اصدر الرئيس "عبد الفتاح السيسى"، اليوم، الأحد، قرار جمهورى بإالغاء قرار بقانون رقم102 لسنة 2012، والذى اصدره الرئيس السابق "محمدمرسى"، والذى يخص بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات، وتعديل بعض أحكام الضريبة العامة على المبيعات . ويتضمن تعديل القانون زيادة الضريبة المقررة على "السجائر المستوردة"، ورفع الضريبة على "البيرة"، والخمور بكافة أنواعها، وبحسب وكالة "أونا" فقد تم نشر نص القانون فى "الجريدة الرسمية" .