مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    الفراخ البيضاء اليوم "ببلاش".. خزّن واملى الفريزر    اليوم، رئيس كوريا الجنوبية يلتقي السيسي ويلقي كلمة بجامعة القاهرة    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    تحذير عاجل من الأرصاد| شبورة كثيفة.. تعليمات القيادة الآمنة    اليوم.. عرض فيلم "ليس للموت وجود" ضمن مهرجان القاهرة السينمائي    شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصرى اليوم» تنشر حيثيات حكم «الجنايات» فى قضية مقتل سوزان تميم
نشر في المصري اليوم يوم 27 - 10 - 2010

أكدت المحكمة أنها أخذت بقسط من الرأفة فى جريمة قتل المطربة «سوزان تميم»، وأصدرت حكماً مخففاً على المتهمين بالسجن المشدد 15 سنة لهشام طلعت والمؤبد للسكرى، بعد اطمئنانها لثبوت الجريمة فى حقهما. وقالت المحكمة إن حكمها تم بناء على اقتناعها بالوقائع، وأكدت أنها لم تأخذ بتنازل أسرة الضحية.
المحكمة أخذت باعتراف المتهم الأول فى حق المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى من أنه اتفق معه على قتل المجنى عليها وحرضه على ذلك وساعد بأن استخرج له تأشيرة السفر إلى لندن فى مرحلة محاولة تنفيذ الجريمة بلندن، وحجز له الفنادق التى يقيم فيها بواسطة موظفى شركاته، وأمده بمبالغ مالية وهو مبلغ مائة وخمسون ألف يورو تلاه مبلغ عشرين ألف جنيه استرلينى أودعها له المتهم الثانى على دفعتين فى حسابه ببنك H S B C عن طريق بعض موظفيه، كما أمده بعنوانين للمجنى عليها بلندن ورقم سيارة كانت تستخدمها فى تحركاتها هناك. وفى مرحلة تنفيذ الجريمة بدبى طلب المتهم الثانى منه السفر إلى دبى لقتل المجنى عليها مقابل مليونى دولار أمريكى، واستخرج له تأشيرة السفر إلى دبى وحجز له الفندق للإقامة، وأمده بصورة من عقد شراء الشقة التى تقطن بها المجنى عليها ببرج الرمال 1، والذى استعان به فى اصطناع خطاب وظرف نسبهما إلى شركة بوند العقارية بدبى، وهى الشركة الوسيطة فى بيع الشقة للمجنى عليها ليكونا حيلته لدخول المبنى ومقابلة المجنى عليها. كما تطمئن إلى اعترافه فى حق نفسه بجميع الوقائع التى اعترف بها بدءاً من ظهور فكرة القتل والانتقام لدى المتهم الثانى، وظروف وملابسات ذلك، ثم الخطة التى اتفق عليها لتنفيذ الجريمة ومساعدته بالمال وتيسير سبل سفره لدبى من المتهم الثانى، واصطناعه الخطاب والظرف ونسبهما زورا إلى شركة بوند العقارية، ليكونا حيلته لدخول المبنى ومقابلة المجنى عليها التى تقابل معها بالفعل، إلا أن المحكمة لا تعتد بما قاله من أنه توجه للمجنى عليها يوم 27/7/2008 لتسليمها الهدية أو يوم 24/7/2008 كما قرر المتهم بجلسة 16/9/2010 أمام المحكمة والمحددة للنظر فى أمر الحبس الاحتياطى والتى قرر فيها على حد قوله (رحت حطيت للبنت مقلب علشان هشام يشوف شغله وحطيت البرواز بس ورحت يوم 24 الأسانسير اللى طلعنى هو اللى نزلت فيه، وأعطيتها البرواز وفهمت هشام إنى حطيت لها مخدرات فى البرواز، وهو مقلب علشان يتحبس الراجل العراقى اللى مرافقها، وهذه هى الحقيقة واتصلت بهشام ولعبت عليه)، كما لا تعتد بإنكاره قتلها فقد ثبت من مشاهدة وتفريغ اللقطات المستخلصة من تسجيلات كاميرات المراقبة فى فندق الواحة وبرج الرمال إدانته ثم رصدته كاميرا فندق الواحة بذات الملابس بعد أن غير هيئته مرة أخرى بخلع غطاء الرأس (الكاب).
