اتحاد عمال مصر: الدولة قوية بفضل جهود وتضحيات أبنائها من العمال    مجلس جامعة القاهرة يناقش تعزيز التعاون مع المحافظة ويبحث ملفات التعليم    وزير العمل: طفرة في التدريب المهني ودعم ب 2 مليار جنيه للعمال    مصر والاتحاد الأفريقي وأفريكسم بنك ينظموا منتدى العلمين الأفريقي الأول يونيو المقبل    «الذهب الأصفر» يتلألأ في القليوبية.. المحافظ: الدولة حريصة على دعم المزارع    رئيس الوزراء البريطاني: الرد على هجوم لندن يجب أن يكون سريعا    جيش الاحتلال: استهداف 5 عناصر من حزب الله جنوبي لبنان    كما انفردنا| اتحاد الكرة يعلن.. ماتياس يولنبيك حكما لقمة الزمالك والأهلي    مصطفى الشهدي يجري جراحة الرباط الصليبي الاثنين المقبل    نشوب حريق في 5 منازل بقنا    ضبط عاطل لسرقته دراجة هوائية بدمياط بعد تداول فيديو على مواقع التواصل    كشف ملابسات منشور وفيديو متداول حول خلافات أسرية بين فردَي شرطة بالمنوفية    تأجيل محاكمة رئيسة الشهر العقاري بدمنهور لجلسة 23 يونيو لسماع شهود الإثبات    مايو المقبل.. انطلاق مهرجان «البريكس السينمائي الدولي لأفلام الطلبة» بالقاهرة    سينما أوروبا تضيء الإسكندرية.. 27 فيلما مجانيا ونقاشات تفاعلية حتى يونيو    تقديم 2052 خدمة طبية خلال قافلة مجانية بالحامول في كفر الشيخ    «صناع الحاضر وبناة المستقبل».. السيسي يشاهد فيلم تسجيلي في حفل عيد العمال    قفزة جديدة.. الدولار يواصل ارتفاعه ويتجاوز ال 53 جنيها    فيروز تتصدر المشهد مجددًا.. ونفي لبناني لشائعة الوفاة    خالد الجندى: اختيار الأفضل فى الطاعات واجب شرعى    بتهمة التزوير.. تأجيل محاكمة موظفى الشهر العقارى بالبحيرة لجلسة 23 يونيو    «الأعلى للإعلام»: اعتماد قرارات إدارة «صدى البلد» بشأن إحدى فقرات «أنا وهو وهي»    وزارة المالية: مصر قادرة على النفاذ إلى أسواق التمويل الدولية رغم التوترات الجيوسياسية    ليفربول يطلق تصويتًا لاختيار أفضل 10 أهداف في مسيرة محمد صلاح قبل وداعه المرتقب    الحكم مصطفى الشهدي يجري جراحة الرباط الصليبي الاثنين المقبل    كاف يعلن دعمه بالإجماع لإنفانتينو في انتخابات رئاسة فيفا المقبلة    عبدالعاطي يشدد على جهود دعم ثوابت السياسة الخارجية المصرية    غذاء وأدوية.. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات جديدة إلى غزة    مسابقة جديدة بالأزهر للتعاقد مع 8 آلاف معلم لغة عربية    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر بعيدهم ويؤكد: «العمران ثلث الدين»    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026.. الحسابات الفلكية تكشف التفاصيل الكاملة    اليوم.. عزاء الملحن علي سعد بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب    الصحة: الكشف على 2.127 مليون طالب ضمن الكشف المبكر عن فيروس سي    وزارة «التضامن» تصدر لائحة تنظيم التعاقدات في بنك ناصر الاجتماعي    القائم بأعمال وكيل الأزهر يشارك في احتفالية «أبطال الحياة» لتكريم ذوي الهمم    كييف تعلن إسقاط 172 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    يسري نصر الله: أفضل شخصيات العمل الفني تكون أذكى مني    الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    أوبلاك يشيد بالحكم ولا يتخوف من مواجهة آرسنال في لندن    دون إصابات.....حريق محول كهرباء بمستشفى الحميات بملوي    ضبط مخبز إفرنجي يستخدم مكونات فاسدة في بورسعيد    سيراميكا كليوباترا يتلقى دفعة هجومية قبل لقاء المصري    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عسران ببطولة إفريقيا للطائرة    وزير «التخطيط» يبحث مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    الجيش الألماني يختبر استراتيجيات جديدة لمواجهة الطائرات المسيّرة وأسلحة الذكاء الاصطناعي    مجلس الوزراء: مصر تتقدم 3 مراكز عالميًا في مؤشر الربط الملاحي وتتصدر أفريقيا    القانون يقر عقوبات للتدخين داخل المرافق الحكومية| فما هي؟    مع ارتفاع درجات الحرارة.. تحذيرات مهمة لتجنب مخاطر الشمس    حكم طواف من يحمل طفلًا يرتدي حفاضة في الحج 2026.. الإفتاء توضح    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    قائد البحرية الإيرانية يعد بكشف "سلاح يرهب الأعداء" ويؤكد ضرب حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" 7 مرات    يسرا ودينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم The Devil Wears Prada 2.. صور    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب: قانون التماس إعادة النظر هدفه إنقاذ أبرياء من الإعدام
نشر في البوابة يوم 09 - 01 - 2022

قال النائب ايهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن التعديل التشريعي الذي تقدم به بتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، فيما يخص اعادة النظر، هو الآمل الأخير للمتهم وربما ينقذ حياة متهم برىء او العكس، لذا وجب علنا النظر بعين الاعتبار الى شروط التماس اعادة النظر والتى وضعت منذ اكثر من خمسون عاما.
