حسم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الجدل حول التعامل في العملات المشفرة، بإقرار حظر صريح على إصدارها أو تداولها أو الترويج لها داخل مصر دون الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي. نصت المادة 206 من القانون على منع إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الإعلان عنها أو إنشاء وتشغيل منصات لتداولها، أو ممارسة أي أنشطة مرتبطة بها، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي ووفقًا للضوابط التي يحددها. موافقة رسمية من البنك المركزي في السياق نفسه، ألزمت المادة 205 مقدمي خدمات التمويل الرقمي المرتبطة بعمليات الدفع أو التحصيل الإلكتروني بالحصول على موافقة رسمية من البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات، طبقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة. وحدد القانون عقوبة مخالفة هذه الأحكام بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يخالف المواد (63، 184، 205، 206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.