أثناء دخوله من البابا الخلفى للفندق الساعة «9.9.9 صباحاً»، وعقب اكتشاف الجريمة تم العثور على البنطال وال«تى شيرت» الذى ظهر بهما هذا الشخص الذى رصدته كاميرات المراقبة على نحو ما سلف قبل استبدالهما ب«تى شيرت» آخر وشورت فاتح حسبما ظهر فى اللقطات التى تم رصده فيها خارجاً من المصعد فى الساعة «9.4.19 صباحاً»، وكان قد عثر عليهما بصندوق طفاية الحريق بالطابق 21 من برج الرمال 1 مسرح الجريمة ملوثين بالدماء.
وقد ثبتت إدانته أيضاً من تقريرى فحص البصمة الوراثية (دى. إن. أية) للآثار التى ظهرت على ال«تى شيرت» والبنطال المعثور عليهما بصندوق طفاية الحريق بالطابق 21 من برج الرمال 1 مسرح الجريمة وما شهدت به معدتهما الدكتورة فريدة الشمالى من دبى والدكتورة هبة العراقى من مصر.
وإذا كان المتهم الأول محسن السكرى بالتحقيقات ودفاعه أمام المحكمة يحاولان جاهدين نفى واقعة القتل عن المتهم للتنصل من جريمته النكراء، فقد أدلى فى أقواله بجميع التفاصيل المتعلقة بالواقعة على نحو ما سلف، وليس من المتصور عقلا - كما ذكر بأقواله - أن يقوم المتهم بالإعداد للسفر وتحضير الخطة التى نوى تنفيذها وتكبد نفقات السفر إلى دبى فى ذلك التوقيت والمخاطرة بنفسه بالتوجه للمجنى عليها يوم الحادث على أنه مندوب من شركة بوند العقارية أو عامل دليفرى كل هذا من أجل تسليمها رسالة شكر وبرواز صور كهدية من الشركة التى ابتاعت منها المجنى عليها شقتها، ثبت فيما بعد خلوه من المخدرات التى قرر أول الأمر أنه كان يريد وضعها فى البرواز للإيقاع بها. وما الذى يفيده أو المتهم الثانى من إرسال هدية للمجنى عليها من شركة بوند، وإذا كان المتهم الأول يتعلل بأنه سلمها البرواز كهدية ليخبر المتهم الأول بذلك وأن البرواز به مخدر خادع للمتهم الثانى بذلك فقد ثبت خلو البرواز من المخدر، وإذا كان الأمر كذلك فكان يمكنه خداعه دون أن يتوجه إليها مخاطراً بنفسه أو يسلمها شيئاً أصلاً. كما أن قيام المتهم بشراء البنطال المعثور عليه بمسرح الحادث فى اليوم السابق على ارتكاب الجريمة وكذا السكين المماثل فى نوعية السكين المستخدم فى ارتكابها كما جاء بأقوال الطاف حسين غوث البائع بمحل مصطفوى للتجارة الذى ابتاع منه المتهم المطواة، وكما جاء بتقرير الطب الشرعى وشهد به الدكتور حازم كتولى إسماعيل شريف، الطبيب الشرعى، من أن الإصابات الموجودة بجثة المجنى عليها يمكن إحداثها من مثل السكين ماركة باك المعروضة عليه. ليس من قبيل المصادفة، مما سلف جميعه تطمئن المحكمة أن المتهم الأول لم يتوجه إلى المجنى عليها بشقتها ببرج الرمال 1 صباح يوم 28/7/2008 إلا لقتلها تنفيذاً لاتفاقه مع المتهم الثانى وتحريض ومساعدة الأخير له فى ذلك وهو ما أقر به المتهم الأول للشاهد المقدم سمير سعد محمد صالح على نحو ما سيأتى.
كما ثبت من شهادة المقدم سمير سعد صالح الضابط بالإنتربول المصرى - لدى سؤاله أمام المحكمة بهيئة سابقة - والذى تطمئن المحكمة لشهادته بأن المتهم الأول محسن السكرى عقب قيامه بضبطه قد أقر له عقب ضبطه بقتل المجنى عليها وأن المتهم الثانى كان يريد الانتقام منها فحرضه على قتلها وأمده بالأموال اللازمة وسهل له الحصول على تأشيرة السفر وسلمه صورة من عقد الشقة التى تقيم فيها.
