أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-5-2025 بعد الارتفاع القياسي.. «الجرام وصل كام؟»    بعد خفض الفائدة.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الجمعة 23 مايو 2025    الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على السودان لاستخدامه أسلحة كيماوية    عاجل| احتجاجات واسعة في إسرائيل وتصاعد الغضب ضد حكومة نتنياهو (تفاصيل)    صاروخ يمني يستهدف إسرائيل.. صفارات الإنذار تدوي والاحتلال يعلن التصدي للتهديد    في أول رد فعل بعد شائعة انفصاله.. مسلم يثير الجدل مجددًا بصورة ورسالة غير مباشرة    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة| الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس أفريقيا لليد    ذهبت للمذاكرة.. السجن 4 سنوات لمتهم اعتدى على ابنة جاره في الإسكندرية    «زي النهارده» في 23 مايو 1967.. الرئيس جمال عبدالناصر يغلق خليج العقبة    بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة    انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا يُخلف 4 قتلى و9 مصابين    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    بصورة قديمة وتعليق مثير، كيف احتفت هالة صدقي بخروج عمر زهران من السجن    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    لاعب الأهلي السابق: «الأحمر هيعاني من غير إمام عاشور»    كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي (صور)    روسيا.. توقف الرحلات الجوية في مطاري فنوكوفو وجوكوفسكي بسبب تفعيل الدفاعات الجوية    جامعة دمنهور تشارك فى فعاليات إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا Horizon Europe" لعام 2025    خروجه مجانية.. استمتاع أهالى الدقهلية بالويك إند على الممشى السياحى.. صور وفيديو    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    الضرائب تنفي الشائعات: لا نية لرفع أو فرض ضرائب جديدة.. وسياستنا ثابتة ل5 سنوات    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    "مياه الفيوم" تنفي شائعة تسرّب الصرف الصحي.. وتؤكد: مياه الشرب آمنة 100%"    أخبار × 24 ساعة.. حوافز استثمارية غير مسبوقة لتعزيز مناخ الأعمال فى مصر    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    «الطقس× أسبوع».. درجات الحرارة «رايحة جاية» والأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة بالمحافظات    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    أرقام رافينيا مع برشلونة بعد تمديد عقده حتى 2028    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    Spotify تحتفل بإطلاق أحدث ألبومات مروان موسى في مباراة "برشلونة"    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية: استحداث معايير للبت في طلبات تجزئة الأسهم لحماية المتعاملين واستقرار الأسواق
نشر في البوابة يوم 27 - 02 - 2025

أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية حواراً مجتمعياً لمدة يومين مع ممثلي سوق المال من الشركات المُقيدة والمستشارين القانونيين وشركات تداول الأوراق المالية، حول تطبيق قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة وفقاً لآخر تعديل بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 46 لسنة 2025، وذلك لتيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بتطبيق القرار لضمان التطبيق بشكل سليم يحقق الأهداف التي تنشدها الهيئة.
أشار محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، إلى أن الهدف من التعديلات يتمثل في تبسيط الإجراءات، وحماية حقوق الأقلية، وزيادة الإفصاح، وحل مشكلات التطبيق العملي.
وأوضح أن القرار أضاف أسلوب الاستحواذ بالاندماج في شركات ذات غرض الاستحواذ بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدة هذه الشركات على تحقيق مستهدفاتها، وهو ما تفصح عنه الشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص في مذكرة المعلومات المُقدمة مع طلب القيد، وتشمل عدة بنود، هي بيانات عامة عن الشركة، وخبرات مؤسسي الشركة ومجلس إدارتها، والقطاعات المُستهدفة والضوابط الاستثمارية، والخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة أو الشركات المُستهدفة، ومخاطر الاستثمار، وضوابط الاسترداد، والإطار المنظم لإدارة رأس مال الشركة بما في ذلك الأموال المُحصلة من الاكتتاب، والأشخاص المرتبطة والأطراف ذوي العلاقة، ووسائل تجنب تعارض المصالح.
سمح القرار بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة ال SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة وبما يزيد عن القيمة الاسمية بدلاً من القيمة الاسمية بعد نشر تقرير إفصاح عقب إتمام الاستحواذ، وذلك وفقاً لما جاء في المادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 وزيادة رأس مالها بالقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المستشارين المُقيدين لدى الهيئة.
وبيّن أن القرار ألزم شركات ال SPAC بنشر قوائم مالية عن 6 أشهر عقب الاستحواذ، تتضمن تحقيق 5% صافي ربح وألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع كشرط للتداول للجمهور بدلاً من قوائم مالية سنوية عن سنتين، مع وجوب أن تكون القوائم المالية مُعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويُرفق بتلك القوائم تقرير مراجعة شاملة لأحد مراقبي الحسابات المُقيدين لدى الهيئة ويلزم أن يتوافر بتلك القوائم معياري صافي الربح وحقوق المساهمين، ما يأتي تبسيطاً لاشتراطات تداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ لجمهور المتعاملين بدلاً من قصر التعامل على المستثمرين المؤهلين بعد إتمام عمليات الاستحواذ.
