أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأحد، بحظر النشر في ثلاث وقائع، رقم 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، والمتعلقتين باغتصاب عم لنجلتي شقيقه، والواقعة رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، والمتعلقة بتعدي أب وجد جنسيًا على الطفلة قبيل قتلها، بالإضافة إلى الواقعة رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، والمتعلقة بانتحار سيدة بسيدي جابر. يأتى ذلك القرار في ضوء ما رصدته النيابة العامة على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي من تداول واسع لوقائع بعينها، تُسيء إلى صورة المجتمع المصري ولا تمثل الواقع الإحصائي لنسب ارتكاب تلك الجرائم، وما يلقيه ذلك من آثار وتبعات سلبية على قيم الأسرة المصرية، فضلًا عن الإساءة لمشاعر أسر الضحايا والتأثير عليهم سلبًا، وعلى خصوصياتهم ومصالحهم، نتيجة إعادة نشر وترويج ارتكاب تلك الأنماط الإجرامية، وتسليط الضوء عليها بصورة سلبية لا تخدم الصالح العام. يعد قرار حظر النشر حقا منحه القانون في القضايا قيد التحقيقات للنائب العام ، والذي شمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية وغيرها من النشرات، والشبكات الخاصة بالتواصل الاجتماعي بشبكتي المعلومات الدولية والمحلية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام. مخالفة قرار حظر النشر يعد خرق قرار حظر النشر جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة أو الاثنين معاً وفق المادة 190 الحبس من يوم حتى سنة فيما تنص المادة 191 و 193 على أن يكون الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه والمحكمة لها أن تقضى بالغرامة دون الحبس حسب تكوين المحكمة لعقيدة حكمها.