"حميثرة" مقام الشاذلي بين الصحراء والروح: ذاكرة صوفية لا تنطفئ    أسعار الفراخ فى البورصة اليوم الإثنين 27 أبريل    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الإثنين 27 أبريل 2026    عراقجي: المحادثات في باكستان بحثت شروط استئناف المفاوضات بين أمريكا وإيران    مد مواعيد العمل بقلعة قايتباي لتحسين تجربة الزائرين    من هو اللواء كمال مدبولي والد الدكتور مصطفى مدبولي؟ (بروفايل)    عبدالصادق:خطوة مهمة فى مسيرة كلية العلاج الطبيعي نحو التميز العلمى والبحثى    باكستان: الحكومة الاتحادية تقرر تحديد أسعار 35 دواء أساسيا جديدا    اليابان تشدد لوائح بيع بعض الأدوية التي تصرف بدون وصفات طبية لمنع الجرعات الزائدة    كيم جونج أون: سنواصل دعم سياسات روسيا    إيران تبدأ التنسيق لما بعد الحرب.. "عراقجي" يصل إلى روسيا ولقاء مرتقب مع بوتين    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    محمد الحنفي مقيما لحكام قمة الأهلي وبيراميدز    المنسق الإعلامي للمنتخب: محمد صلاح يعلن عن وجهته الجديدة قريبا    الحالة المرورية اليوم الاثنين    الأرصاد تعلن حالة الطقس من الثلاثاء 28 إبريل 2026 إلى السبت 02 مايو    جنايات بنها تنظر ثانى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة الملابس النسائية اليوم    قضية الطالبة كارما.. استئناف 3 طالبات متهمات بالتعدي على زميلتهن داخل مدرسة    إصابة مسعف وسيدتين في انقلاب سيارة إسعاف قرب الحمام شرق مطروح    استمرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع| الحكومة تعلن    هيفاء وهبي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    أول ظهور لمنة عرفة بعد إجرائها عملية تجميل في أذنها.. شاهد    البابا تواضروس يزور السفارة المصرية بإسطنبول    قصر باكنجهام: زيارة الملك تشارلز الرسمية للولايات المتحدة ستتم كما مخطط لها    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    الحلقة 4، موعد عرض مسلسل الفرنساوي    محمود محي الدين: رئاستي للحكومة أمر يقرره الرئيس.. ولا أتأخر عن خدمة بلدي حتى بالمشورة    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    من "سطلانة" إلى هوليوود.. حمدي بتشان يكشف كواليس نجاح غير متوقع وأسرار رحلة بدأت ب500 جنيه    جيش مالي يواصل العمليات ضد المسلحين    الرياضة: تنسيق مع البنك المركزي لمراقبة أموال المراهنات    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    من الاستوديو، الملحن محمد يحيى يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى التوظيفي الأول لخريجيها    أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    رويترز: أسعار النفط تقفز أكثر من 2 % مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    الصحة اللبنانية: 14 شهيدًا و37 مصابًا في غارات إسرائيلية على لبنان    وزير الخارجية الروسي يدعو واشنطن لحل أزمتي مضيق هرمز وأوكرانيا    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    محمود محيي الدين: الإدارة المصرية لسعر الصرف حظيت بالتقدير لاحتوائها أزمة الحرب بمرونة أكبر    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون الرياضة
نشر في المصدر يوم 08 - 07 - 2025

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع، وذلك بشكل نهائى.
كما وافق المجلس على تعديلات المادة 4 التي تقدمت بها الحكومة والخاصة بمدد رؤساء مجالس الأندية ويتم تطبيقها بأثر فوري.
وكان الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، استعرض تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع القانون، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال حسين، إن التجربة العملية لتطبيق أحكام القانون الحالي كشفت عن عدد من التحديات والسلبيات، سواء فيما يتعلق بتضارب بعض النصوص، أو غياب أدوات رقابية فعالة للجهات الإدارية، فضلًا عن الأزمات والصراعات التي نشأت داخل الوسط الرياضي نتيجة تعدد التفسيرات والتأويلات لبعض مواد القانون.
وأوضح، أن الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة تقوم على مجموعة من المرتكزات الأساسية منها، تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفقًا لما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة، وتحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، حيث تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة "ممثلة في الجهات الإدارية" سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي، بالإضافة إلى تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية.
واستعرض رئيس لجنة الشباب والرياضة، أهداف مشروع القانون، موضحا أنه يهدف إلى توسيع صلاحيات الجهة الإدارية من خلال منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية وتمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية.
وأضاف، كما يهدف إلى إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية، من خلال تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.
وتابع، أيضا يهدف إلى دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية من خلال تعزيز مكافحة المنشطات، وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال، ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب الرياضي.
وأضاف، يهدف أيضا إلى تشجيع الاستثمار الرياضى، من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات وتهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص، والارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية من خلال تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات ومنح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي وضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية من خلال استحداث مواد عقابية لحماية العناصر الأساسية للرياضة "اللاعبين، الجماهير، المنشآت".
وتابع، كما يهدف إلى التطوير العلمي للرياضة من خلال إنشاء مركز بحوث رياضية لتقديم دراسات واستراتيجيات تطويرية تخدم كل مكونات الرياضة المصرية.
وكان ط مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق أمس الإثنين، على تعديل المادة 21 مكرر من مشروع تعديل قانون الرياضة.
تعديل قانون الرياضة
واقترحت الحكومة تعديل البند رقم 4 والذي ينص على 4 الا يكون قد امضى دورتين متتاليتين بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضى مده بينيه بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس.
وأصبح النص الا يكون قد امضى ثلاث دورات بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضى مده بينيه بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس.
وأصبحت المادة بعد التعديل:يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضواً من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفى لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية،وذلك بالانتخاب السري المباشر،وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره.
ويشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التى يحددها نظامها الأساسي، الآتى:
1- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
2- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.
3- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- الا يكون قد امضى ثلاث دورات بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضى مده بينيه بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مده المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.