برلماني يطالب بقانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلية    في اليوم العالمي للتمريض.. من هي فلورنس نايتنجيل؟    الاستعداد لتنفيذ قانون الرقم القومي العقاري بعد تصديق الرئيس السيسي    وزيرة البيئة: استكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة بكفر الشيخ    كامل الوزير: دراسة أي طلب للحصول على الرخصة الذهبية قبل العرض على مجلس الوزراء    تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    فرح حذر في غزة.. صفقة ألكسندر تفتح باب الأمل لوقف إطلاق النار بالقطاع    مستشار أوكراني: روسيا لا ترغب في السلام وتواصل هجماتها    الجامعة العربية: بنود القمة العربية التنموية أولويات المواطن في ظل التحديات    "مبابي و24 آخرين".. الكشف عن خطة ريال مدريد للموسم المقبل    سيناريو وحيد يضمن تتويج الاتحاد بالدوري السعودي اليوم    حسام المندوه يكشف تفاصيل الوعكة الصحية لحسين لبيب    "معلومة مش توقع".. مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري المصري    ضبط 8 أطنان دقيق مدعم قبل استخدامه في إنتاج «العيش السياحي»    مصرع طالب ثانوي غرقًا في نهر النيل بقنا    ضبط تجار مخدرات وأسلحة نارية في حملات أمنية موسعة بأسوان ودمياط    ننشر مواصفات امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2025    الداخلية تكشف تفاصيل ضبط قضية غسيل أموال ب150 مليون جنيه    «السويس تاريخها العمراني وتراثها المعماري».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    ورشة لتدريب مثقفي القاهرة والجيزة على التوعية بمرض «الثلاسيميا»    هيئة التأمين الصحي بأسوان تطلق حملة «تأمين شامل .. لجيل آمن»    الصحة: فريق الحوكمة يتفقد عددا من المنشآت الصحية بجنوب سيناء ويتخذ إجراءات فورية    هدية "القصر الطائر" من قطر لترامب تثير جدلًا دستوريًا في أمريكا    وزير العمل يعلن فرص عمل بالمقاولات فى السعودية بمرتبات تصل ل6500 ريال شهريا    هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب    سهير رمزي: بوسي شلبي جالها عرسان ورفضت بسبب محمود عبدالعزيز    إعلان الجوائز.. ختام مهرجان الفنون المسرحية لطلاب جامعة الإسكندرية- صور    هل يجوز للحامل والمرضع أداء فريضة الحج؟    جامعة المنيا: الكشف على 570 مواطنًا بالقافلة المتكاملة فى قرية بني خيار    غرق شقيقان أثناء لهوهما في قناية صرف زراعي بوادي النطرون    تغير المناخ يهدد زراعة الموز في العديد من البلدان    براتب يصل ل 500 دينار.. 45 فرصة عمل بالأردن في شركات زراعية وغذائية وصناعات خشبية (قدم الآن)    النواب يحيل 33 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها    هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول: إسرائيل ستوفر ممرا آمنا لإطلاق سراح عيدان    عرض ومناقشة فيلم "سماء أكتوبر" في مكتبة المستقبل    مسرح 23 يوليو بالمحلة يشهد ختام العرض المسرحي «الطائر الأزرق»    إنبي: ننتظر نهاية الموسم لحساب نسبة مشاركة حمدي مع الزمالك.. وتواصل غير رسمي من الأهلي    وزير الإسكان: تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع «جنة» للفائزين بمدينة القاهرة الجديدة    لماذا يرتدي الحجاج "إزار ورداء" ولا يلبسون المخيط؟.. د. أحمد الرخ يجيب    محافظ أسيوط: توفير 706 فرصة عمل لشباب الخريجين بمراكز المحافظة    سوريون يضرمون النار بمواد غذائية وزعتها قوات إسرائيلية    وزير الخارجية والهجرة يُجري اتصالين هاتفيين مع نظيريه العماني والإيراني    شون وصوامع المنيا تستقبل 266 ألف طن من القمح ضمن موسم توريد 2025    تعويض 2000 جنيه.. البترول تعلن خلال ساعات آلية تقديم أوراق المتضررين من البنزين.. فيديو    إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بدار السلام بسوهاج    عمرو سلامة يعلق على تصنيفه من المخرجين المثيرين للجدل    ما حكم الأضحية إذا تبين حملها؟.. الأزهر يوضح    الرعاية الصحية: لدينا 13 ألف كادر تمريضي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    قرار عاجل من الأهلي بشأن عماد النحاس.. مدحت شلبي يكشفه    رئيس «دي إتش إل» يتوقع استفادة من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين    رئيس جامعة حلوان يشهد افتتاح فعاليات المهرجان الأول لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبري    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    ملخص أهداف مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي    عاد إلى إفريقيا.. الوداد يحسم مشاركته في الكونفدرالية بفوز في الجولة الأخيرة    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    تبدأ في هذا الموعد.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة أسوان 2025 (رسميًا)    «انخفاض مفاجئ».. بيان عاجل بشأن حالة الطقس: كتلة هوائية قادمة من شرق أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم إلغاء وقف مرتضى منصور 4 سنوات
نشر في البوابة يوم 30 - 05 - 2021

