قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، اليوم: إن هناك أزمة جديدة تسيطر علي قطاع المقاولات في الوقت الحالي وهي فرض ضرائب على فروق الأسعار. وأوضح داكر في بيان صحفي، أن هذه الأزمة تتمثل في المنشور رقم (16) لسنة 2013 بحساب المعاملة الضريبية لفروق الأسعار والتي تصرف وفقاً للقانون رقم (5) لسنة 2005 والذي أصدرته مصلحة الضرائب – رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية. وأضاف داكر عبد اللاه أن هذا المنشور ينص علي احتساب ضريبة مبيعات على المبالغ التي تصرف كفروق أسعار للمقاولين في عقود المشروعات الحكومية، موضحا أن فروق الأسعار هي مقدار التغير في العنصر القابل للتغير (( الخامة )) ويكون له نسبة في البند حيث أن بنود المقاولات عبارة عن توريد وتركيب وقيمة التغير تكون دائماً في قيمة المواد الخام الموردة والتي يتم سداد قيمة ضريبة المبيعات عند شرائها في أي وقت. وأشار المهندس داكر إلى أن فروق الأسعار تأتي على المواد الخام مثل الحديد والأسمنت والمواد البترولية وتأتي بالزيادة أو بالنقصان حسب سعر السوق، كما ان شركات المقاولات قامت مسبقا بدفع ضريبة مبيعات على تلك المواد في أثناء شرائها ومن ثم فلا يمكن دفع ضريبة مرة أخرى عليها باسم ضريبة علي فروق الأسعار. وأكد عبد اللاه أن لجنة الضرائب العامة باتحاد مقاولي التشييد والبناء قامت بدراسة المذكرة المحالة من رئيس الاتحاد المهندس حسن عبد العزيز وذلك طبقاً للقرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1863 لسنة 2003 والقرار رقم 229 لسنة 2004 الصادر في شأن التعليمات رقم 7 لسنة 2006 ودراسة محل الرأي في فروق الأسعار التي يتم أقرارها ومدى خضوعها للضرائب. وانتهت اللجنة طبقا لحديث عبد اللاه إلى عدد من النقاط منها: أي فروق على العقد بالكامل والتي تصرف كعلاوة تخصم وبالتالي تخضع لضريبة المبيعات وذلك طبقاً للتعليمات رقم 16 لسنة 2013 ومن ثم فإن فروق الأسعار عن المواد الخام التي يتم تحديدها بالزيادة أو النقص ليست قيمة مضافة وبالتالي لاتخضع لضريبة المبيعات حيث أن المقاول لم يحقق من ورائها أي أرباح حيث يتم تحديدها طبقاً لضوابط محددة وليس للمقاول شأن في تحديدها بل تحتسب علي أساس نشرة الأرقام القياسية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وقال عضو داكر: إنه تأكيدا لما هو مشار أعلاه فقد عقدت لجنة الضرائب العامة اجتماعاً يوم 11/11/2013 في مقر مصلحة الضرائب المصرية مع لجنة المصلحة برئاسة السيد رئيس المصلحة لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بضريبة المبيعات والضريبة العامة . وتم عرض الموضوع على أعضاء المصلحة وقد أقروا التفسير المبين أعلاه وأفادوا بأنه في حالة ظهور أي مشكلة في هذا الموضوع يتعين على صاحب المشكلة الاتصال بالمصلحة وسوف يتم حلها . وذكر عبد اللاه أنه لهذا لأمر كان لابد من إصدار منشور من مصلحة الضرائب – رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية لهذا التفسير الذي جاء حتي لايتم العمل بازدواج في الفكر الضريبي وخضوعاً للأهواء شخصية وخارج نطاق العدالة وذلك حتى لا تتسبب في مشاكل ضخمة مابين أعضاء الاتحاد وجهات الإسناد . وأكد عبد اللاه أنه جاري تصعيد هذا المنشور والتأكيد علي العمل به وتنفيذه مخالفاً لما تم دراسته من قبل اللجنة المشكلة بالاتحاد، مطالبا الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بضرورة مخاطبة مصلحة الضرائب لأصدار منشور يتم تعميمه على كافة الجهات والوزارات بالدولة للعمل به حرصاً على مصالح أعضاء الاتحاد حيث أن هذه المشكلة متصدرة المشهد الآن . ودعا عبد اللاه إلى ضرورة تشكيل لجنة تتكون من مصلحة الضرائب العامة والهيئة العامة للخدمات الحكومية والجهاز المركزي للتعمير واتحاد المقاولين ووزارة الإسكان. وتقوم هذه اللجنة بدراسة المنشور الدراسة التي تتوافق مع صحيح القانون .