أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن.. اليوم 26 أكتوبر    نائب رئيس حزب المؤتمر: احتفالية «مصر وطن السلام» أبرزت وجه مصر الإنساني ورسالتها الحضارية للعالم    محسن صالح: لن نبدأ من الصفر في دعم المنتخبات وهذا الفارق مع المغرب    التحريات تكشف سبب حادث تصادم سيارات طريق السويس | صور    صابر الرباعي يحيي ذكرى محمد رحيم بأغنية «وحشني جدًا» في ختام مهرجان الموسيقى العربية    الأخضر الأمريكي في البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد 26-10-2025    ترامب يعلن عن توقيع مرتقب لاتفاق السلام بين تايلاند وكمبودي    روبيو: أمريكا لن تتخلى عن دعم تايوان مقابل اتفاق تجاري مع الصين    رسميًا بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 2025    محمد سلام يشوق جمهوره لمسلسله الجديد «كارثة طبيعية»    ارتفاع كبير تجاوز 800 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26-10-2025    من «كارو» ل«قطار الإسكندرية».. مباحث شبرا الخيمة تعيد «محمد» لأسرته    شبورة كثيفة وتحذير مهم ل السائقين.. حالة الطقس اليوم الأحد 26-10-2025 ودرجات الحرارة المتوقعة    السيطرة على حريق في منزل بمنطقة المنشية بالأقصر دون مصابين    إصابة سائق في انقلاب سيارة نقل بأكتوبر    ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات رقص خادشة للحياء    الطريق إلى بروكسل    عاجل - غارة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة القليلة جنوب لبنان    آخر التحديثات.. أسعار الذهب اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 بالصاغة محليًا وعالميًا    هشام عباس وميريهان حسين وياسر إبراهيم يشاركون أحمد جمال وفرح الموجى فرحتهما    هانيا الحمامي تتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش بعد الفوز على أمينة عرفي    موعد بداية امتحانات نصف العام ومدة اختبارات شهر أكتوبر 2025    الهندسة النانوية في البناء.. ثورة خفية تعيد تشكيل مستقبل العمارة    سلوت عن هدف محمد صلاح: لقد كان إنهاء رائعا من مو    اشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" شرق دير الزور    محافظ الغربية في جولة ليلية مفاجئة بالمحلة الكبرى لمتابعة النظافة ورفع الإشغالات    وسط غزل متبادل، منة شلبي تنشر أول صورة مع زوجها المنتج أحمد الجنايني    خلافات النسب تنتهي بالقتل في الوراق.. النيابة تأمر بتشريح الجثة وحبس المتهم    لتفادي النوبات القلبية.. علامات الذبحة الصدرية المبكرة    الصحة: مصرع شخصين وإصابة 41 آخرين في حادث مروري على طريق (القاهرة - السويس)    مدرب إيجل نوار: الأهلي كان قويا رغم الطرد    وزير الرياضة: سنساعد الزمالك وفقا للوائح والقوانين.. وقد نمنحه قطعة بديلة لأرض أكتوبر    مصرع شاب وإصابة شقيقه فى حادث تصادم سيارة نقل بدارجة نارية بالمنوفية    انتخابات الأهلي – الغزاوي: التنمية والاستثمار هما هدف المرحلة المقبلة للمجلس    محمد عبد الجليل: يانيك فيريرا أقل من تدريب الزمالك.. وأنا أفضل من زيزو بمراحل    وزيرة التضامن تتابع إجراءات تسليم الأطفال لأسر بديلة كافلة    استعدادات مكثفة لافتتاح «المتحف المصرى الكبير».. والحكومة: السبت المقبل إجازة رسمية    خليل الحية: سنسلم إدارة غزة بما فيها الأمن.. وتوافقنا مع فتح على قوات أممية لمراقبة الهدنة    هيئة سلامة الغذاء تُكرّم 10 مصانع لدخولها القائمة البيضاء لتصدير التمور    الانتخابات.. تحية للأغلبية وكشفٌ لواقع المعارضة    غادة عبد الرحيم تدعو وزارة التعليم لتبني حقيبة "سوبر مامي" لدعم أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه    أكثروا من الألياف.. نصائح فعالة لعلاج شراهة تناول الطعام    السر في فيتامين B12.. أبرز أسباب الإرهاق المستمر والخمول    بداية شهر من الصلابة.. حظ برج الدلو اليوم 26 أكتوبر    عضو إدارة بتروجت يكشف كواليس انتقال حامد حمدان للزمالك    صلاح يسجل أمام برينتفورد وليفربول يخسر للمرة الرابعة تواليا في الدوري الإنجليزي    الطفل آدم وهدان: فخور بوقوفى أمام الرئيس ومحمد سلام شخص متواضع    رئيس جامعة المنيا يشارك الاحتفالية العالمية «مصر وطن السلام» بمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية    عمرو أديب: مُهمة التدخل للبحث عن جثث الرهائن فى غزة تظهر قوة مصر وحكمتها    الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبير السن قولًا أو فعلًا جريمة فى ميزان الدين والقيم    امتحانات أكتوبر.. تعليم القاهرة تشدد على الالتزام بالنماذج الامتحانية المعدة من قِبل الموجهين    يوسف زيدان: قصة أبرهة الحبشي غير دقيقة.. واستخدام الفيل لهدم الكعبة تصور غير عملي    خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف    6 صور ترصد تفاصيل حفل وطن السلام بحضور الرئيس السيسي    جلسة خاصة بمؤتمر الإيمان والنظام تسلط الضوء على رجاء وثبات المسيحيين في الشرق الأوسط    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قيد بعض المصانع والشركات المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر
نشر في المصدر يوم 02 - 02 - 2025

نشرت الوقائع المصرية في العدد 26 ، في 2 فبراير 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم 1861 لسنة 2024، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها.
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 992 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المصدرة لجمهورية مصر العربية؛ وعلى قرارى وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016، 44 لسنة 2019 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 195 لسنة 2022 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتسجيل منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.
"المادة الأولى"
تقيد المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المبينة أسماؤها بالقوائم المرفقة رقم "124" طبقاً للقرار رقم 44 لسنة 2019 في سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 26 ، في 2 فبراير 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم 1862 لسنة 2024، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها.
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 992 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المصدرة لجمهورية مصر العربية؛ وعلى قرارى وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016، 44 لسنة 2019 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 195 لسنة 2022 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتسجيل منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.
"المادة الأولى"
تقيد المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المبينة أسماؤها بالقوائم المرفقة رقم "641" طبقاً للقرار رقم 43 لسنة 2016 في سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية
وأيضا نشرت الوقائع المصرية في العدد 26 ، في 2 فبراير 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم 1 لسنة 2025، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها.
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 992 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المصدرة لجمهورية مصر العربية؛ وعلى قرارى وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016، 44 لسنة 2019 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 195 لسنة 2022 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتسجيل منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.
"المادة الأولى"
تقيد المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المبينة أسماؤها بالقوائم المرفقة رقم "642" طبقاً للقرار رقم 43 لسنة 2016 في سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية
ونشرت الوقائع المصرية في العدد 26 ، في 2 فبراير 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم 3 لسنة 2025، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها.
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 992 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المصدرة لجمهورية مصر العربية؛ وعلى قرارى وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016، 44 لسنة 2019 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 195 لسنة 2022 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتسجيل منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.
"المادة الأولى"
تقيد المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المبينة أسماؤها بالقوائم المرفقة رقم "125" طبقاً للقرار رقم 44 لسنة 2019 في سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
وفيما يلي نص القرارات:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.