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر في الدعويين رقمي 2015 لسنة 74 قضائية، و2250 لسنة 75 قضائية، المقامين من مرتضى أحمد منصور، ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وآخرين، والذي كان منطوقه بقبول الدعويين شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بجلسته رقم (18) بتاريخ 4/10/2020، فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن مزاولة أى نشاط رياضى في مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة الف جنيه، وما ترتب عليه من آثار، والمشار إليها بذلك القرار، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين فتحي السيد هلال، وأحمد ضاحي عمر نائبي رئيس مجلس الدولة.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه لما كانت سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية –ومن بينها اللجنة الأولمبية المصرية – والمعقودة قانونًا لكل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية ليست مزية خاصة لكل من هاتين الجهتين، إن شاءت قامت بإعمالها أو أحجمت عن ذلك، وإنما يجب عليهما التزامًا بالهدف الذي من أجله أسند إليهما المشرع هذه السلطة، المبادرة إلى تفعيلها لمنع المختصين بهذه الهيئات من مخالفة القوانين، واللوائح، والقرارات، أو الخروج على السبيل القويم لتحقيق أهدافها، لأنه من الأصول المقررة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب." يراجع في ذات المعني حكم المحكمة الإدارية العليا - دائرة فحص الطعون – في الطعون أرقام 27666، و28005 و28873 لسنة 67 ق.ع - جلسة 15/3/2021 " فإنه ونزولًا على ذلك.
وثبت للمحكمة وبحق عدم مشروعية قرار اللجنة الأولمبية المصرية بوقف رئيس نادي الزمالك عن ممارسة نشاطه كرئيس للنادي لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة الف جنيه، وما ترتب عليه من آثار على النحو الوارد بذلك القرار، وإنه كان لزامًا على الجهة الإدارية المدعى عليها - إعمالًا لسلطتها الرقابية في هذا الشأن - أن تتدخل وتعلن بطلان القرار المنوه عنه بكافة مشتملاته، أما وإنها قد امتنعت عن ذلك فإن امتناعها والحال كذلك يُشكل قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون يستوجب الغائه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بجلسته رقم (18) بتاريخ 4/10/2020 فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن مزاولة أى نشاط رياضى في مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه،
وما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها عدم تمثيل المدعي لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى، وعدم تقلده رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية، وعدم الإعتداد بتوقيعه في أى إجراء أو مراسلات أو غيرها تخص نادى الزمالك وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأفادت المحكمة أنه لا ينال مما انتهت إليه ما ذكرته اللجنة الأولمبية المصرية من أن قرار وقف المدعي جاء استنادًا لأحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية الصادرة بقرار من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بجلسته رقم (6) بتاريخ 29/8/2018 فذلك مردود عليه بأن كلا من قانون الرياضة سالف البيان وكذلك الميثاق الأولمبي قد خلا من ثمة نص قانوني يخول مجلس إدارة اللجنة الأولمبية إصدار مثل هذه المدونة لتفرضها على الهيئات الرياضية أو على أعضاء مجلس إداراتها وتوقيع الجزاءات الواردة بها عليهم، وبالتالي فإن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يغدو - والحال كذلك - قد انتزع لنفسه اختصاصًا دونما ظهير قانوني يدعمه، وهو ما لا يجوز قانونًا، ومن ثم وجب عدم الاعتداد بذلك لتغوله على أحكام قانون الرياضة سالف البيان.
وأكدت المحكمة أن هذا الحكم لا ينال من مشروعية القرارين رقمي 520 لسنة 2020، 694 لسنة 2020 والصادر أولهما من وزير الشباب والرياضة رقم 520 لسنة 2020 بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية ( المدعي وآخرين ) والمدير التنفيذي والمالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب، والصادر ثانيهما بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أمور النادي، حيث إن المدعي وآخرين قد قاموا بالطعن على هذين القرارين بطلب وقف تنفيذهما أمام محكمة القضاء الإداري بالدعويين رقمي 13034، 14749 لسنة 75 ق وبجلسة 7/2/2021 حكمت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ بما مؤداه مشروعية هذين القرارين.
وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 27666 و28005 و28873 لسنة 67 ق. ع بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/3/2021 والقاضي بإجماع الآراء برفض الطعون الثلاثة.
ومن ثم فقد أصبح هذا الحكم نهائيا، الأمر الذي يكون معه المدعي مازال موقوفا ومستبعد من إدارة شئون النادي كرئيسا له وذلك حتى تنتهي التحقيقات من جانب النيابة العامة أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة ايهما أقرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.