السؤال: هل يجوز أن أتحدث في مجموعة قروبات مختلطة نساء ورجال وهي محترمة سواء كنت ولدا أو بنتا؟. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد بينا بالفتوى رقم: 246250، ضوابط التواصل الشبكي بين الجنسين، ومع هذا فلو أن هذه الضوابط التُزمت بقي الأولى والأورع عدم التواصل مع ذلك. وراجعي للفائدة الفتويين التالية أرقامهما: 154615، 174081. والله أعلم.