"س. ج" كل ما تود معرفته عن مدارس السيمي انترناشونال في مصر؟    لم يصل إليها منذ شهر، قفزة في أسعار الذهب بعد تراجع الدولار وتهديد إسرائيل لإيران    على طريقة حماس، قوات روسية تحرر بلدة في دونيتسك بعملية مباغتة باستخدام الدراجات النارية    جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    4 حالات وفاة و9 مصابين في انقلاب ميكروباص بالمنيا    "دكتور زكي نجيب محمود وتجديد الفكر العربي" على طاولة الأعلى للثقافة    في يومه العالمي.. احتفالية بعنوان «شاي وكاريكاتير» بمكتبة مصر العامة بالدقي    «التنسيق الحضاري» يطلق حفل تدشين تطبيق «ذاكرة المدينة» للهواتف الذكية    مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص    مصر ضمن أكثر 10 دول حول العالم استهدافًا بالهجمات الرقمية    ذهبت للمذاكرة.. السجن 4 سنوات لمتهم اعتدى على ابنة جاره في الإسكندرية    جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أٌطلق من اليمن    حقيقة انفصال مطرب المهرجانات مسلم ويارا تامر بعد 24 ساعة زواج    بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    لجنة التقنيات بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تعقد اجتماعها الأول    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    بصورة قديمة وتعليق مثير، كيف احتفت هالة صدقي بخروج عمر زهران من السجن    مراجعة مادة العلوم لغات للصف السادس الابتدائي 2025 الترم الثاني (فيديو)    لاعب الأهلي السابق: «الأحمر هيعاني من غير إمام عاشور»    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. النيران تلتهم عشرات السيارات والمنازل بكاليفورنيا جراء تحطم طائرة.. نتنياهو يتحدى القضاء ويعين رئيسا جديدا للشاباك.. بوتين يعلن منطقة عازلة مع أوكرانيا    بقيمة 19 ألف جنيه.. كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي تعبيراً عن الوحدة الوطنية    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    "مياه الفيوم" تنفي شائعة تسرّب الصرف الصحي.. وتؤكد: مياه الشرب آمنة 100%"    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 23 مايو 2025    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    رسميًا بعد قرار المركزي.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية يُصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة
نشر في المصري اليوم يوم 08 - 03 - 2017

أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تضمنت (79) مادة، وذلك بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها.
وقال وزير المالية، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن اللائحة التنفيذية تشمل عددًا من التيسيرات للمجتمع الضريبي، من أهمها رد الضريبة السابق سدادها على السلع والخدمات في حالة التصدير للخارج، سواء صدرت بحالتها الأولية أو تم إدخالها في سلع وخدمات أخرى، وكذلك رد الضريبة السابق سدادها بالخطأ، بالإضافة إلى الرصيد الدائن للمسجل الذي مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية.
وأوضح «الجارحي» أنه بالنسبة للضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، فيتم ردها عند تقديم المُسجل أول إقرار ضريبي، بشرط استخدام هذه الآلات والمعدات في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، وتقديم ما يفيد سبق سداد الضريبة، وعلى ألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة.
وأشار وزير المالية إلى أنه تيسيرًا على الممولين فقد نصت اللائحة على حد أقصى لفترة الرد الضريبي، وهي 45 يوما من تاريخ تقديم المسجل لطلب رد الضريبة مؤيداً بالمستندات.
وأضاف «الوزير» أن اللائحة تضمنت عددًا من المواد التي تهدف إلى إيضاح المعالجة الضريبية لعدد من الخدمات التي كانت معاملتها محل استفسار من المجتمع الضريبي، لافتًا إلى أن اللائحة نصت على بيان الخدمات التي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، والتي تتمثل أهمها في المعاملات المالية التي تتم بين الشركات القابضة أو الأم، والشركات التابعة، وفيما بين بعضها البعض، وعمليات تداول الأسهم وغيرها من الأوراق المالية، والأعمال التي يؤديها العمال إلى أرباب العمل نظير أجر وفقًا لعقد العمل أو التوظف، والأعمال التي يقدمها الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص تنفيذًا لعقد الشركة، والأعمال التي يقوم بها مكتب التمثيل أو الاتصال أو المكاتب الفنية أو العلمية لصالح الشركة التي يتبعها في الخارج، وكذلك الخدمات العامة التي تؤديها الجهات الحكومية.
