وزير الاتصالات يتابع حريق سنترال رمسيس.. وتعطل مؤقت للخدمة    اتصالات مستمرة من أجل صفقة.. وكاتس: تقرر المضي نحو اتفاق    يانيك فيريرا يركّز على الجوانب البدنية لرفع معدلات لياقة لاعبي الزمالك    السكة الحديد تنفى صحة نشوب حريق بأحد القطارات    انهيار أهالي ضحايا سقوط سيارة في ترعة بقنا منتظرين استخراج الجثامين.. لايف    تأجيل معرض فلسطين الدولي للكتاب بسبب الأوضاع السياسية في فلسطين    مرشحو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يتقدمون بأوراق ترشحهم اليوم لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    أول سيدة تتقدم للترشح على مقعد الشيوخ بالفيوم في ثالث أيام فتح باب التقديم    بالأرقام.. وسام أبو علي يتفوق على صفقات الأهلي الهجومية المحتملة    محافظ الوادي الجديد يعتمد تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني    ارتفاع سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 7 يوليو 2025    الأرصاد: طقس خانق حتى نهاية الأسبوع    موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير الشامل.. لا تفوت أول زيارة    بقيمة 5 مليارات جنيه.. «المركزي» يطرح سندات خزانة بفائدة تصل ل23.71%    "الوثائقية" تعرض الجزء الأول من فيلم "أم كلثوم.. الست والوطن" الخميس    لماذا نحتفل باليوم العالمي للشوكولاتة في 7 يوليو؟    وزارة التعليم تمد فترة التقدم لرياض الأطفال حتى 15 يوليو الجارى    ثاني أغنيات ألبومه "WK25"، وائل كفوري يطرح تك تك قلبي    من واشنطن: مستقبل ميسي مع إنتر ميامي قبل كأس العالم 2026    نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بالإسماعيلية ويوجه بمكافآت للمتميزين وإجراءات ضد المقصرين    رسالة دياز لجوتا بعد وفاته    الزمالك يرسل عقود شيكو بانزا لنادي استريا أمادورا البرتغالي للتوقيع النهائي    محافظ الوادي الجديد يُصدِر قرارًا بتكليف رؤساء مركزي الداخلة والفرافرة    مدبولي: مصر أولت اهتمامًا كبيرًا لتطوير نظام الرعاية الصحية والخدمات الطبية    وزير الصناعة يستعرض مع مُصنعي السيارات تعديلات واشتراطات برنامج الحوافز الجديدة    مجلس أمناء كليات جامعة قناة السويس يبحث تطوير الأداء الإداري والتحول الرقمي    تعليم الوادي الجديد تعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي    الرئيس الإيراني: لا نمانع استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة    برلمانى: توجه مصر نحو «بريكس» يعكس رؤيتها لمستقبل عالمي    الثانية منذ توليه منصبه.. أحمد الشرع يزور الإمارات    إعلامية شهيرة توجه رسالة ل أحمد السقا: «راجل جدع ومحبوب ومحترم»    تدريب مديري مدارس الفيوم على الذكاء الاصطناعي "AI" وفوائده العملية والاستراتيجية.. صور    البورصة المصرية تختتم بتباين وربح مليار جنيه    إندونيسيا: مطار بالي يعلن إلغاء 24 رحلة جوية إثر ثوران بركاني    الداخلية تكشف ملابسات تعرض صيدلي للضرب بالسلاح الأبيض بحدائق القبة    "عشت لحظات رائعة في الزمالك".. أوناجم يعلق على عودته للدوري المصري    7 ميداليات.. حصيلة الفراعنة ببطولة إفريقيا للريشة الطائرة في غانا    سوريا تواصل مكافحة حريق ريف اللاذقية الشمالي    وزير البترول يتفقد بئر "بيجونا-2" بالدقهلية تمهيدًا لحفر 11 بئرًا جديدًا للغاز    دنيا ماهر: أجمل مرحلة في حياتي هي بعد ما وصلت لسن الأربعين    المسلماني يمنح محمد منير وسام ماسبيرو للإبداع    وفقا للحسابات الفلكية.. تعرف على موعد المولد النبوي الشريف    "جبالي": الحكومة تسحب مشروع قانون تنظيم المراكز الطبية المتخصصة    منطقة جنوب سيناء الأزهرية تعلن ضوابط القبول برياض الأطفال والابتدائي    نجاح إجراء جراحة معقدة لإصلاح تشوه نادر بالعمود الفقري لطفلة 12عاما بزايد التخصصي    5 أطعمة تقلل نسبة الأملاح في الجسم.. احرص على تناولها    من 3 إلى 13 يوليو 2025 |مصر ضيف شرف معرض فنزويلا للكتاب    المبعوث الأمريكي توماس باراك: ترامب التزم باحترام لبنان وتعهد بالوقوف خلفه    ضبط موظفين بحوزتهما كميات كبيرة من "الشابو" بأسيوط خلال حملة أمنية موسعة    إدوارد يكشف معركته مع السرطان: «كنت بضحك وأنا من جوّا منهار»    حلم النهائي يراود تشيلسي وفلومينينسي في قمة مونديالية    فيلم أحمد وأحمد يحصد 2 مليون و700 ألف جنيه في شباك تذاكر أمس الأحد    بعد قليل .. مجلس النواب يناقش قانون الرياضة ..و"جبالي" يطالب كافة الأعضاء بالحضور    السكة الحديد: تشغيل حركة القطارات اتجاه القاهرة- الإسكندرية في الاتجاهين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الفساد صناعة ?!    (( أصل السياسة))… بقلم : د / عمر عبد الجواد عبد العزيز    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حالة شكر.""؟!    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لمنع التلاعب.. "الغرف التجارية" تطالب بتعميم كتابة السعر علي جميع السلع الغذائية
نشر في البوابة يوم 09 - 08 - 2023

أشاد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاص بالضوابط الجديدة لتداول الارز، خاصة بكتابة السعر في مكان بارز بجانب كتابة الوزن والإصلاحية.
وأوضح المنوفي، أن كتابة السعر علي الارز ستمنع التلاعب وبيع نفس السلعة باكثر من سعر، مشيرا إلي أن الشعبة طالبت أكثر مرة بتفعيل كتابة سعر البيع علي المنتجات لمنع ارتفاع الأسعار،
وأشار إلي أن كتابة السعر علي السلع الغذائية أصبح ضرورة ملحة خاصة في ظل الارتفاعات غير المبررة وستمنع الشركات من الزيادات اليومية التي تجريها علي السلع الغذائية، لافتا إلى أنه في حالة تغيير السعر لا تستطيع الشركات الا بعد نفاد الكميات الموجودة بالأسواق والمكتوب عليها السعر القديم.
واضاف أنه طالب أكثر من مرة بضرورة كتابة السعر علي المنتجات والسلع الغذائية أسوة بالأدوية وباقي السلع المكتوب عليها الاسعار.
وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضوابط جديدة بشأن تنظيم تداول الأرز، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين بشأنه.
وتضمن القرار، التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التمويني، بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية عبر اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية كذلك تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.
وحظرت وزارة التموين على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات آنفة الذكر، مع إلزام الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في قطاع الرقابة والتوزيع ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كذلك إلزام مستوردو الأرز بإخطار القطاع ذاته ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها، وسعر البيع للمستهلك.
كما تم منح جميع الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام القرار، بمهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد بالسير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص وحدد القرار عقوبة من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 الخاص بشئون التموين، مع ضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.