وزير التعليم العالي يُعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    قواعد صارمة للدعاية الانتخابية.. مساواة كاملة بين المرشحين ومنع الشعارات الدينية خارج الإطار القانوني    أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق كفر الشيخ.. البطاطس ب10 جنيهات    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات الخميس 30 أكتوبر    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30-10-2025 في البنوك    الصحة: توزيع عادل للأدوية في المحافظات ومنع التخزين غير الضروري    مع تطبيق التوقيت الشتوي اليوم.. كيف نستفيد من تأخير الساعة 60 دقيقة؟    أسعار الحديد اليوم الخميس 30-10-2025 في أسواق محافظة قنا    رئيس جهاز العلمين الجديدة يستقبل أوائل طلاب مطروح    الرئيس الصيني: قادرون على مواجهة التحديات وندعو لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة    «استخدام التجويع كسلاح حرب».. الأمم المتحدة: «الدعم السريع» احتجزت المدنيين في الفاشر بلا غذاء    ارتفاع ضحايا إعصار ميليسا إلى 50 قتيلًا.. الكاريبى يغرق فى الدمار والعزلة.. فيديو    طريق بين الضباع والحملان. عن تفكيك حلقات النار بخبرة الماضى لا بوعيه القديم    التشكيل المتوقع ل أهلي جدة أمام الرياض بالدوري السعودي    محمود أبو الدهب يفتح النار على خط دفاع الأهلي: الأسوأ في تاريخ النادي    محاكمة 4 عاطلين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في المطرية 5 نوفمبر    التصريح بدفن 4 عمال اقصريين ضحايا الصعق الكهربائي بقنا    3 من أسرة واحدة.. تشييع ضحايا حادث سقوط سيارة بترعة في القليوبية    ماس كهرباء وراء اندلاع حريق بمحل مفروشات في النزهة    السجن المشدد 10 سنوات لعاطلين لسرقة شاب بالإكراه وحيازة سلاح أبيض بالنزهة    حين يلتقي «الفراعنة» بالذكاء الاصطناعي.. المتحف الكبير يدخل الواقع الافتراضي    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    هل يتسبب محمد سلام في إجهاض زوجته في مسلسل كارثة طبيعية؟    هالة صدقي عن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: "فخورة بافتتاح أهم متحف في العالم"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار خارج مصر    إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أو تحمل تكاليفها.. أهم مكتسبات المرأة العاملة بالقانون الجديد    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    ترامب وشي يبحثان التوتر التجاري بين واشنطن وبكين في كوريا الجنوبية    المستشار الألماني يلتقي الرئيس التركي في أنقرة اليوم    استقرار أسعار الأسماك بأسواق أسوان اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025    صبري فواز يدعو لاستخدام مصطلح «المصريين القدماء» بدلًا من «الفراعنة»    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    متحدث رئاسة الوزراء: أكثر من 40 رئيسًا يحضرون افتتاح المتحف المصري الكبير    دوري أبطال أفريقيا.. كواليس جلسة رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة التأمين الإثيوبي    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    سر الخلطة المقرمشة..طريقة عمل البروستيد في المنزل بمذاق كنتاكي الأصلي    طريقة عمل الطحال، أكلة شعبية وقيمتها الغذائية عالية    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    محمد عبد المنعم يصدم الأهلي بهذا القرار.. مدحت شلبي يكشف    «مش هسيبكم».. زوجة خالد الصاوي تفتح النار بعد مصرع المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    فاهمة الحياة كويس.. أهم 3 أبراج حكيمة وعاقلة ترى ما بعد الحدث    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    إنتر ميلان يستفيق من كبوة نابولي بفوز كبير على فيورنتينا    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرقابة المالية» تصدر ضوابط إيداع وقيد الأدوات والأوراق المالية الحكومية
نشر في المصدر يوم 04 - 10 - 2021

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 146 لسنة 2021 والخاص بالضوابط المنظمة لعملية الإيداع وقيد الأدوات والأوراق المالية الحكومية وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداولها-وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وأخذ رأى البنك المركزي المصري ووزارة المالية.
ويأتى ذلك تمهيداً لبدء العمل الفعلي لشركة الإيداع والقيد المركزى للأدوات والأوراق المالية الحكومية والتي جرى تأسيسها بمقتضى صدور القانون رقم 143 لسنة 2020 والمُعدِل لبعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، بحيث يستطيع كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في الاستثمار في الأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية أن يقوم بذلك من خلال أعضاء الإيداع والتسوية للشركة المستحدثة.
