السؤال: أنا مقيم بالمملكة العربية السعودية وذهبت أنا وأخ لي في الله لأداء العمرة، ولكن قام صديقي بتكاليف هذه العمرة من أكل وشرب وترحيل، وحتى قام بشراء ملابس الإحرام لي وله، وأنا في ذلك اليوم كنت صائما، وأريد أن أعرف هل العمرة مقبولة لي وأنا لم أدفع ريالا واحدا؟ وهل يجوز له أن يشتري لي ملابس الإحرام؟ الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فليس من شرط صحة العمرة أن يعتمر الإنسان من ماله الخاص، بل لو تبرع له أحد بتكاليفها لم يكن عليه حرج، فعمرتك صحيحة إذا كنت قد أديتها بأركانها، ولا تبطل لمجرد كونِك لم تدفع تكاليفها وكونِ صاحبك تبرع بها، ولا حرج على الأخ أن يشتري لأخيه ملابس الإحرام ليحج أو يعتمر فيها، وهذا من الهدية التي يثاب عليها صاحبها وتزرع المحبة في القلوب، وانظر الفتوى رقم: 108406 عن الحج والاعتمار بالمال الموهوب. وننبهك إلى أن الذي يمكننا الحكم عليه هو صحة العمرة أو عدم صحتها، وأما هل هي مقبولة أم لا؟ فهذا مرده إلى الله تعالى، ولا يمكن لأحد أن يعلم هل قبل الله طاعته أو ردها؟ وإنما يُطَالَبُ العبدُ بأن يؤدي العبادة كما أمر الله، ثم يرجو من الله القبول، ويخاف عدم القبول. والله تعالى أعلم.