وقال وزير المالية إن اللائحة تضمنت أيضًا قواعد وإجراءات تسجيل المكلفين بضريبة القيمة المضافة، والتي تتمثل أهمها في التقدم بطلب للتسجيل إلى المأمورية الواقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمكلف.
وأشار إلى أن اللائحة حددت أيضًا المنشآت غير المطالبة بالتسجيل وهي، المنتجين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات أو التجار الذين يقتصر نشاطهم على سلع أو خدمات معفاة أو غير خاضعة للضريبة، والتجار الذين يقتصر نشاطهم على السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول فقط، والشخص الذي يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة بحجم أعمال أقل من حد التسجيل المحدد قانونًا.
ونبه «الوزير» أنه بالنسبة للمكلفين الذين بلغت قيمة مبيعاتهم حد التسجيل المقرر 500 ألف جنيه كرقم مبيعات سنوي، أو قاموا بإنتاج سلعة أو أداء خدمة من سلع أو خدمات الجدول، ولم يتقدموا للتسجيل، فإنهم يعدون مسجلين بحكم القانون، وتسري عليهم أحكامه من تاريخ بلوغ رقم مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد التسجيل.
وأوضح «الجارحي» أن اللائحة توسعت أيضًا في خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلات الانتاج سواء المباشرة أو غير المباشرة، مؤكدًا أن الخصم الضريبي يعتبر من القواعد الأساسية لنظام الضريبة على القيمة المضافة، ويعطي الحق للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيمة التوريدات من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ما سبق تحميله من هذه الضريبة على المدخلات المرتبطة بتوريد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.
وذكر وزير المالية أن الخصم الضريبي يسري أيضًا على المبيعات للجهات المعفاة طبقًا للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية، والدول الأجنبية، والمنظمات الدولية، أو الإقليمية، أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية، وكذلك السفارات، وأعضاء السلك الدبلوماسي، بشرط المعاملة بالمثل.
وقال «الجارحي» إن أهم مميزات الخصم الضريبي أنه يمنع التراكم والازدواج الضريبي، ويسهم في زيادة القدرة التنافسية للسلع المحلية عامة، والمصدرة للخارج خاصة، كما أنه يعمل على تخفيض تكلفة وسعر المنتج النهائي، ويشجع على المطالبة بالفاتورة الضريبية.
وأوضح وزير المالية مستندات وشروط الخصم الضريبي، قائلًا إن اللائحة نصت على شروط وضوابط لخصم الضريبة السابق سدادها يتمثل أهمها في إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة، وحيازة المستندات الدالة على سداد الضريبة، وألا تدرج قيمة الضريبة ضمن عناصر التكلفة، فضلًا عن شهادة من المحاسب القانوني بالأحقية في الخصم.
وأشار إلى أن من أهم ما جاءت به اللائحة أيضًا السماح بتقسيط الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات التي تستخدم في تأدية خدمة أو إنتاج سلعة معفاة من الضريبة، حيث قررت سدادها على أربعة أقساط يبدأ الأول منها بعد سنتين من تاريخ الإفراج الجمركي، ويعد ذلك من أهم ما تضمنته اللائحة، إلى جانب السماح بإجراء مقاصة بين المستحق للمسجل من رصيد دائن لدي مصلحة الضرائب وما عليه من ضريبة واجبة الأداء بمقتضى أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة أو المصالح التابعة لوزارة المالية.
ولفت وزير المالية إلى أن اللائحة تضمنت عددًا من التعريفات التي أثارت خلافًا في التفسير عند صدور القانون، وكانت مسار جدل في المجتمع الضريبي، أهمها تعريف المدخلات غير المباشرة، حيث عرفتها اللائحة بأنها تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة، وتكاليف البيع والتوزيع، والمصروفات الإدارية والعمومية.
وذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة عرفت الخدمة المستوردة، بأنها الخدمة المقدمة من شخص في الخارج إلى متلقيها في مصر، سواء تم تقديمها من شخص غير مقيم بمصر وليس لديه منشأة دائمة بها، أو مقيم في مصر ولكنه يقدمها من خارجها، وأضاف«»كما عرفت الخدمة المصدرة، بأنها الخدمة المقدمة من شخص داخل البلاد إلى متلقيها في الخارج سواء تم تقديمها من شخص مقيم في مصر أو لديه منشأه دائمة بها أو غير مقيم في مصر ولكنه يقدمها من داخلها«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.