وزيرة التضامن: تركيب أول مسارات للطلبة المكفوفين وضعاف البصر بجامعة الزقازيق    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة    «القابضة للمياه» تعلن قبول دفعة جديدة بمدارسها الثانوية الفنية (موعد وشروط التقديم)    زيادة جديدة لسعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بمنتصف التعاملات    غرفة السياحة: تأشيرات الزيارة لا تسمح لحاملها بأداء مناسك الحج    صرف 90% من مقررات سلع التموين عن شهر يونيو.. والمنافذ تعمل الجمعة حتى 9 مساءً    المالية تتعاقد مع شركة تشغيل منشآت مالية للمقاصة وتسويات مستحقات المستثمرين    95 جنيها لسعر كيلو البوري في سوق العبور اليوم الجمعة (موقع وسمي)    نتنياهو يزعم: نسبة الضحايا المدنيين إلى المقاتلين في غزة 1 إلى 1 تقريبا    الاحتلال: نهاية الحرب بعد عملية رفح الفلسطينية.. وخفض قوات محور صلاح الدين    سيول تستدعي سفير روسيا بعد توقيع بوتين اتفاقًا دفاعيًا مع كوريا الشمالية    قطر: وقف إطلاق النار الفوري هو السبيل الوحيد للحد من التصعيد    تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة فاركو    "صدمة للجميع".. شوبير يكشف قرارا مفاجئا من الزمالك ضد محمد عواد    اتصالات موسعة لاختيار طاقم تحكيم أجنبي لقمة الأهلي والزمالك    يويفا يحرم مبابي من ارتداء قناعه الجديد    بينهم 5 سيدات وطفلة.. 7 مصابين في حادث على الطريق الزراعي ببني سويف    العثور على جثة سائق بعد تغيبه منذ 3 أيام بصحراوي قنا    أحمد مات دفاعا عن ماله.. لص يقتل شابا رميًا بالرصاص في قنا    بعد رحيل عروس المنيا.. مفتش صحة: هبوط الدورة الدموية عرَض وليس مرضًا    أجمل عبارات ورسائل التهنئة احتفالا بعيد الأب    فيلم "ولاد رزق 3" يصل ل 133 مليون جنيه مصري    خارجية إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا بتل أبيب بعد اعتراف بلاده بفلسطين    مدير آثار الكرنك: عقيدة المصري القديم تشير إلى وجود 3 أشكال رئيسية للشمس    البوكس أوفيس المصري لأفلام عيد الأضحى، ولاد رزق 3 يتصدر ب 133 مليون جنيه    شقيق شيرين عبد الوهاب يرد على حسام حبيب بعد تسجيله الصوتي الأخير    أزهري يوضح أضلاع السعادة في الإسلام    وزارة الصحة تفحص 454 ألف مولودا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    استشاري نفسي يقدم روشتة للتخلص من اكتئاب الإجازة    فتح باب القبول ببرامج الدبلوم المهني لجودة الرعاية الصحية بتمريض القناة    أمين الفتوى محذرا من ظلم المرأة في المواريث: إثم كبير    في ذكري ميلاد عبد الحليم حافظ.. ناقد فني يوضح أبرز المحطات بحياة العندليب    رغم تذيله الإيرادات.. المخرج عمرو عرفة: فخور بإخراج فيلم أهل الكهف    ميسي بعد اجتياز عقبة كندا في كوبا أمريكا: الخطوة الأولى    طريقة عمل ميني بيتزا، سهلة ومناسبة لإفطار خفيف    وزير الإسكان: جار إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى حول مدينة أسوان وتوسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد    «أنا سلطان زماني».. رد ناري من شوبير على عدم انضمامه لقناة «mbc مصر»    نماذج استرشادية لامتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024    عاجل - انهيار جديد لجيش الاحتلال في غزة.. ماذا يحدث الآن؟    أسعار البيض اليوم 21 يونيو 2024    إسقاط التهم عن طلاب بجامعة كولومبيا اعتقلوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين    سلوفاكيا تطمع في استغلال محنة أوكرانيا بيورو 2024    توجيه سعودي عاجل بشأن رصد 40 حالة تسمم في جازان (تفاصيل)    سيولة وانتظام حركة السيارات في القاهرة والجيزة.. النشرة المرورية    سول تستدعى سفير روسيا للاحتجاج على معاهدة بيونج يانج وموسكو    عاجل - "قطار بسرعة الصاروخ".. مواعيد وأسعار قطارات تالجو اليوم    حلمي طولان يناشد الخطيب بطلب شخصي بخصوص مصطفى يونس.. تعرف على السبب    اليوم.. الأوقاف تفتتح 5 مساجد في المحافظات    موقف الأهلي من المشاركة في بطولة كأس الأفروآسيوية    طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38    القس دوماديوس.. قصة كاهن أغضب الكنيسة ومنعه البابا من الظهور