حدد القانون رقم 189 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، شروطًا خاصة لإنشاء مدارس مهنية ثانوية. ونصت المادة (37) مكررًا 4 على أنه يجوز إنشاء مدارس مهنية ثانوية أو برامج مهنية لمدة عام أو عامين دراسيين تحت مسمى "برامج التعليم الثانوي المهني"، كما يجوز أن تكون الدراسة بالبرامج المهنية ضمن مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي. ويهدف ذلك إلى إعداد فئة "المهني" في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة مثل: الصناعة، الزراعة، الفندقة، وتكنولوجيا الأعمال. ويتم القبول في برامج التعليم الثانوي المهني بعد الحصول على شهادة التعليم الأساسي المهني أو شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي. ويصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بتنظيم شروط وقواعد القبول والتخصصات والبرامج ونظام الدراسة، بما يشمل المواد العامة الأساسية والتدريب العملي. ويُمنح الطالب عند النجاح شهادة تدريب مهني في التخصص أو البرنامج، وهذه الشهادة لا تؤهل للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا. ونصت مادة (37) مكررًا "5"، بأنه يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من مدارس وبرامج التعليم الثانوي المهني، وكذلك إنشاء برامج مهنية خاصة وبرامج دراسية تعتمد على التدريب بالشراكة مع مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة. ونصت مادة (37) مكررًا 6 يجوز إنشاء برامج تدريبية قصيرة موجهة لأرباب المهن والعاملين، كما يجوز أن تكون الدراسة بها في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، وذلك بهدف استكمال الجوانب العلمية والعملية، ويجوز أن تكون تلك البرامج بالشراكة مع الجهات والهيئات العامة؛ ومؤسسات ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص، ويصدر بتنظيمها ومدتها ومحتواها وقواعد القبول بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.