتها محل استفسار من المجتمع الضريبي، لافتًا إلى أن اللائحة نصت على بيان الخدمات التي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، والتي تتمثل أهمها في المعاملات المالية التي تتم بين الشركات القابضة أو الأم، والشركات التابعة، وفيما بين بعضها البعض، وعمليات تداول الأسهم وغيرها من الأوراق المالية، والأعمال التي يؤديها العمال إلى أرباب العمل نظير أجر وفقًا لعقد العمل أو التوظف، والأعمال التي يقدمها الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص تنفيذًا لعقد الشركة، والأعمال التي يقوم بها مكتب التمثيل أو الاتصال أو المكاتب الفنية أو العلمية لصالح الشركة التي يتبعها في الخارج، وكذلك الخدمات العامة التي تؤديها الجهات الحكومية.
وقال وزير المالية إن اللائحة تضمنت أيضًا قواعد وإجراءات تسجيل المكلفين بضريبة القيمة المضافة، والتي تتمثل أهمها في التقدم بطلب للتسجيل إلى المأمورية الواقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمكلف.
وأشار إلى أن اللائحة حددت أيضًا المنشآت غير المطالبة بالتسجيل وهي، المنتجين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات أو التجار الذين يقتصر نشاطهم على سلع أو خدمات معفاة أو غير خاضعة للضريبة، والتجار الذين يقتصر نشاطهم على السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول فقط، والشخص الذي يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة بحجم أعمال أقل من حد التسجيل المحدد قانونًا.
ونبه «الوزير» أنه بالنسبة للمكلفين الذين بلغت قيمة مبيعاتهم حد التسجيل المقرر 500 ألف جنيه كرقم مبيعات سنوي، أو قاموا بإنتاج سلعة أو أداء خدمة من سلع أو خدمات الجدول، ولم يتقدموا للتسجيل، فإنهم يعدون مسجلين بحكم القانون، وتسري عليهم أحكامه من تاريخ بلوغ رقم مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد التسجيل.
وأوضح «الجارحي» أن اللائحة توسعت أيضًا في خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلات الانتاج سواء المباشرة أو غير المباشرة، مؤكدًا أن الخصم الضريبي يعتبر من القواعد الأساسية لنظام الضريبة على القيمة المضافة، ويعطي الحق للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيمة التوريدات من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ما سبق تحميله من هذه الضريبة على المدخلات المرتبطة بتوريد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.
وذكر وزير المالية أن الخصم الضريبي يسري أيضًا على المبيعات للجهات المعفاة طبقًا للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية، والدول الأجنبية، والمنظمات الدولية، أو الإقليمية، أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية، وكذلك السفارات، وأعضاء السلك الدبلوماسي، بشرط المعاملة بالمثل.
وقال «الجارحي» إن أهم مميزات الخصم الضريبي أنه يمنع التراكم والازدواج الضريبي، ويسهم في زيادة القدرة التنافسية للسلع المحلية عامة، والمصدرة للخارج خاصة، كما أنه يعمل على تخفيض تكلفة وسعر المنتج النهائي، ويشجع على المطالبة بالفاتورة الضريبية.
وأوضح وزير المالية مستندات وشروط الخصم الضريبي، قائلًا إن اللائحة نصت على شروط وضوابط لخصم الضريبة السابق سدادها يتمثل أهمها في إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة، وحيازة المستندات الدالة على سداد الضريبة، وألا تدرج قيمة الضريبة ضمن عناصر التكلفة، فضلًا عن شهادة من المحاسب القانوني بالأحقية في الخصم.
وأشار إلى أن من أهم ما جاءت به اللائحة أيضًا السماح بتقسيط الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات التي تستخدم في تأدية خدمة أو إنتاج سلعة معفاة من الضريبة، حيث قررت سدادها على أربعة أقساط يبدأ الأول منها بعد سنتين من تاريخ الإفراج الجمركي، ويعد ذلك من أهم ما تضمنته اللائحة، إلى جانب السماح بإجراء مقاصة بين المستحق للمسجل من رصيد دائن لدي مصلحة الضرائب وما عليه من ضريبة واجبة الأداء بمقتضى أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة أو المصالح التابعة لوزارة المالية.
ولفت وزير المالية إلى أن اللائحة تضمنت عددًا من التعريفات التي أثارت خلافًا في التفسير عند صدور القانون، وكانت مسار جدل في المجتمع الضريبي، أهمها تعريف المدخلات غير المباشرة، حيث عرفتها اللائحة بأنها تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة، وتكاليف البيع والتوزيع، والمصروفات الإدارية والعمومية.
وذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة عرفت الخدمة المستوردة، بأنها الخدمة المقدمة من شخص في الخارج إلى متلقيها في مصر، سواء تم تقديمها من شخص غير مقيم بمصر وليس لديه منشأة دائمة بها، أو مقيم في مصر ولكنه يقدمها من خارجها، وأضاف«»كما عرفت الخدمة المصدرة، بأنها الخدمة المقدمة من شخص داخل البلاد إلى متلقيها في الخارج سواء تم تقديمها من شخص مقيم في مصر أو لديه منشأه دائمة بها أو غير مقيم في مصر ولكنه يقدمها من داخلها«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.