وكشف عمران، عن أن القرار قد صنف أعضاء الإيداع والتسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية ل 4 فئات في مقدمتهم البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المصرح لها بمزاولة هذا النشاط وفقا للقواعد المتبعة من الهيئة، والشركات والجهات الأجنبية التي تمارس نشاط الإيداع المركزى للأوراق المالية، وحصر الفئة الرابعة في الجهات الأخرى التي يقبل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد عضويتها وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وأكد أن عضو الإيداع والتسوية بالشركة يجب أن يتوافر لديه الموارد المالية الكافية للوفاء بالتزاماته الناشئة عن العضوية ولمواجهة مخاطر المقاصة والتسوية في الأوراق والأدوات المالية الحكومية، بالإضافة إلى الموارد البشرية والإمكانات الفنية والنظم والإجراءات اللازمة للتعامل مع نشاط الإيداع والقيد المركزي.
وقال عمران، إن قواعد القيد والإيداع المركزى التي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة قد نظمت قيام الشركة بعمليات قيد وإيداع الأوراق والأدوات المالية الحكومية، على أن تتضمن عملية القيد والإيداع كافة البيانات والمعلومات الخاصة بإصدار الورقة أو الأداة المالية الحكومية وكذلك بيانات المالك المسجل والمالك المستفيد لكل ورقة أو أداة مالية حكومية.
وسمحت القواعد لمجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى للأدوات والأوراق المالية الحكومية بوضع الإجراءات التنفيذية لقيد وإيداع الأوراق والأدوات المالية الحكومية وكذا متطلبات التنفيذ والبيانات والمستندات المطلوبة لقيد الورقة أو الأداة المالية الحكومية وخطوات مطابقة عملية القيد لدى نظام الإيداع، وتوقيتات عمل نظام القيد والإيداع المركزي، وطرق وأدوات اتصال أعضاء الإيداع والتسوية بنظام الإيداع المركزي، والتزامات أعضاء الإيداع والتسوية المترتبة عليها، ولا تسرى تلك الإجراءات إلا بعد قيام الشركة بإخطار الهيئة وفوات سبعة أيام عمل دون اعتراض عليها.
وأضاف أن القرار رقم 146 لسنة 2021 قد وضع دليل عمل كامل لقواعد وإجراءات عملية المقاصة والتسوية للأدوات والأوراق المالية الحكومية، حيث أرسى المبادئ الأساسية لنظام المقاصة والتسوية وإتمام عمليات المقاصة والتسوية المالية للعمليات التي تتم على الأوراق والأدوات المالية الحكومية خلال المواعيد المحددة لها، ثم تقوم الشركة بتسوية المراكز القانونية للأوراق والأدوات المالية الحكومية الناشئة عن عمليات التداول.
ولفت رئيس الهيئة، إلى أن القرار قد نظم قواعد المقاصة والتسوية لعمليات التداول التي تتم في السوق الثانوى، بحيث يتولى مجلس إدارة الشركة إصدار الإجراءات التنفيذية الخاصة بتنفيذ تعليمات التسوية ولا تسري هذه الإجراءات إلا بعد إخطار الهيئة بها.
وتتم عمليات المقاصة والتسوية بشقيها من تسوية مالية لحظياً للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول المنفذة على الأوراق والأدوات المالية الحكومية الخاصة بتعاملات العملاء التابعين لكل عضو من أعضاء الإيداع والتسوية، والتسوية الورقية لإتمام إجراءات نقل الملكية للأدوات والأوراق المالية الحكومية طبقاً لتعليمات التسوية المتفق عليها بين طرفي العملية وذلك على النحو الوارد من البورصة المصرية وأعضاء الإيداع والتسوية-وهم كافة البنوك المرخص لها من البنك المركزى المصري متضمنة المتعاملين الرئيسيين وكذا الجهات والشركات المصرح لها بممارسة النشاط طبقا لقواعد الهيئة.
وذكر أن قرار مجلس إدارة الهيئة قد أسند لشركة الإيداع والقيد آلية تسوية أربعة عمليات، بدءً من تسوية الاستحقاقات للأوراق والأدوات المالية الحكومية من خلال السداد النقدي لمقابل القيمة الأسمية للورقة أو الأداة المالية الحكومية في تاريخ الاستحقاق لحسابات الأعضاء ثم إضافة تلك القيم لحسابات عملائهم، وتسوية الاسترداد المعجل للأوراق والأدوات المالي الحكومية سواء بالنسبة للإصدارات الخاصة والعامة وذلك بناء على طلب من وزارة المالية بسداد جزء أو كل قيمة الورقة أو الأداة بحسب الأحوال في تاريخ سابق على تاريخ الاستحقاق الفعلى المبين بنشرة الإصدار، وأخيرا تسوية استحقاق مدفوعات الكوبونات ومتحصلات الضرائب للأوراق والأدوات المالية الحكومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.