بالإعلام    تجار البشر.. ضحايا فريضة الحج أنموذجًا    أنت وجنينك في خطر، تحذير شديد اللهجة للحوامل بسبب الموجة الحارة    أسامة قابيل يكشف حقيقة وجود أعمال سحرية على عرفات    البطريرك يلتقي عميد كلية اللاهوت بالجامعة الكاثوليكية في ليون    الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش والتدليس للحصول على بطاقة ائتمان    القس دوماديوس يرد على الكنيسة القبطية: "ذهابى للدير وسام على صدرى"    تامر أمين عن وفاة الطفل «يحيى» بعد نشر صورته في الحج: «ربنا يكفينا شر العين» (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البراءة بعد الإعدام.. طلب التماس لإعادة النظر من النائب العام ينقذ شخصًا من المشنقة
نشر في البوابة يوم 07 - 12 - 2021

حصلت «البوابة نيوز» على تفاصيل قضية بمدينة بنها كان حكم الإعدام شنقا هو نهاية المطاف لأحد المتهمين فيها بعد أن أصدرت محكمة النقض حكما بإقرار إعدام المتهم بحكم نهائى وبات لإدانته بجريمة هتك عرض فتاة ومواقعتها، لكن تدخل المستشار حمادة الصاوى النائب العام بطلب التماس إعادة نظر بالقضية وقبوله وإحالته إلى محكمة النقض، والذى كان بمثابة لإنقاذ رقبة شخص من حكم الإعدام وذلك وفقا للمادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية.
تضمن طلب الالتماس المقدم من النائب العام إلى محكمة النقض بأنه بنى على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وأساسه أنه ظهر بعد الحكم النهائى بإدانة المتهم بجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها لم تبلغ 18 سنة كاملة حال كونه من المتولين تربيتها وملاحظتها وقائع وأوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المتهم وهى صدور حكم محكمة الاستئناف بإثبات علاقة الزوجية بين المتهم «الملتمس» والمجنى عليها بموجب عقد زواج عرفى وهو ما يشكل واقعة جديدة ظهرت بعد الحكم البات بإدانة المحكوم عليه، مما يحق له طلب إعادة النظر فى هذا الحكم.
وتبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت ضد المتهم «الملتمس» بأنه واقع المجنى عليها بغير رضاها وذلك بأن حسر عنها ملابسها كاشفا عن عورتها منتهكا عرضها كونها لم تبلغ 18 عاما من عمرها وكان المتهم من المتولين تربيتها وملاحظتها وقد قضت محكمة الجنايات حضوريا وباجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام شنقا جزاء ما ارتكبه من جرم وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة / فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وقضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلا وبقبول عرض النيابة العامة للقضية شكلا وفى الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
طلب المستشار النائب العام إعادة النظر إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أصدرت قرراها بقبول الالتماس وإحالته إلى محكمة النقض، لما كان ذلك وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة من مواد الجنايات والجنح فى خمس حالات، تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه، أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعية الجنائية وإذ كشف الحكم الصادر من محكمة الاستئناف «أحوال شخصية» بإثبات علاقة الزوجية بين المحكوم عليه «الملتمس» والمجنى عليه بموجب عقد زواج عرفى وهو ما يعد بمثابة واقعة وأوراق مجهولة إبان المحاكمة فى الدعوى المطلوب إعادة النظر فى الحكم الصادر فيها، إذا لم تحدث ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائيا فى هذه الدعوى، ولما كان الحكم بإثبات علاقة الزوجية بين المحكوم عليه «الطالب» والمجنى عليها حاسما بذاته فى النيل من الدليل الذى عول عليه الحكم فى قيام جريمة مواقعة المجنى عليها بغير رضاها التى دان الطالب بها وأوقع عليه عقوبتها ويقطع بترتيب أثره على براءة المحكوم عليه.
وأكد حكم المحكمة بأن طلب إعادة النظر يكون لما سلف عرضه من وقائع وإجراءات قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاء الحكم الصادر بالإعدام شنقا وبراءة المحكوم عليه فيها ورفض الدعوى المدنية التبعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.