واكمل ايهاب رمزي في تصريحات صحفية له اليوم أنه يجب على محكمة النقض إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة منها، وباستقراء هذه المواد نجد أن هناك بعض القصور قد شابها مما يستوجب إجراء بعض التعديلات عليها نصل الى تحقيق العدالة، وايضا نتجنب بعض المشكلات التى ظهرت من الواقع العملي والتى قد تؤذى متهما قد يكون بريئا او العكس، والبند الثالث تحديدا من هذه المادة يشترط صدور حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور كي يكون للطاعن الحق فى التماس اعادة النظر، ولا يخفى على احد أن صدور حكما مثل ذلك يأخذ من الوقت والاستدلالات والتحقيقات وقتا قد يطول مما يؤثر على مصير متهما قد يكون بريئا.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: كما أن اشتراط صدور الحكم يؤدى الى تأخر درجة من درجات التقاضي ويؤثر عليها، لاسيما وان التماس اعادة النظر كطريق للطعن غير العادى قد يتوقف عليه حياة انسان برىء، فلماذا ننتظر كي يصدر حكما!!
واضاف عضو مجلس النواب، ومن هنا وجدنا اهمية التعديل بان نكتفي كشرط من شروط التماس اعادة النظر، إذا قام احد الشهود أو الخبراء بالعدول عن شهادته المعروضة على المحكمة بعد صدور الحكم، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
وتابع: فلا داعي ان ننتظر الى ان يكون هناك حكما، فمجرد العدول كافي لتحقيق الهدف وكافى لان يكون ذلك سببا من اسباب الطعن بالتماس اعادة النظر، كما ان الواقع العملي يشير الى ذلك خاصة وان سبب الطعن يتحقق بمجرد العدول كتقرير حالة، وليس بصدور حكما فى ذلك.
واكمل ايهاب رمزي، عضو مجلس النواب: كما أجرينا تعديلا فى البند الخامس من ذات المادة يهدف الى تصحيح مسار الطعن وجعل أسباب الطعن فى محلها وتحقق أهدافها، حيث اشترطت المادة للطعن ان يحدث او يظهر بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، فوجدنا أيضا ضرورة بأن تكون هذه الأوراق والوقائع من شأنها مجرد تخفيف العقوبة أو تغيير وصف الاتهام، فهذا كافي لتحقيق أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر، فتغيير وصف الاتهام او وقائع من شأنها تغيير العقوبة تكفي لان تكون الواقعة محلا للطعن بالتماس اعادة النظر لتحقيق ذات العلة وهي جهل المحكمة اثناء الحكم بهذه الوقائع او الاوراق التى لو وجدت لتغير الحكم وتغير وصف الاتهام.
كما اجرينا تعديلا اخر بشأن الذي يحق له الطعن بالتماس اعادة النظر، فمن صاحب المصلحة فى الطعن بهذا الطريق غير العادى، بالتأكيد طرفي الحكم وهما محكمة النقض او المحكوم عليه، لكن المادة الحالية اعطت حق الطعن للنائب العام كي يقوم هو برفع الطعن الى محكمة النقض، على غير ذي سند او مبرر لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.