أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أنه ليس من حق المحافظ تقرير عقوبات بشأن مخالفة قانون النظافة العامة، لأن هذا من اختصاص السلطة التشريعية، وقضت بإلغاء قرار محافظ الإسكندرية بفرض غرامات على المخالفين لقراره بحظر نقل القمامة ومخلفاتها من الأماكن المعدة لتجميعها فى صناديق القمامة وعلى سيارات النقل التى تضبط مخالفة لذلك. أصدر الحكم المستشار عادل عزب وعضوية المستشارين طلعت شاور ومحمد ياقوت وأشرف خميس ومراد فكرى هابيل. كان عادل لبيب، محافظ الإسكندرية، قد أصدر قراراً بفرض غرامة مالية تتراوح ما بين ألف وثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه على المخالفين لقراره بحظر نقل القمامة ومخلفاتها من الأماكن المعدة لتجميعها فى صناديق القمامة وعلى سيارات النقل التى تضبط مخالفة لذلك. وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المشرع نظم قانون النظافة العامة وكيفية الحفاظ على البيئة من التلوث والأوضاع المتعلقة بتجميع القمامة ونقلها للأماكن المعدة لذلك للتخلص منها، وبالتالى فإن دور المحافظ يقتصر على مراقبة تنفيذ أحكام القانون وتحرير محاضر للمخالفين لتقديمهم للسلطة القضائية، وليس له الحق فى تقرير عقوبة لأن هذا من اختصاص السلطة التشريعية.