وأضاف المتهم بأنه عاد إلى القاهرة حيث أخطر المتهم الثانى هاتفيا بتمام تنفيذ الجريمة واتفقا على اللقاء بشرم الشيخ وتقابلا بالفعل حيث تسلم من المتهم الثانى حقيبة جلدية بها المبلغ المتفق عليه وقدره مليونى دولار ثمناً لتنفيذ جريمته. كما أضاف الشاهد أن المتهم الأول قد أقر له أيضاً بأنه كان محل ثقة المتهم الثانى وهو الذى طلب منه قتل المجنى عليها لهجرها له وامتناعها العودة إليه بعد أن أغدق عليها الأموال، وأنه قد أمده بالأموال اللازمة للسفر والإقامة بلندن لمتابعة تحركاتها وتعقبها وساعده فى الحصول على تأشيرة الدخول إلى لندن، وقد اتفق معه أول الأمر على الانتقام منها بخطفها والعودة بها إلى القاهرة ثم تغيرت الخطة إلى التخلص منها بقتلها بطريقة تبدو انتحار على غرار ما حدث لسعاد حسنى وأشرف مروان، وأكد له أنه فى حمايته ولن يستطيع أحد المساس به باعتماده على نفوذه وأنه - أى المتهم الأول - كان مقتنعاً بذلك.
وقد ثبت من شهادة المقدم محمد سامح محمد سليم، رئيس قسم التصوير بإدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، أمام المحكمة بهيئة سابقة - وأمام الهيئة الحالية - أنه قام بفحص جهاز تخزين اللقطات المصورة الوارد من دبى وتبين له أن كاميرات المراقبة رصدت المتهم الأول محسن السكرى، كما رصدت الكاميرات المتهم يوم وقوع الجريمة فى 28/7/2008 فقد تم رصده أمام المصعد بالدور الثامن بفندق شاطئ الواحة الساعة 8:28 صباحاً مرتدياً بنطالاً طويلاً داكناً وتى شرت داكناً به قلم رفيع غامق وحذاء داكن وقبعة ويحمل شنطة بلاستيك سوداء عليها علامة شركة NIKE، ثم شوهد وهو يخرج من الباب الرئيسى للفندق فى الساعة 8:29 صباحاً ودخوله إلى جراج برج الرمال (1) فى الساعة 8:48 صباحاً مرتديا ذات الملابس سالفة البيان ويحمل ذات الحقيبة وفى يده الأخرى ورقة قدمها لفرد الأمن الذى قابله فى مدخل الجراج ويتضح من الصورة أنه كان يستعلم منه عن الطريق، ثم استمر المتهم فى السير داخل الجراج ثم استقل أحد المصاعد إلى أعلى المبنى الساعة 8:52:34، وكان أول ظهور له بعد ذلك بالدور الأول فوق الأرضى وهو الدور الخاص بالمحال التجارية حيث تم رصده خارجاً من المصعد فى الساعة 9:04:19 صباحاً مستبدلاً ملابسه على النحو السالف سرده تفصيلاً وتطمئن المحكمة لشهادته، وهو ما ثبت للمحكمة من مشاهدة عرض الإسطوانة التى جمعها الشاهد من المسجل على جهاز (دى. فى. آر) الذى يحوى المشاهد التى التقطتها كاميرات المراقبة.
وثبت من تقرير الإدارة العامة للأدالة الجنائية بدبى أن بصمة نعل الحذاء النايك التى وجدت مدممة بشقة المجنى عليها هى لذات النوع والموديل الذى اشتراه المتهم، حيث إنه من المقرر قانوناً أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، حيث إنه قد ثبت يقينا من أدلة الثبوت سالفة البيان اشتراك المتهم الثانى هشام طلعت مع المتهم الأول محسن السكرى فى قتل المجنى عليها بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة، فهو الذى اتفق معه على قتل المجنى عليها وحرضه على ذلك بإلحاح وإصرار ما أدى إلى خلق فكرة الجريمة فى نفس المتهم الأول وخلق تصميمه عليها رغم أن المتهم الأول لم تكن تربطه أى علاقة أو صلة سابقة بالمجنى عليها، وبعد نشأة فكرة الجريمة اتفق معه على كيفية تنفيذها بأن اقترح عليه إلقائها من أعلى مسكنها أو حادث سيارة لتبدو الواقعة كحادث انتحار وساعد بأن استخرج له تأشيرة السفر إلى لندن فى مرحلة محاولة تنفيذ الجريمة بلندن - وهو ما ثبت من كتاب السفارة البريطانية بالقاهرة حيث وجه هشام طلعت خطاباً إلى السفارة موقع باسم هشام طلعت (المتهم الثانى) باعتبار أن المتهم الأول يعمل رئيساً لقسم العلاقات العامة والأمن بمجموعة شركات طلعت مصطفى وأنه سوف يسافر مع السيد هشام طلعت مصطفى فى رحلة عمل إلى لندن، وأن مجموعة شركات طلعت مصطفى سوف تغطى جميع التكاليف له - وحجز له الفنادق التى يقيم فيها بواسطة موظفى شركاته، وأمده بمبالغ مالية لمساعدته وتحريضه على قتل المجنى عليها حسبما جاء بأقوال المتهم الأول، والتى تأيدت بتقرير وشهادة أيمن نبيه عبدالفتاح وهدان نائب مدير الرقابة على البنوك بالتحقيقات، حيث إنه عن طلب الدفاع الحاضر مع المتهم الأول انتقال المحكمة بكامل هيئتها أو ندب أحد أعضائها لمعاينة العقار الذى وقعت فيه الجريمة ومسار المتهم من الفندق الذى يقيم فيه إلى المحل وقوع الجريمة ذهاباً وإياباً لبيان المدة الزمنية التى استغرقها المتهم فى الوصول إلى مكان الجريمة، وذلك لاستحالة وقوع الجريمة بالصورة التى حوتها الأوراق ولأن تلك المعاينة قد تأتى بدليل جديد ينير الطريق للدفاع ووصول المحكمة للحقيقة، فإن الثابت من شهادة النقيب عيسى بن ثالث الضابط بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبى فى التحقيق الذى أجرته معه المحكمة بهيئة سابقة فى المحاكمة الأولى بجلسة 17/1/2009 أن المسافة بين فندق الواحة وبرج الرمال 1 تستغرق من أربع إلى ست دقائق باعتبار أن المسافة بين برج الرمال 1 وفندق هيلتون الذى يقع فى المنتصف تقريباً بين برج الرمال 1 وفندق الواحة يستغرق من دقيقتين إلى ثلاث دقائق حسب حالة سير الشخص وما إذا كانت بصورة عادية أو هرولة وأن المسافة بين فندق هيلتون وفندق شاطئ الواحة تستغرق ذات الفترة كما قرر الدفاع بدفاعه، متعلقاً بذات الطلب بعدم معقولية تصور تنفيذ الجريمة فى خلال المدة الوجيزة والمقدرة بنحو 12 دقيقة من وقت صعود المتهم إلى شقة المجنى عليها إلى رصده عند الخروج من المصعد بالطابق الأرضى، والمحكمة تطمئن إلى أن هذه الفترة تكفى وتزيد لشخص فى مثل مهارة ولياقة وخبرة وتدرب المتهم كضابط شرطة سابق وبالنظر إلى وسيلة القتل وطريقته، وحيث إنه من جماع ما تقدم من أدلة وثقت بها المحكمة وارتاحت إليها عقيدتها لسلامة مأخذها وخلوها من أى شائبة وتساندها مع بعضها البعض وكفايتها مضموناً ومؤدياً للتدليل على صحة وثبوت الاتهامات المسندة إلى المتهمين وذلك بالوصف الذى أسبغته المحكمة عليها، وأخذتهما بها أدلة إدانة ملتفتة عن أوجه دفاعهما ودفوعهما القانونية والموضوعية التى محصتها المحكمة وردت عليها وكذلك تلك الأوجه التى يستفاد الرد عليها ضمناً من القضاء بالإدانة كما لا تأخذ بإنكار المتهمين بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة إذ هو وسيلتهما للتنصل من مغبة الاتهام فى محاولة للإفلات من العقاب بغير حق لما ترديا فيه من آثام جسام. ومن ثم يكون قد وقر فى يقين المحكمة على سبيل الجزم والقطع أن المتهمين محسن منير على حمدى السكرى وهشام طلعت مصطفى ارتكبا الجريمة، ونظراً لظروف الواقعة وملابساتها ترى المحكمة أخذ المتهمين بقسط من الرأفة بالنسبة للاتهام الأول المسند إلى كل منهما بأمر الإحالة (القتل العمد مع سبق الإصرار بالنسبة للمتهم الأول، والاشتراك فيه بالنسبة للمتهم الثانى) فى نطاق ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.