وذكر أن القرار ألزم شركة ال SPAC بتجميد 51% من حصة المساهمين المكتتبين في أسهم زيادة رأس المال الشركة الناتجة عن اندماج شركة مقيدة وغير مقيدة لمدة لا تقل عن 12 شهراً من قيد الزيادة وصدور قوائم مالية تستوفي معايير الربحية وحقوق المساهمين، وذلك مقابل تنازلهم عن أسهمهم في الشركة محل الاستحواذ في حال كون الشركة محل الاستحواذ قيمتها العادلة وفقاً لتقرير المستشار المالي المستقل أكبر من القيمة السوقية للشركة المُقيد لها أوراق مالية بالبورصة، وهو ما تستهدف الهيئة به تحقيق الحماية للمساهمين والمتعاملين في السوق ويخلق نوعاً من الاستقرار للتعاملات ويحد من أي استغلال للشركات المُقيدة كوسيلة للتخارج من الشركات غير المقيدة.
وأوضح أن القرار يتيح تحقيق الشركة شرط الحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول من خلال نشر نشرة طرح او مذكرة معلومات لو كانت الشركة تستوفى تلك الشروط من خلال الطرح، مع إمكانية تداول تلك الأسهم لجمهور المتعاملين أيضاً بأسلوب التداول المباشر من خلال نشر تقرير إفصاح بغرض التداول لو تحقق لديها الحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول.
وقال إن القرار قد قصر شرط الاحتفاظ بنسبة من 51% من الأسهم لتكون على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة في شركة ذات غرض الاستحواذ وكذلك أياً من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركات المُستحوذ عليها في حال اكتتابهم في زيادة رأس المال للشركة مقابل اسهمهم في الشركات المستحوذ عليها ، ما يتيح لباقي المكتتبين التصرف في أسهمهم المُكتتب فيها في زيادة رأس المال دون أي قيود، بما يمكّن من توافر آلية للتخارج لمساهمي الشركات المُستحوذ عليها ويشجّع على الاستجابة لعمليات الاستحواذ التي تستهدفها الشركات ذات غرض الاستحواذ.
وفي شأن تطوير قواعد شطب الشركات اختيارياً، لفت إلى تحديد القرار حداً أقصى قدره 25 يوم عمل لشطب القيد بصورة نهائية وشراء أسهم المتضررين من تاريخ قرار الجمعية؛ تسريعاً لوتيرة حصول المتعاملين على حقوقهم وقيامهم ببيع أسهمهم، مع جواز تنفيذ عمليات شراء أسهم المتضررين بصورة يومية وفقاً للقواعد المعمول بها في البورصة.
وفيما يتعلق بالشطب الاختياري للأسهم المُقيدة، فقد أوجب القرار ضرورة صدور قرار الشطب بموافقة 75% من الحاضرين للجمعية شريطة موافقة أغلبية الأقلية غير المرتبطين بالمساهم الرئيسي في حال وجود سيطرة للمساهم الرئيسي، بحيث يصدر قرار الموافقة على الشطب الاختياري إذا صوّت كلا الطرفين بالموافقة بالنصاب المطلوب. ويتوافق التعديل مع أحسن الممارسات الدولية ويستهدف عدم إقصاء أي طرف من التصويت على القرار وعدم تغليب مصلحة طرف على طرف آخر، بما يحقق المعاملة المتساوية لجميع الأطراف، وذلك في حال تحقق الهيئة من وجود تلك السيطرة.
كما نوّه باستحداث القرار، معايير كمية وكيفية تعتمد عليها دراسة الهيئة عند إصدار قرارها للبت في طلبات الشركات بالسير في إجراءات تجزئة أسهمها بهدف حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، ومنعاً للتلاعب واستغلال خبر التجزئة للتأثير على سعر سهم الشركة بالبورصة بدون وجود مبرر حقيقي.
كما وحّد القرار جهة تعامل الشركات المقيدة لاعتماد نظم الإثابة والتحفيز لتكون الهيئة بدلاً من البورصة، بما أنها الجهة التي تقر وتعتمد نظام الإثابة والتحفيز وبالتالي يتم تيسير عملية التحقق من توافر الحد الأدنى من الإفصاح المطلوب نشره قبل السير في إجراءات دعوة الجمعية لاعتماد النظام.
وفي سبيل تحقيق العدالة والمعاملة المتساوية وتوازن السلطة في اتخاذ قرار الشطب وحماية حقوق أقلية المساهمين والأسهم حرة التداول مع عدم الإخلال بحقوق المساهم المسيطر، فقد نص القرار على إلغاء سلطة مجلس الإدارة بالشطب الاختياري وردها كقرار للجمعية، للشركات التي تم الاستحواذ على 75% من أسهمها عبر عرض شراء.
ولفت إلى أن التعديلات المشمولة بالقرار تنبع من رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين من خلال توفير مناخ جاذب للاستثمار يلبي تطلعات كافة الشركات الراغبة في النمو والتوسع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.