وصفت دار الإفتاء المصرية مَن يقومون بالاستيلاء على السلع المدعمة ويقومون ببيعها بالسوق السوداء ب«الجشِعين»، واعتبرت ما يفعلونه «أكلاً لأموال الناس بالباطل، وخيانة للأمانة، وخروجًا عن طاعة ولي الأمر، وتسهيلًا للاستيلاء على المال العام، وتضييعًا للحقوق، وإجحافًا بحقوق المحتاجين ومحدودي الدخل، واحتكارًا للسلع الضرورية التي تشتد إليها حاجة الناس»، وأكدت: «كل واحدة من ذلك تُعتبر من كبائر الذنوب». جاء ذلك ردًا على سؤال يقول: ما حكم الشرع في الاستيلاء على هذه السلع المدعمة؟ وما حكم الشرع في بائع السلع ومشتريها؟ وكذلك حكم الأموال التي يكتسبها الرجل من هذه المعاملة؟ وهل توجد عقوبة شرعية محددة لمَن يقوم بالاستيلاء على السلع المدعمة وبيعها؟ وأضافت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في أحدث فتاواها، أن بيع السلع المدعمة في السوق السوداء معصية كبيرة من جهة أخرى، وهي جهة مخالفة وليّ الأمر، الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾.